شيخ الأزهر يبحث مع رئيس التنظيم والإدارة مراحل تعيين 40 ألف معلم    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    رئيس تجارية الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة حول مهرجان المانجو    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. تطوير وصيانة مدارس المنيا    بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء    زلزال بقوة 6.03 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق روسيا    الزمالك يهنئ ياسر إدريس بحصوله على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسباحة    القبض على سائق ميكروباص بعد اصطدامه بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري (صور)    تعاون مصري إيطالي لإنشاء وتطوير5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمجالات الكهرباء    إخلاء سبيل 38 متهما بنشر أخبار كاذبة    طب بنها تطلق مؤتمر "جسور نحو تنمية صحية شاملة" ضمن فعالياتها العلمية    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    نوير يدرس التراجع عن الاعتزال من أجل كأس العالم    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    مصر تواجه تونس في ختام الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام    مصنعو الشوكولاتة الأمريكيون في "ورطة" بسبب رسوم ترامب الجمركية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستشار هيئة الرقابة المالية فى البرلمان :تعديلات قانون الإيداع تساهم في استثمارات أكبر ورفع تصنيف مصر الانتمائى
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 20 - 10 - 2019

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون احكام قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية

و قال عبد الحميد ابراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية ان التعديلات تسمح لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية و أكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاص للأوراق المالية

و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر ، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة و التسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.

و شهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 و التي اجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع و القيد المركزي بالنسبة لاذون الخزانة و السندات الحكومية و تضمنت المادة ايراد القواعد المنظمة لذلك

و اجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدي شركات المساهمة للقيام باجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة و ايرادات القواعد المنظمة لذلك.

و أناطت المادة 35 مكرر بمجلس ادارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل و ضوابط تشكيل مجلس ادارتها و شروط و ضوابط و إجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط و الحد الأدني لرأس مالها المصدر و المدفوع بالكامل

و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة و التسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد و إجراءات المقاصة و التسوية و لا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة

و تحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة و الأضرار بالسوق و طالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار و سوق المال و تحفظ على المادة 35 مكرر 2 و دعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني

و من جانبه دعا النائب اشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل و مراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة

و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع و القيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع و القيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع و القيد المركزيين و عمليات المقاصة و التسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق و التزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.

و نظم القانون احكام تأسيس و ادارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية.

و استهدفت التعديلات اضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة و التسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار او أوراق مالية او سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة و التسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.

و نقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء و لغت عبارة الوزير المختص و اجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة الى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية او عينية او مؤشرات الأسعار او سبع او أدوات مالية او غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط و الإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية

و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و المنصوص عليها في قانون سوق راس المال و يكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة و ذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس ادارة الهيئة.

واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في ابطال عمليات المقاصة و التسوية في حالة افلاس احد اعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش

و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه و لشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.