تضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المنتظر عرضه علي الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء القادم عدد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات أو غيرها من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة، إلا أنه تضمن موانع في عدم التمتع بهذه الحوافز حرصا علي الاستغلال الأفضل لها، وعدم التساهل بشأنها لتحقيق نتائجها الإيجابية علي أرض الواقع. جاء ذلك فى المواد من (35 : 37)، تحت عنوان موانع التمتع بالحوافز، حيث عنيت بوضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة فى الباب الثالث منه، إذ تضمن حظر تمتع الأطراف المرتبطة بالحوافز، وذلك وفقًا لتعريف الأطراف المرتبطة الوارد ذكرها فى البند (1) من المادة (35). كما يمتد هذا الحظر إذا كانت هناك صلة قرابة أو مصاهرة بين صاحب المشروع وأى من مشاركى أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة المستحقة للحافز (البند 2 من المادة 35)، وكذلك إذا تم تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى لذلك (البند 3 من المادة 35)، وأيضا عدم جواز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا القانون والحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار وفقًا لأحكام المادة (36)، واشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة. ونصت مادة (36) علي أن لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية: 1. إذا كان صاحب المشروع أو مساهم فيه أو أى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها. 2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به. ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك. ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و (34) من هذا القانون. ونصت مادة (37) بأن لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونصت مادة (38) بأن يُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.