ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون احكام قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية و قال عبد الحميد ابراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية ان التعديلات تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية و أكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاص للأوراق المالية
و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر ، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة و التسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.
و شهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 و التي اجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع و القيد المركزي بالنسبة لاذون الخزانة و السندات الحكومية و تضمنت المادة ايراد القواعد المنظمة لذلك
و اجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدي شركات المساهمة للقيام باجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة و ايرادات القواعد المنظمة لذلك.
و أناطت المادة 35 مكرر بمجلس ادارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل و ضوابط تشكيل مجلس ادارتها و شروط و ضوابط و إجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدني لرأس مالها المصدر و المدفوع بالكامل
و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة و التسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة و التسوية و لا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة
و تحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة و الأضرار بالسوق و طالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار و سوق المال و تحفظ على المادة 35 مكرر 2 و دعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني
و من جانبه دعا النائب اشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل و مراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة
و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع و القيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع و القيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين و عمليات المقاصة و التسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
و نظم القانون احكام تأسيس و ادارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية.
و استهدفت التعديلات اضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة و التسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار او أوراق مالية او سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة و التسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
و نقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء و لغت عبارة الوزير المختص و اجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة الى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار او سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في قانون سوق راس المال و يكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة و ذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في ابطال عمليات المقاصة و التسوية في حالة افلاس احد اعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش
و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه و لشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000