«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون "تنظيم الإيجار القديم".. هل يحسم الخلاف التاريخي بين المالك والمستأجر؟
نشر في بوابة الأهرام يوم 04 - 11 - 2018

أثار مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستاجرين، سواء للسكنى أو للأغراض الأخرى، الذي تقدم به النائب المستقل عبد المنعم العليمى جدلًا كبيرًا داخل البرلمان، كما أثار اهتمام ملايين الأسر المصرية.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ل"بوابة الأهرام"، إن مشروع القانون الذي تقدم به يراعي البعد الاجتماعي بين الطرفين المستأجر والمالك، وذلك من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمتسأجر أو الورثة فى الإسكان الاجتماعي، كما إنه سيتم إنشاء صندوق بمساهمة من الملاك لدعم محدودي الدخل؛ وذلك لتحرير العقود بشكل تدريجي، مؤكدًا أن القانون الجديد لن يلحق الضرر بأى من الطرفين؛ سواء المالك أو المستأجر على حد سواء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك 3 قوانين للعقارات القديمة، القانون الأول وهو رقم 121 لسنة 1947، والثاني رقم 49 لسنة 1977، والثالث رقم 52 لسنة 1969، لافتًا إلى أنه بسبب الحرب العالمية الثالثة تدخلت الدولة في تحديد القيمة الإيجارية بشكل استثنائي من خلال لجان، والتي جعلت العقد لا ينتهي بين المالك والمستأجر؛ مما احدثت خللًا اجتماعيًا.
وأوضح العليمي، أن هناك 3 مراحل لتحرير عقود الإيجار القديم من خلال المشروع الذي تقدم به لمجلس النواب، موضحًا أن المرحلة الأولى هي رفع القيمة الايجارية بنسبة 25% وفقًا للمعيار المتخذ للضريبة العقارية لمدة 4 سنوات، ثم يتم بعدها تحرير العقد، والمرحلة الثانية عبارة عن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر علي زيادة بنسبة 7% من قيمة الأرض والمباني لمدة 4 سنوات ثم يتم تحرير العقد، والمرحلة الثالثة وهي تحديد مادة في القانون تنص على مساعدة ودعم الأسر غير القادرة التي يقل دخلها عن الحد الأدني للأجور 1200 جنيه، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء الأسر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين "الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرها" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم.
وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين أكد عضو مجلس النواب، أنه لا مساس بهم ولكن مشروع القانون المزمع مناقشته اشترط توفير وحدات بديلة لغير القادرين، وأولئك الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في الدستور وهو 1200 جنيه، لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981- الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، ويبدأ تطبيق حكم المحكمة الدستورية بنهاية دور الانعقاد الرابع من عمر البرلمان، مما يعني أنه لابد من تعديل تشريع الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد الحالى.
فيما تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترحات بشأن قانون الإيجار القديم، ومنها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40%، كاشفًا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين، على أن يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملك للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عدم استطاعة أي من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع، ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأوضحت مها محمد سرور، محامية بالإستئناف العالي، ل"بوابة الأهرام"، أن مناقشة بعض المقترحات لايعنى الأخذ بها، ويمكن الأخذ بأحد تلك المقترحات التى تحقق المصلحة العامة للمجتمع، بشرط ألا تهدد السلم الاجتماعى وخاصة فى ظل الظروف الاجتماعية الحالية.
وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لا ينسحب إلى العلاقة الإيجارية بين الأفراد وإنما أسقط المادة 18 من القانون 136 لسنة 81 والتى تنص على (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى) وهذا ينطبق فقط على الاشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمصالح الحكومية وحتى الحكم نص على عبارة (لا يطبق منذ نشره فى الجريدة الرسمية بل بعد موسم قضائى تالى لصدور الحكم) ومعنى ذلك أن الحكومة تستطيع التقدم بمشروع قانون جديد.
كما اعتبرت أن المقترح الذي ينص على تطبيق قاعدة 60% للمالك و40% للمستأجر، نص غير دستوري، لذلك يجب أن نعطى فترة ترتيب اوضاع للمستأجرين وحصرهم، وأن تقوم الدولة بدورها فى توفير البديل بدعم من الدولة لهؤلاء متمثلًا فى الإسكان الاجتماعى مع مراعاة الأسر غير القادرة، لافتا إلى أنه ليس من العدل أن يمتد إيجار المحال التجارية للورثة ب10 جنيهات شهريًا، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
فيما أوضح النائب نصر الدين، أنه سيتم مناقشة المشروع فى أول شهر نوفمبر المقبل، ولهذا لابد من عقد جلسات حوار مجتمعي تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الشارع والاستماع لكل وجهات النظر، خاصة أن الهدف من مشروع القانون هو إرثاء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك ثوابت لن يتم الاقتراب منها وهى تلك التى تتمثل فى عقود الوحدات السكنية، عكس ما يشاع عند طرح الموضوع للنقاش بأن هناك اتجاهًا لطرد المستأجرين من وحداتهم نافيًا هذا الأمر جملة وتفصيلًا.
وأكد أسامة زين الدين محامي بالنقض والدستورية العليا، ل"بوابة الأهرام"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره، لا يمس الوحدات السكنية من قريب أو بعيد، ولكنه يخص بالذكر الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين مثل "الشركات، والوزارات، والهيئات" الذين انتهت مدة العقد الخاصة بهم، وفيما يخص الوحدات السكنية المؤجرة للمواطنين يجب تعديل القانون وهذا ما نسعى إليه، موضحًا أن قانون الإيجارات القديمة المطبق حاليًا، لايوجد في أي دولة في العالم إلا بمصر، وهو ما يتطلب من البرلمان، حل مشكلة الإيجارات القديمة على أساس مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
وطالب إبراهيم علام عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، مجلس النواب بضرورة الإسراع فى تعديل مواد قانون الإيجار القديم؛ لأنه أصبح استحقاقًا دستوريًا خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون 136 لسنة 1981 والتى تنص على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة الإيجارية.
وأوضح عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات الجديدة فى قانون الإيجار القديم ستراعي محدودي الدخل من مستأجري العقارات القديمة بالوحدات السكنية من خلال إنشاء صندوق تكافلي تحت ادارة الدولة موارده ستكون من حصيلة الضريبة العقارية للعقارات المحررة والتصالح على مخالفات البناء ونسبة من رسوم ترخيص العقارات المنشأة حديثًا، حيث إن الدولة فى الفترة الحالية تتجه إلى الإسكان الاجتماعي للقضاء على العشوائيات وتحقيق كفالة السكن لغير القادرين.
وأكد الدكتور أحمد، محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، ل"بوابة الأهرام"، أن قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية، وتحريمه لا يقل عن الربا وذلك لاشتراكهما فى نفس العلة، وهى أكل أموال الناس بالباطل.
واشار إلى أن عقود الإيجار لا تخضع للتأبيد كما يشرع في عقد الزواج، مشيرًا أنها لابد أن تكون مؤقتة، ولابد أن ترتبط بمدة محددة، بالإضافة إلي ضرورة تراضي الطرفين لقوله تعالى "وأوفوا بالعقود".
كما استنكر أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مد عقد الإيجار الى ورثة المستأجر، مؤكدًا أنه إهدار للعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن هذا القانون كما يقوم بحماية شريحة من التشرد، فإنه أيضًا يظلم الطرف الآخر ويحرمه من حقوقه الشرعية في أملاكه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.