أكدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، أن الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس مسموح له اختيار محل سكنه طالما فى دائرة محل الإقامة، ولا يجوز لوزارة الداخلية التدخل لاختياره. اقرأ أيضا: قلع مراته هدومها قدام الجيران.. رحاب: جوزي بيضربنى بخرطوم المياه وطلع غشاش وأوضحت المحكمة، أن محكمة النقض انتهت في أحد أحكامها أن القانون رقم 99 لسنة 1945 والخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن. وقالت إن القانون لم يتضمن قيودًا سوى تلك الخاصة بمحل الإقامة، ومن ثم فلا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن، وبناء عليه فلا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافي بطبيعته لأن يكون سكنًا لأحد الأفراد. جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بقبول الدعوى رقم 7411 لسنة 40 قضائية، وإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحلًا للمراقبة بدلاَ من تعيين قسم شرطة أجا كمحلًا لمراقبته. وأضافت المحكمة، أن قضاء محكمة النقض أيضًا ذهب إلى أن المشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، ومنها قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة المشار إليه، والذي أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنًا في الجهة المعينة للمراقبة. وقالت إن المراقب إذا عجز أو امتنع عن اتخاذ مسكنًا في الجهة المعينة للمراقبة، أو اتخذ مسكنًا ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكانًا يأوى إليه ليلًا ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة أو مقر العمودية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقًا للصالح العام، ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها. وأشارت المحكمة إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة يتبين أن الشرع قد أوجب على من تم وضعه تحت المراقبة أن يعين بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد أتخاذها محلًا لإقامته مدة المراقبة متخذًا له من تلك الجهة سكنًا لمراقبته لا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها، ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، إلا أنه جعل ذلك مرهونًا بعجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكنًا خاصًا له كمحل إقامة. وأكدت المحكمة أن الثابت من تلك الأحكام أن المشرع قد أوجب على من يوضع تحت المراقبة البوليسية أولًا أن يحدد هو بذاته سكنًا خاصًا له باختياره يصلح كمحل إقامة في بداية الأمر وهو الأصل، وثانياَ فقد أجاز على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة في حالات معينة تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته. الجدير بالذكر أن محمد على يقون بتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، التي كان متهمًا فيها بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.