أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بتحديد قسم القاهرة الجديدة كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة على المتهم مقيم الدعوى الذي نفذ عقوبة الحبس ٣ سنوات عن تهم التجمهر، والإتلاف والإخلال بالأمن العام، ورفضت المحكمة دعوته المطالبة بتحديد منزله كمكان لتنفيذ عقوبة المراقبة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المُشرع في قانون العقوبات ألزم المحكوم عليه بالوضع تحت مراقبة البوليس بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة، حيث أوجب على المراقب أن يتخذ له مسكناً في الجهة المعينة للمراقبة، فإذا عجز أو امتنع عن ذلك، أو اتخذ مسكناً، ولكن رأى مكتب البوليس أنه يتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوي إليه ليلاً ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان القسم أو المركز أو النقطة، وبالتالي فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى تعذر مراقبة المراقب في السكن الذي يتخذه من عدمه وفقاً للصالح العام.
وتبين لدي المحكمة أنه قد صدر حكم جنائى ضد المدعى «أحمد ماهر إبراهيم الطنطاوي» وآخرين بجنح عابدين بالحبس ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ والوضع تحدد مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك بتهم «التجمهر والمشاركة فى تظاهر أخل بالأمن العام واستعراض القوة والتعدى على موظفين أثناء تأدية عملهم وإحراز أداة تستخدم فى التعدى على الغير» وتأيد هذا الحكم بالاستئناف ، وقد نفذ عقوبة الحبس.
وأضافت أسباب الحكم بأنه مجال تنفيذ مراقبة الشرطة فإن المدعى ولئن كان يتخذ من مسكنه الكائن بالقاهرة الجديدة محلاً للمراقبة، إلا أن الجهة الإدارية قدرت أنه يتعذر مراقبته فيه، وحددت له ديوان قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة محلاً للمراقبة ، وذلك فى ضوء الجريمة التى ارتكابها وهى الاخلال بالامن العام ، واحداث الفوضي، ومن ثم فإن قرار تحديد قسم القاهرة الجديدة للمراقبة يكون حسب قد جاء مطابقاً للقانون ، لا سيما وإنه لم يظهر ثمة تعسف فى استعمال السلطة بهذا الخصوص.