حار نهارًا ومعتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عاجل - محاولة اغتيال رئيس الإكوادور    مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    عاجل - ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتى فى تصفيات كأس العالم    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    هل يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل في الدولة؟    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالصاغة محليًا وعالميًا    رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    تفاؤل إسرائيلي حذر بشأن محادثات شرم الشيخ وسط تخوّف من موقف حماس    أوكرانيا تقر بفشل «باتريوت» في التصدي للصواريخ الروسية    مشاهد مروعة، انهيار أرضي يبتلع حافلة ركاب في الهند ويسفر عن مصرع 18 شخصا    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    بشرى للمعلمين 2025.. موعد صرف حافز 1000 جنيه الجديد بعد اجتماع الرئيس    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    36 عضو فقط حضروا اجتماع الجمعية العمومية لنادي المنيا    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طفل بالضرب في القليوبية    درجات أعمال السنة والتقييمات الأسبوعية في المرحلة الثانوية 2025-2026.. تفاصيل كاملة    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    الجهات الامنية تكشف لغز العثور على جثة طفل متغيب في مقابر الكرنك بقنا    بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية.. توقف قطار في دشنا بقنا    باسم يوسف: بحس إني في مكان مش بتاعي.. أنا الراجل الغلط في المكان الغلط    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    عطل مفاجئ في أحد الأجهزة.. حظك اليوم برج الدلو 8 أكتوبر    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الشيخ أحمد عمر هاشم.. حياة حافلة بالعلم والمواقف ورؤية مباركة للنبي صلى الله عليه وسلم    مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتصادية النواب" تبدأ مناقشة قانون الإيداع والقيد للأوراق المالية
نشر في مصراوي يوم 20 - 10 - 2019

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أشرف العربي، وكيل اللجنة، تعديل قانون أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال عبدالحميد ابراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديلات تسمح لغير البنوك بأن يكون لها نشاط على الأوراق المالية الحكومية وأكدت الحكومة خلال اجتماع اللجنة انه لا تعديل في الفلسفة الخاصة بالسوق الحاضن للأوراق المالية، موضحاً أن التعديلات تساعد على استثمارات أكبر في الأوراق المالية بما يساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، ولا تمس الكيان القائم الذي يتولى المقاصة والتسوية وهو نظام معترف به دوليا.
وشهدت اللجنة جدل حول تعديلات المادة 35 والتي أجازت للبنك المركزي أن يباشر من خلال شركة مساهمة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة لأذون الخزانة والسندات الحكومية وتضمنت المادة ايراد القواعد المنظمة لذلك.
وأجازت المادة 35 مكرر للهيئة العامة للرقابة المالية ان ترخص لإحدي شركات المساهمة للقيام باجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الاجلة وايرادات القواعد المنظمة لذلك.
وأعطت المادة 35 مكرر لمجلس ادارة الهيئة تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس ادارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.
وألزمت المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الاجلة إصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وتحفظ النائب صلاح حسب الله على مشروع القانون موضحاً أنه يساهم في تقييد عمل الشركة القائمة والأضرار بالسوق وطالب بالمناقشة الدقيقة للقانون لارتباطه بالاستثمار وسوق المال وتحفظ على المادة 35 مكرر 2 ودعا النائب هاني نجيب لدراسة القانون بتأن.
من جانبه، دعا النائب اشرف العربي وكيل اللجنة النواب للتمهل ومراجعة مواد القانون قبل الحكم عليه تمهيدا لمناقشة مواده مادة مادة.
ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون أن قانون الإيداع والقيد المركزي صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق متناولا بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإبداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية تحديدا لحقوق والتزامات المتعاملين مع هذه الأوراق.
ونظم القانون أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واستهدفت التعديلات إضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت اذون خزانة أو سندات حكومية.
ونقلت المادة الأولي الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء وألغت عبارة الوزير المختص وأجازت التعديلات مباشرة الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية نشاطها بالنسبة إلى العقود الاجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص التعديل على تأسيس الشركة العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للاحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق راس المال ويكون نظامه الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض على ان يكون لجهات الإيداع الأجنبية ان تتمتع بصفة العضوية دون ان تلتزم بالمساهمة في الشركة وذلك وفقا للاحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
واستهدفت التعديلات تحويل الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في ابطال عمليات المقاصة والتسوية في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي إذا تبين أن إجراءاها بسوء نية أو اقترنت بغش، وتضمن استبدال المادة 55 تغليظ الحد الأقصى بعقوبة الغرامة المالية المقررة لتصبح خمسمائة الف جنيه ولشمول التأثيم المقرر وفق أحكامها مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيقا لاحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.