حوار | رئيس القوى العاملة بالنواب: معركة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبور ثان نحو الجمهورية الجديدة    الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال    ماكرون يكشف تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    منتخب مصر يخوض مرانه الأول استعدادًا لمواجهة جيبوتي| مشاركة 19 لاعبًا    المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة سلاح ناري بالجيزة    المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي    عمران القاهرة.. بين السلطة الحاكمة ورأس المال وفقراء الشعب    "الغرف السياحية": الاستثمارات الفندقية تستهدف جذب 30 مليون سائح    اليوم العالمي للمعلمين 2025.. دعوة لإعادة صياغة مهنة التدريس    ماذا قال الجيش اللبناني بعد التحقيق مع فضل شاكر؟    اجتماع ل «قيادات أوقاف الاسكندرية» لمتابعة ملحقات المساجد والمستأجرين (صور)    «هفضل أدافع عن الأهلي».. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل برنامجه الجديد    500 شاب وطفل من ذوي الهمم يشاركون في القافلة المجتمعية لوزارة الشباب بالمنيا    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم الأحد 5102025    تعرف على حالة الطقس فى أسيوط غدا الاثنين 6102025    لينك تحميل تقييمات الأسبوع الأول للعام الدراسي 2025-2026 (الخطوات)    المشدد 10 سنوات ل شقيقين بتهمة الشروع في قتل شخص آخر بالمنيا    تفاصيل جديدة في واقعة الفعل الفاضح على المحور    لمستفيدي تكافل وكرامة والأسر فوق خط الفقر.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا    «إوعى تآمنلهم».. 3 أبراج أكثر مكرًا    تامر فرج عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز: معرفتش أعيط لحد ما غسلته (فيديو)    بطولة منة شلبي وكريم فهمي.. التحضيرات النهائية للعرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (صور)    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    أذكار المساء: دليل عملي لراحة البال وحماية المسلم قبل النوم    مظهر شاهين عن «الفعل الفاضح» بطريق المحور: التصوير جريمة أعظم من الذنب نفسه    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور الفتيات مع المشاهير؟.. أمين الفتوى يُجيب    «مستشفى 15 مايو التخصصى» تتسلم شهادة دولية تقديرًا لجودها في سلامة المرضى    وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى كفر الشيخ العام ويؤكد: صحة المواطن أولوية قصوى    ارتفاع بورصات الخليج مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    أحمد عابدين يخطف الأضواء بعد هدفه في شباك شيلي بتصفيات كأس العالم للشباب    سامح سليم: لا أملك موهبة التمثيل وواجهت مخاطر في "تيتو" و"أفريكانو"    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    جامعة بنها الأهلية تنظم الندوة التثقيفية احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر المجيد    «القاهرة الإخبارية»: لقاءات القاهرة ستركز على تنفيذ خطة وقف إطلاق النار في غزة    ضبط سيارة محملة ب 5 أطنان دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها بإدفو    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    إيمان جمجوم ابنة فيروز: اختلاف الديانة بين والدى ووالدتى لم يسبب مشكلة    تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    أفشة: مشوار الدوري طويل.. وتعاهدنا على إسعاد الجماهير    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    رسميًا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    عشرات الشهداء في 24 ساعة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب على غزة    شوبير يعتذر لعمرو زكي بعد تصريحاته السابقة.. ويوضح: عرفت إنه في محنة    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد .. الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية علي طاولة البرلمان
نشر في الوفد يوم 09 - 01 - 2020

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد المقبل، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.
تضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانوناً خاصاً، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
ويمثل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية - لأول مرة - من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضرورى وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد.
وقد تناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية ، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال والتي قد تتعرض للتلف أو التزوير أو الفقد، وكذلك العمل على تحقيق المركزية في كل من : حيازة الأوراق المالية وعمليات المقاصة والتسوية التي تجرى عليها، وتسهيل حركة التداول نتيجة للتعامل على أرصدة وقيود دفترية بدلاً من الأوراق ذاتها، وإمساك سجلات بملكية الأوراق المالية والتعاملات التي تجرى عليها.
وبشأن فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه، تضمن التقرير بأن الحكومة ترمى إلى تحقيق عدد من الأهداف من التعديلات الواردة في مشروع القانون المعروض، ومنها التوافق مع التعديلات الجديدة في بعض القوانين ذات الصلة مثل تعديلات قانون الشركات، حيث في عام 2015، صدر القانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، متضمناً إضافة بند جديد برقم (ه) للمادة (17) منه ، يُلزم شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي سيتم تأسيسها بعد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 ، بأن تقدم للجهة الإدارية عند تأسيس الشركة شهادة تفيد إيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد
المركزي.
ثم جرى تعديل المادة (17) من قانون شركات المساهمة المشار إليه مرة أخرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، وتضمن التعديل إلزام الشركات الجديدة بإيداع أوراقها المالية مركزياً لدى شركة الإيداع والقيد
المركزي ، بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم التي تم تأسيسها في السنوات السابقة بتوفيق أوضاعها بإيداع أوراقها المالية مركزيًا لدى شركة الإيداع والقيد
المركزي خلال سنة على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ومؤدى ذلك أنه سيترتب على إعمال حكم التعديل، الذى استحدثه القانون رقم 4 لسنة 2018، دخول حوالى 130 ألف شركة في نظام الإيداع المركزي، وهو ما يفرض على هذه الشركات أداء المقابل المقرر لقاء هذا الإيداع والقيد للشركة المنوط بها ذلك.
وتضم أيضا التوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وبموجب هذا القانون أضيف باب جديد للقانون بعنوان : بورصات العقود الآجلة، والتي يتم التعامل فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها. وتختلف بورصات العقود الآجلة عن بورصات الأوراق المالية في أن العقود التي يجرى التعامل عليها فيها هي عقود مستقبلية لا يتم فيها التعامل على أشياء موجودة فعلًا وحاضرة الثمن وقت البيع.
ويستهدف القانون أيضا استحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركزى، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وهى الشركة الوحيدة حالياً التي تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية، يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التي تمثل المال العام.
أما بالنسبة للأوراق المالية الحكومية (السندات وأذون الخزانة)، والتي يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارته للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار، وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية.
وكذلك الحال بالنسبة للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتي تختلف عن نوعي الأوراق المالية سالفى الذكر، فقد استحدث مشروع القانون المعروض إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التي تجرى على هذه العقود.
ويستهدف أيضا استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، حيث في ظل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التي تنظم رهن الأوراق المالية، حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة.
ولما دعت الحاجة إلى وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.
يتكون مشروع القانون المعروض من ست مواد بخلاف مادة النشر، تشتمل على تعديل ثماني عشرة مادة من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ما بين استبدال وإضافة وحذف، علاوة على بعض الأحكام الأخرى.
(المادة الأولى)تتضمن هذه المادة استبدال نص جديد بنص المادة الثانية من مواد إصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل هيئة سوق المال في اختصاصاتها في هذا القانون.
(المادة الثانية) تتضمن هذه المادة استبدال نصوص جديدة بنصوص بعض مواد قانون الإيداع المشار إليه؛ وذلك على النحو التالى:
- مادة 9(فقرة أولى): يتيح هذا التعديل لشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية مباشرة نشاطها على العقود الآجلة، وهو نشاط جديد يضاف لها.
- مادة (33): توضح هذه المادة أن تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزى يكون في شكل شركة مساهمة. وتتيح لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية في شركة الإيداع دون أن تلتزم بالمساهمة فيها.
- مادة (52): تخول هذه المادة لهيئة الرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية للعمليات التي كان أحد أعضاء الإيداع المركزى طرفًا فيها ثم أفلس، وذلك إذا اقترنت تلك العمليات بسوء نية أو غش.
- مادة (55): تعنى هذه المادة بتغليظ عقوبة الغرامة المقررة على مخالفة بعض أحكام القانون أو قرارات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية؛ حيث زيد الحد الأقصى للغرامة ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
(المادة الثالثة): أضافت هذه المادة فصلًا جديدًا ومواد وبنودًا جديدة إلى قانون الإيداع والقيد المركزى؛ وذلك على النحو التالى:
- مادة (2) بند 5: تمت إضافة نشاط حفظ وتسوية الأوراق المالية الحكومية وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى البنك المركزى ووزارة المالية.
- مادة (35) مكررًا: تتناول الأحكام الخاصة بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الحكومية، والمملوكة للبنك المركزى بالكامل.
- مادة (35) مكررًا 1: تتيح للهيئة سلطة الترخيص لإحدى شركات المساهمة لإجراء عمليات المقاصة والتسوية في بورصات العقود الآجلة.
- مادة (35) مكررًا 2: تتناول هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزى وضوابط تشكيل مجلس إدارتها، وشروط الترخيص لها والرسوم الخاصة به.
- مادة (35) مكررًا 3: تتيح للشركة المرخص لها بإجراء المقاصة والتسوية للعقود الآجلة إصدار اللائحة الخاصة بها، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
- الفصل السابع: المواد من (51) مكررًا حتى (51) مكررًا 4: تتناول هذه المواد الأحكام التي تنظم عمليات رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية، واتفاق الرهن، وحقوق والتزامات كل من المدين الراهن والدائن المرتهن.
(المادة الرابعة)تتضمن هذه المادة إلغاء عدد من مواد قانون الإيداع والقيد المركزى المشار إليه، وهى المواد أرقام: 34، 37، 38، 40 فقرة أولى، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة) تتناول سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام عدد من مواد القانون.
(المادة السادسة) تتناول هذه المادة حكمًا انتقاليًا خاصًا بشركات الإيداع والقيد المركزى القائمة وقت العمل بالتعديلات الواردة بمشروع القانون لتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع ما جاء بهذه المادة من أحكام.
(المادة السابعة)هي مادة النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.