رئيس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    اتصالات النواب: تشكيل لجانا مع المحليات لتحسين كفاءة الخدمات    متحدث الحكومة: الانخفاضات مستمرة في أسعار السلع.. والتراجع وصل إلى 35 %    البرلمان الأوروبي يوافق على القواعد الجديدة لأوضاع المالية العامة لدول الاتحاد الأوروبي    خبير استراتيجي مصري: بالوثائق.. إسرائيل المتهم الحقيقي في تهريب الأسلحة للفلسطينيين    براءة عدلي القيعي من تهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز    تشكيل تشيلسي لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي    العميد يؤجل طلب إضافة عناصر لجهاز المنتخب لبعد مباراتي بوركينا فاسو وغينيا    تحرير محاضر لمخالفات بالمخابز ومنشآت طبية خاصة في بني سويف    غلق وتشميع مركزين طبيين لعلاج الأمراض الجلدية والبشرة بدون ترخيص بالبحيرة    بدء احتفالية اتحاد الناشرين المصريين بمناسبة اليوم العالمي للكتاب    محمد ممدوح يكشف عن شخصيته بفيلم السرب: الأمير أبو أسعد الحمراوي    المقاولون يواصل الاستعداد لسموحة تحت قيادة معتمد جمال    قضايا الدولة تشارك في فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي "ويبو"    خلال زيارته لشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يشارك في مغامرة يلا كامب بالعريش    المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم برنامج "محكم"    قناة السويس تعلن تعديل الرسوم للسفن الأجنبية والمصرية والوحدات الصغيرة (تفاصيل)    تعليم البحيرة: تخصيص 125 مقراً لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية للمراجعة النهائية    "مع السلامة يا توماس".. الحزن يخيم على الوسط الفني بعد رحيل تامر عبدالحميد    المغربية لبنى أزابال رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان كان    تعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لإجراء جراحات القلب لمرضى «الرعاية الصحية»    للحوامل.. نصائح ضرورية لتجنب المخاطر الصحية في ظل الموجة الحارة    لمخالفتهم السعر الجديد..تموين القاهرة تحرر 25 محضر مخابز وتحريز 5 أطنان دقيق    حذر من تكرار مصيره.. من هو الإسرائيلي رون آراد الذي تحدث عنه أبو عبيدة؟    عمال سوريا: 25 شركة خرجت من سوق العمل بسبب الإرهاب والدمار    يسرا توجه رسالة إلى الجمهور السعودي بعد العرض الأول ل فيلم "شقو" في الرياض    كشف ملابسات سير النقل الثقيل في حارات الملاكي بطريق السويس الصحراوي    التوقيت الصيفي 2024.. مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة    إبداعات فنية وحرفية في ورش ملتقى أهل مصر بمطروح    مش بنتي.. أم بريطانية تكتشف استبدال رضيعتها في المستشفى بالصدفة    مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضا    النسب غير كافية.. مفاجأة في شهادة مدير إدارة فرع المنوفية برشوة الري    مجرد إعجاب وليس حبا.. رانيا يوسف توضح حقيقة دخولها فى حب جديد    وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية خسرت نصف مليون عسكري منذ بداية الحرب    أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة    قبل الامتحانات.. أطعمة تزيد التركيز وتقوي الذاكرة للأطفال    الأمم المتحدة: توزيع مساعدات على نحو 14 ألف نازح حديث في اليمن    100 قرية استفادت من مشروع الوصلات المنزلية بالدقهلية    محافظ بوسعيد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية    محافظ المنيا: تنظيم قافلة طبية مجانية في مركز أبو قرقاص غدا    دار الإفتاء: شم النسيم عادة مصرية قديمة والاحتفال به مباح شرعًا    هل يحق للزوج التجسس على زوجته لو شك في سلوكها؟.. أمينة الفتوى تجيب    محافظة الجيزة تزيل سوقا عشوائيا بكفر طهرمس    محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مشروعات الرصف فى الشوارع | صور    سيدات سلة الأهلي يواجه مصر للتأمين في الدوري    رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة شم النسيم    نستورد 25 مليون علبة.. شعبة الأدوية تكشف تفاصيل أزمة نقص لبن الأطفال    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    الغزاوي: الأهلي استفاد كثيرا من شركة الكرة    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات الإيداع تساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية: إن التعديلات تسمح تعديلات القانون لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية
و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.
وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 والتي أجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة إيراد القواعد المنظمة لذلك
واجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة وايرادات القواعد المنظمة لذلك.
وأناطت المادة 35 مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس ادارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل
و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة
وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة 35 مكرر 2 ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني
و من جانبه دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة
و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
ونظم القانون احكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص أجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس احد أعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش
و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.