لمواجهة التقلبات الجوية| 2400 سيارة إسعاف تنتشر في أنحاء الجمهورية    طلب إحاطة لاستثناء المدن السياحية من قرار الغلق المبكر    تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي الأمريكي مع تصاعد ضغوط التضخم بسبب الحرب    ترامب: انتصرنا في الحرب.. وإيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي    هل تُؤجل مباريات كأس عاصمة مصر بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر من رابطة الأندية يجيب    أين سيلعب محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول؟ رامي عباس يحسم الجدل    محافظ الجيزة يوجّه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية    مصدر بالتعليم يحسم الجدل حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس    عمرو سلامة يشيد ب"برشامة".. ويكشف أسباب نجاحه    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب 6 أشهر بعد اتهامه بالتعدي عليها    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية    خبير اقتصادي: أسعار البنزين في أمريكا ارتفعت 33% خلال 3 أسابيع مقابل 17% في مصر    تعمدت الاختفاء عن أهلها.. تصريحات صادمة لأقارب ضحايا مذبحة كرموز للفجر    الأهلى.. كيف يعود؟!    محمد صلاح يتفق مع ليفربول على الرحيل بنهاية الموسم    أحمد عاطف.. مخرج يكتب بعدسة الكاميرا وكاتب يرى الكلمات صورًا متحركة    حين تقود الفيزياء إلى دلالة التوحيد    وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية لمواجهة تقلبات الطقس    وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية    غرفة الجيزة: شعبة الصيدليات تطالب بإعفاء المكملات الغذائية من القيمة المضافة    اكتشاف بقايا دير أثرى بوادى النطرون    جدة تستضيف المواجهات المؤجلة في دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران    اتفاق وشيك.. باريس سان جيرمان يؤمن بقاء رويز حتى 2029    صحة الفيوم تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ    أشهر مشاكل الجهاز الهضمي عند الأطفال وحلولها من الطبيعة    مذبحة كرموز وقلوب تتفجر منها الدماء    اسعار الأرز اليوم في مصر الأحد 22 مارس 2026 استقرار ملحوظ في الأسواق    منخفض جوي وأمطار غزيرة بجميع المحافظات.. الأرصاد تجدد تحذيراتها من الطقس في الساعات المقبلة    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    الأعلى للإعلام يحفظ شكوى النادي الأهلي ضد شادي عيسى    جامعة بنها تنظم مؤتمرا دوليا حول "مستقبل التراث"    محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة    طريقة عمل عيش الكريب في البيت بوصفات سهلة وحشوات متنوعة    عابدين وكباكا وعبدالله.. أول العائدين للأهلي    البورصة تربح 2 مليار جنيه بختام تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    دانا أبو شمسية ترصد آخر تطورات مشاورات التهدئة بين طهران وواشنطن    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    جامعة العريش تعزز جسور التعاون مع محافظة شمال سيناء    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    انفراجة للمدارس السودانية.. لقاء وزيري التعليم المصري والسوداني يفتح الباب لحل المشكلات.. لجنة مشتركة لوضع آليات تنهي أزمات الطلاب السودانيين.. والقاهرة تقدم خبراتها الفنية    عاجل- وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين    عصمت يجتمع بالنائب الأول لمدير المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روسآتوم"    وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان    تعرف على مزايا قناة النيابة الإدارية على تطبيق تليجرام    مباحثات قطرية فرنسية حول التعاون الدفاعي وتطورات المنطقة    وزارة التعليم تعلن انطلاق فرع جديد لمبادرة المدارس المصرية الألمانية    "سيطرة شبابية".. ملتقي نغم للمسرح بالإسكندرية يكشف عن الهيكل الإداري لدورته الخامسة    تصنيف أفريقيا الأسبوعى.. الزمالك يصعد للوصافة وخروج الأهلى وبيراميدز    بيع عقود نفط ضخمة قبل تغريدة مفاوضات ترامب وإيران بدقائق    ضبط 93 سلاحا ناريا و640 كيلو مخدرات خلال حملات أمنية    قضية جرينلاند تتصدر حملة الانتخابات المبكرة التي دعت لها رئيسة وزراء الدنمارك    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    يوم كشفي لمجموعة "العجائبي" بطموه لتعزيز روح الخدمة والانتماء    البترول: كشف جديد لأباتشي يضيف 26 مليون قدم مكعب غاز و2700 برميل متكثفات يوميا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز قضاء المراقبة الشرطية بالمنزل؟.. مجلس الدولة يجيب
نشر في صدى البلد يوم 02 - 02 - 2020

أكدت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، أن الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس مسموح له اختيار محل سكنه طالما فى دائرة محل الإقامة، ولا يجوز لوزارة الداخلية التدخل لاختياره.
اقرأ أيضا:
قلع مراته هدومها قدام الجيران.. رحاب: جوزي بيضربنى بخرطوم المياه وطلع غشاش
وأوضحت المحكمة، أن محكمة النقض انتهت في أحد أحكامها أن القانون رقم 99 لسنة 1945 والخاص بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن.
وقالت إن القانون لم يتضمن قيودًا سوى تلك الخاصة بمحل الإقامة، ومن ثم فلا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن، وبناء عليه فلا يمكن اعتبار المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافي بطبيعته لأن يكون سكنًا لأحد الأفراد.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر بقبول الدعوى رقم 7411 لسنة 40 قضائية، وإلزام وزارة الداخلية بتعيين مسكن الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، كمحلًا للمراقبة بدلاَ من تعيين قسم شرطة أجا كمحلًا لمراقبته.
وأضافت المحكمة، أن قضاء محكمة النقض أيضًا ذهب إلى أن المشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، ومنها قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة المشار إليه، والذي أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكنًا في الجهة المعينة للمراقبة.
وقالت إن المراقب إذا عجز أو امتنع عن اتخاذ مسكنًا في الجهة المعينة للمراقبة، أو اتخذ مسكنًا ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه، عُين له مكانًا يأوى إليه ليلًا ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة أو مقر العمودية، وبالتالي فإن وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقًا للصالح العام، ويحد هذه السلطة التعسف في استعمالها.
وأشارت المحكمة إلى أنه باستقراء أحكام المرسوم بقانون الخاص بتنظيم الوضع تحت المراقبة يتبين أن الشرع قد أوجب على من تم وضعه تحت المراقبة أن يعين بذاته لمكتب البوليس الجهة التي يريد أتخاذها محلًا لإقامته مدة المراقبة متخذًا له من تلك الجهة سكنًا لمراقبته لا يبرحه من غروب الشمس وحتى شروقها، ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع لوزارة الداخلية تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته، إلا أنه جعل ذلك مرهونًا بعجز المدعي أو امتناعه عن توفير سكنًا خاصًا له كمحل إقامة.
وأكدت المحكمة أن الثابت من تلك الأحكام أن المشرع قد أوجب على من يوضع تحت المراقبة البوليسية أولًا أن يحدد هو بذاته سكنًا خاصًا له باختياره يصلح كمحل إقامة في بداية الأمر وهو الأصل، وثانياَ فقد أجاز على سبيل الاستثناء لجهة الإدارة في حالات معينة تعيين ديوان القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمودية كمحل لإقامته.
الجدير بالذكر أن محمد على يقون بتنفيذ العقوبة التبعية المحكوم بها عليه في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، التي كان متهمًا فيها بالتظاهر بدون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.