سعر الذهب اليوم الإثنين 6_10_2025 في الأقصر. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير    ارتفاعات في أسعار الخضروات بأسواق المنيا اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025 وسط ضغط على بعض الأصناف    تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    على غرار أسورة المتحف المصري.. سرقة لوحة أثرية من سقارة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6اكتوبر 2025في المنيا.. تعرف على مواعيد الأذان    مستشار ألمانيا يدعم حظر الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية    كثافات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى وانتشار أمني مكثف أعلى الطرق السريعة    حاكمان ديمقراطيان يتعهدان بمعركة قضائية بعد إرسال ترامب حرس كاليفورنيا الوطني إلى أوريجون    بعد 64 عامًا.. «لا تطفئ الشمس» لإحسان عبد القدوس من السينما والدراما إلى خشبة المسرح    ماذا قال رئيس الاتحاد السكندري عن الدوري الاستثنائي وأحمد دياب ؟    وفاة مغربي عبد الرحمن إداري الفريق الأول بنادي المقاولون    اليوم، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الدقهلية    نهر النيل لا يعرف الهزيمة    التقييمات الأسبوعية 2025-2026 «PDF».. الرابط الرسمي للتحميل من بوابة التعليم الإلكتروني    أجمل عبارات تهنئة 6 أكتوبر 2025 لتهنئة الأهل والأصدقاء    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 6-10-2025 بعد آخر ارتفاع.. حديد عز بكام؟    الرئيس: روح «أكتوبر» ستظل راسخة وتضحيات «العبور» وراء ازدهار الوطن    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    استبدليه بالبيض والفول والجبن فورا، استشاري يحذر من اللانشون في ساندويتشات المدرسة    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    «مريض وحالته صعبة».. نضال الأحمدية تعلق على تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية    قناة عبرية: ناشطة من أسطول الصمود تعض موظفة في أحد السجون الإسرائيلية    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    مدحت صالح يتألق في حفل قصر عابدين بأجمل أغانيه    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 أكتوبر بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    المنتخب يطير إلى المغرب اليوم لتحقيق حُلم المونديال    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    تامر حسني يرد على تكريم نقابة المهن التمثيلية برسالة مؤثرة: "الحلم اتحقق بفضل شباب المسرح المصري"    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    وزارة الحج والعمرة: جميع أنواع التأشيرات تتيح أداء مناسك العمرة    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    فنانة تصاب ب ذبحة صدرية.. أعراض وأسباب مرض قد يتطور إلى نوبة قلبية    محمد شوقى يمنح لاعبى زد راحة 48 ساعة خلال توقف الدورى    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    لحظة تهور سائق في زفة بكرداسة تنتهي بالقبض عليه.. إنفوجراف    أمين الإفتاء: الصبر على الزوجة والتحمل والاجتهاد في الموعظة له أجر وثواب من الله    تعرف على مواقيت الصلاة غد الاثنين 6-10-2025 في محافظة قنا    رمضان 2026.. تعرف على موعد حلول الشهر الكريم وعدد أيامه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات الإيداع تساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية: إن التعديلات تسمح تعديلات القانون لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية
و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.
وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 والتي أجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة إيراد القواعد المنظمة لذلك
واجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة وايرادات القواعد المنظمة لذلك.
وأناطت المادة 35 مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس ادارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل
و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة
وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة 35 مكرر 2 ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني
و من جانبه دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة
و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
ونظم القانون احكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص أجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس احد أعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش
و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.