محافظ كفر الشيخ يترأس غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات الإعادة بالنواب    الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت وتأخر فتح بعض اللجان أول أيام إعادة المرحلة الثانية    بدء مؤتمر الهيئة الوطنية بشأن اليوم الأول لإعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب    جامعة عين شمس تتوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي    هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟.. الشعبة تجيب | خاص    إيران تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى دبلوماسية الاحترام المتبادل    الأهلي يقترب من حسم صفقة بلعمري ويواصل البحث عن مهاجم أجنبي    نجوم مصر يبثون رسائل الدعم لمحمد صلاح قبل العرس الإفريقي    ريال مدريد في نزهة أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا    تحرير 68 مخالفة تموينية متنوعة بالقليوبية    الأرصاد تنفي ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ الأسبوع المقبل: العظمى على القاهرة لن تتجاوز 24    الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق    الدخان أخطر من النار.. تحذيرات لتفادى حرائق المنازل بعد مصرع نيفين مندور    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق حقيقي | فيديو    «متحدث الصحة»: لقاح الإنفلونزا يقلل الإصابة بنسبة 60%    وزارة التضامن تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والغربية    إحالة عاطل متهم بالتحرش بسيدة قعيدة في مدينة نصر للجنايات    معلومات الوزراء: الاقتصاد العالمى يشهد تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى    رئيس جامعة القاهرة وسفير بلغاريا بمصر يناقشان إقامة برامج ودرجات علمية مزدوجة    الهيئة العامة للاستثمار تستضيف مؤتمرًا حول التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون    وزير الرى: إطلاق آلية تمويلية بمخصصات 100 مليون دولار    نائب رئيس مجلس الوزراء يشهد احتفالية العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة    ضبط المتهم باستدراج طفلة يتيمة والتعدي عليها في الشرقية    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله نهاية العام    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    أصول الأكلات التراثية.. من أين جاءت؟    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    من سندرلاند إلى ليفربول.. خريطة غيابات الدوري الإنجليزي في كان 2025    مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته ويعلق: كانت حق الأم المثالية لأولادي    محمد رمضان: "كنت عارف إن مسلسل "موسى" مش لجمهوري"    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    «المفتي» يؤكد أهمية بناء شراكات فاعلة بين دور وهيئات الإفتاء في العالم    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    مواعيد مباريات الأربعاء 17 ديسمبر - نهائي إنتركونتينينتال.. وكأس الرابطة الإنجليزية    دعم مؤسسات الدولة الليبية    رسل الموت تنزل فى سراييفو    الأطباء تحذر| حمية غذائية تتبعها الفتيات قبل الزفاف قد تؤدي إلى مخاطر صحية    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    السيطرة على حريق شب داخل مصنع فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    إحباط مخطط لهجوم في نيو أورليانز الأمريكية واعتقال جندي سابق بحوزته أسلحة ودرع واق    "رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي": نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر بمواصفات صديقة للبيئة    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    أحمد مراد: لم نتعدى على شخصية "أم كلثوم" .. وجمعنا معلومات عنها في عام    ياسمينا العبد: ميدتيرم عمل شبابي طالع من شباب.. وكل مشاهده واقعية جدًا    أحمد مراد عن فيلم «الست»: إحنا بنعمل أنسنة لأم كلثوم وده إحنا مطالبين بيه    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية: تعديلات الإيداع تساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي وكيل اللجنة تعديل قانون أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال عبد الحميد إبراهيم مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية: إن التعديلات تسمح تعديلات القانون لغير البنوك أن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة أنه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية
و أكد مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدة أن التعديلات لا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية مؤكدين أنه نظام معترف به دوليا.
وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 والتي أجازت للبنك المركزي ان يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة إيراد القواعد المنظمة لذلك
واجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدى شركات المساهمة للقيام بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة وايرادات القواعد المنظمة لذلك.
وأناطت المادة 35 مكرر بمجلس إدارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس ادارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل
و ألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة الا بعد اعتمادها من الهيئة
وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحا انه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة 35 مكرر 2 ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأني
و من جانبه دعا النائب أشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة
و نصت المذكرة الإيضاحية للقانون على أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
ونظم القانون احكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولي نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص أجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
و نص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في إبطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس احد أعضاء الإيداع المركزي اذا تبين ان إجراءها بسوء نية أو اقترنت بغش
و تضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.