تضمنت مسودة قانون الاستثمار الجديد المقرر مناقشتها بمجلس الوزراء الأحد القادم فصلا كاملا لحوافز الاستثمار تضمن حوافز عامة وأخرى خاصة. وجاءت الحوافز الاقليمية والاستراتيجية ضمن الحوافز الخاصة حيث حددت المادة 27 من مسودة القانون المشروعات الاستثمارية التى تتمتع بالحوافز الخاصة والتي يصدر بتحديدها وضوابط العمل بها قرار من مجلس الوزراء حيث تقسم مصر إلي ثلاثة أقاليم استثمارية بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية، يضم كل إقليم مجموعة من المناطق أو المحافظات. وتسترد المشروعات الاستثمارية المحددة في هذه المادة نسبة لا تجاوز 40 %من تكاليفها الاستثمارية ، خصمًا من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة، وذلك علي النحو التالي "المشروعات الاستثمارية المقامة في نطاق كل اقليم بحسب كل نشاط تزاوله ،على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالاضافة الى المشروعات الاستثمارية التي تزاول أيًا من الانشطة الاستراتيجية فى مجالات الصناعة والتعليم بأنواعه والصحة وغيرها التي يصدر بتحديدها وضوابط العمل بها قرار من مجلس الوزراء. وشملت الحوافز الخاصة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث نصت مادة (28 )على تسترد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة، نسبة 40 %من تكاليفها الاستثمارية ، خصمًا من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة. وحددت المسودة الثانية للقانون أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة اذ نصت مادة (29 )يكون استرداد النسبة المقررة فى المادتين ( 27 ، 28 )من هذا القانون، خلال مدة زمنية حدها الأقصى ثماني سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال. ويشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، توافر عدة شروط منها تأسيس شركة أو منشآة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، تقدم الشركة أو المنشآه بطلب للتمتع بالحافز المشار إليه فى موعد أقصاه سنتين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، الا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو اصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية أو المعنوية لشركة أو منشأة قائمة قبل العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند ( 2 )من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب علي مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.