كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



80٪ من رأسمال المشروع حد أقصى للحوافز الاستثمارية بالقانون الجديد
نشر في الفجر يوم 29 - 12 - 2016

أعطى مشروع قانون الاستثمار الجديد عدد من الحوافز الضريبية والجمركية، للمشروعات الاستثمارية الجديدة بشرط إلا يجاوز الحافز الاستثماري 80٪ من رأس المال المدفوع للمشروع.
وقد حصرت "الفجر" أهم الحوافز التي منحها قانون الاستثمار الجديد للمستثمرين والتي تمثلت فيما يلي:
الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم
أعفت المادة 30 من مشروع القانون الجديد المستثمرين من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقاً على العمل بهذا القانون.
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة
تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وغيرها من مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

الإعفاء الجمركي المؤقت
ونص القانون في مادته 32، أنه يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادتها إلى الخارج.
ويكون الإفراج والإعادة للخارج بموجب مستندات الوصول، على أن يتم تسجيل مستندات الدخول وإعادة الشحن في سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة.
كما أعطى القانون للمستثمر عدد من الحوافز الخاصة، مقسمة إلى حوافز جغرافية وقطاعية، حيث تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون، الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، علي النحو التالي:
خصم 40% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل:
- المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي.
- التعليم متوسط التكلفة الذي يقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (أ) والذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون التعليم.
- المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية.
- مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الكهرباء ووزير المالية.
أيضاً أعطى القانون صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حافز خاص بنسبه 30% خصم للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار الصناعي ومشروعات التعليم متوسط التكلفة ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء التي تقام في المناطق الجغرافية المحددة في القطاع (ب).
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع وفقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.
وأعطي المشروع حق التمتع بالحافز السابق للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تزاول أنشطة الاستثمار الصناعي في مجال أو أكثر من المجالات التالية: "الصناعات الخشبية والأثاث، صناعات الطباعة والتغليف، الصناعات الكيماوية، صناعة المضادات الحيوية، صناعة أدوية الأورام، صناعة مستحضرات التجميل، صناعة الجلود، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات الهندسية، الصناعات المعدنية، صناعة المنسوجات".
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الصناعة بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الصناعي على القطاع (أ) والقطاع (ب) المشار إليهما، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النطاق الجغرافي للمنطقة (أ) والمنطقة (ب) وشروط وضوابط منح الحوافز الخاصة ويدرج بها أنشطة الاستثمار الصناعي الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
أما عن أحكام وشروط التمتع بالحوافز الخاصة، أرضعت المادة 35 من القانون ، أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين (33، 34) من هذا القانون، توافر الشروط التالية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وان تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
وإلا يكون أينا من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.