واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    تراجع الذهب العالمي في ظل جمود محادثات السلام بين أمريكا وإيران واستمرار إغلاق مضيق هرمز    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    أمريكا: اتهام مدير الFBI السابق جيمس كومي بنشر محتوى يُعد تهديدًا لترامب    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    تحذير عاجل من ظاهرة جوية تبدأ بعد ساعة وتستمر حتى الصباح    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة أحمد دومة في قضية نشر أخبار كاذبة    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    الخلوة الرقمية: وعي القيم وحماية الشباب في عالم الإنترنت    محافظ الغربية يُعلن تعديل قيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية ل4 قرى بكفر الزيات    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    ضبط 3200 عبوة شيكولاتة وحلاوة طحينية منتهية الصلاحية و4800 قطعة صابون بدون تواريخ إنتاج بالغربية    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    البحرية الأمريكية تدخل سلاحًا جديدًا لإسقاط المسيرات.. كيف تعمل منظومة «locust»    محافظ دمياط يتابع أعمال رصف شارع بورسعيد برأس البر وتطوير منطقة اللسان والفنار    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    اجتماع حزب الوعي لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات الإيداع تساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية: إن التعديلات تسمح تعديلات القانون لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية
و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.
وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 والتي أجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة إيراد القواعد المنظمة لذلك
واجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة وايرادات القواعد المنظمة لذلك.
وأناطت المادة 35 مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس ادارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل
و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة
وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة 35 مكرر 2 ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني
و من جانبه دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة
و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
ونظم القانون احكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص أجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس احد أعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش
و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.