السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    أسعار الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    عودة أقدم سيارة فولكس فاجن بيتل في العالم إلى الطريق    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية    «وداع مختلف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس حتى نهاية أكتوبر 2025    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الخميس 30102025    سعر الدولار اليوم الخميس 30أكتوبر 2025 أمام الجنيه المصري تعرف على اسعار العملات الأجنبية والعربية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    الدعم السريع تسيطر على دارفور وتقسم السودان: هل قلبت الإمارات ميزان الأمن القومي المصري؟    الإعصار ميليسا يصل إلى جزر البهاما    أخبار مصر: الملك الذهبي يزين السماء قبل الحفل التاريخي، ماذا قال أزواج رحمة محسن بعد الفيديو الفاضح، حماس تحدد أسماء لإدارة غزة    أسعار اللحوم اليوم الخميس في شمال سيناء    "تعاطي المخدرات والاضطرابات النفسية".. التفاصيل الكاملة لإشعال كهربائي شقته بالفيوم    اليوم.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محاكمة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين في حدائق القبة.. اليوم    المدارس للطلاب: المتحف المصرى رسالة مصر إلى العالم ومن هنا بدأت الحضارة    مذبحة نهر سالادو، آخر رحلات الجيوش المغربية لنصرة الأندلس    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    أعلى شهادات الادخار في البنوك.. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا؟    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    ترامب لنظيره الصينى: العلاقة بين بلدينا ستكون رائعة لفترة طويلة    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المعروض على البرلمان

يناقش أعضاء مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
(المادة الأولى) مستحدثة
يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية" أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.
(المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى)
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم93 لسنة 2000.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة "وب "الشركة" "شركة الإيداع والقيد المركزى" من ذات المادة.
(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55)، من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية:
مادة (9)(*):
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.
ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسى وفقًا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (37)(*): مستحدثة
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزى على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقًا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة نسبة 5% من رأس مال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن 5% من رأس مال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة.
ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزى والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقًا لنظامها الأساسى، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزى.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد توزيع الحصص في رأس مال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقًا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
المادة (52)
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها؛ وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفًا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزى.
مادة (55):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة)
يُضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1 فقرة ثانية)،(مادة 2" بند 5 ")، (35 مكررًا)، (35 مكررا 1)، (35 مكررا 2).
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان " الفصل السابع مكرر: رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية "يتضمن المواد (51مكررا)، (51 مكررا1)،(51 مكررا 2)، (51 مكررا3)،(51 مكررا 4) على النحو الآتى:
مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسرى جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، والواردة في هذا القانون، على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزى لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
مادة (2 " بند 5 "):
5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية.
مادة (35 مكررا ) :
للبنك المركزى المصرى أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطى الإيداع والقيد المركزى بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية، ويتم تأسيس الشركة وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزى وأمناء الحفظ؛ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القواعد الصادرة وفقًا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، وفقًا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة للقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفى حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقًا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار اليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
مادة 35 مكررا (2) أصلها مادة (35) مكررا 3
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع مكرر
رهن الأوراق المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية
مع عدم الإخلال بأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق المالية.
مادة (51) مكررًا 1)
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقًا لأحكام هذا القانون ملزمًا ونافذًا في مواجهة الغير متى كان مكتوبًا وثابت التاريخ، ومتضمنًا تحديد محل الرهن، ويكفى لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
مادة (51 مكررًا 2)
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.
مادة (51 مكررا 3)
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية، عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ وبعد مضى خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أن يباشر ذلك عن طريق بيعها او الاستحواذ عليها، مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إدارى أو حكم قضائى أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
مادة (51مكررًا 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن ساريًا ونافذًا تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.
(المادة الخامسة) أصلها (المادة الرابعة)
تُلغى المواد والفقرات أرقام (34)، (38)،(40 – فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة السادسة) أصلها(المادة الخامسة)
يُصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة السابعة) أصلها(المادة السادسة)
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة 35 (مكررًا) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدة أخرى.
(المادة الثامنة) مستحدثة
مع عدم الإخلال بهيكل الملكية وضوابط تشكيل مجلس الإدارة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطى الإيداع والقيد المركزى والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
(المادة التاسعة) أصلها (المادة السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.