نيويورك تايمز: مئات من قوات العمليات الخاصة وعشرات الطائرات الحربية شاركت بعملية الإنقاذ في إيران    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأحد 5 أبريل 2026    الكويت: استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيّرة إيرانية    كيف قاوم مهرجان العراق لأفلام الشباب الحرب بالسينما؟    حياة كريمة فى سوهاج.. الكشف على 4353 مواطنا مجانا خلال شهر مارس 2026    للاستيلاء على إدارة سوق الماشية بدمنهور.. اليوم محاكمة المتهمين بتزوير خطاب بنكي ب 41 مليون جنيه    جراحة دقيقة في العظام لمسن بمستشفى الشيخ زويد المركزي    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابتين إسرائيليتين في وادي العيون جنوب لبنان    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الأحد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    فلسطينيون يتصدون لهجوم مستوطنين في قصرة جنوب نابلس    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يجيبون | كل ما تريد معرفته عن قرار النائب العام بشأن قضية فتاة العياط
نشر في صدى البلد يوم 13 - 11 - 2019

حالة من السعادة ممزوجة بالشغف تجتاح السوشيال ميديا بعد قرار النائب العام الصادر أمس في القضية المعروفة إعلاميا ب "فتاة العياط" والذي جاء فيه ب"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، "فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.
واستقبل موقع صدى البلد العديد من التساؤلات حول القرار.
الخبراء القانونيون أكدوا أنه أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب من الأسباب التى بينها القانون.
وقال حسام الجعفرى الخبير القانونى إن المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية نصت (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن تصدر أمرًا بذلك ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ) ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعد بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوى وتطبيق صحيح القانون، ويجوز اصدار الامر من قاضي التحقيق او النيابه العامة.
ونصت المادة (154) إجراءات جنائية (إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى )، وبالنسبة للأمر الصادر من النيابة العامة فلم يقيد النص أسبابه بأى قيد (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك) فلها أن تصدر الأمر لأسباب قانونية وموضوعية وكذلك لها أن تأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بسبب موضوعى خاص بها وهو مجرد عدم الأهمية مع أن الواقعة تخضع للعقاب قانونا.
وأوضح: ان توافر الأسباب القانونية التى يبنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أى لا تشكل جناية ولا جنحة ولا مخالفة، ويعبير المشرع بأن (الواقعة لا يعاقب عليها القانون) في المادة 154.
وتابع: الإجراءات تتسع لتشمل، توافر أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، توافر أحد أسباب الإباحة، وتوافر أحد موانع المسئولية، توافر أحد موانع العقاب، وأسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الجريمة فترفع عنها الصفة الإجرامية فرغم قيام الجريمة ركنيها المادى والمعنوى ثم رابطة السببية لكن ارتكاب الفعل في ظل هذه الظروف من شأنه إباحة الجريمة وعدم مسئولية مرتكبها فالمشرع يرى في ذلك تحقيق مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة توقيع العقاب على الجريمة، لذلك أسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية تعد استثناء على نصوص الجريمة.
وقال انه يتم تجريد الصفة غير المشروعة على الفعل الإجرامى فتجعله مباحا لا عقاب عليه مما ينتج أثر إجرائى يتمثل في وجوب وقف تحريك الدعوى تجاه المتهم ومن ثم إذا كانت الدعوى مطروحة أمام المحقق وثبت له توافر أحد أسباب الإباحة فعليه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى فعليه أولا التحقيق من قيام أحد أسباب الإباحة وبعد ذلك التحقق من شروطه.
واضاف: ان اسباب الإباحة ثلاثه هى الدفاع الشرعى، واستعمال الحق، وأداء الواجب، والآثار القانونية المترتبة على الامر بالأوجه لاقامه الدعوي الجنائية، الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل يوقف السير في إجراءات الدعوى بحالتها فإذا ما ظهرت أدلة جديدة أو إذا ألغى الأمر من الجهة المرفوع إليها الطعن أو من النائب العام تغيرت حالة الدعوى وجاز العودة إلى السير في إجراءاتها .وكذلك يترتب على صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أثر آخر يتمثل في ضرورة الإفراج عن المتهم الصادر الأمر لصالحه متى كان محبوسا احتياطيا.
وحدد المشرع بعض الإجراءات للرقابة على سلطة التحقيق وما تصدره من أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيث أجاز إلغاء هذا الأمر من النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره إذا كان صادر من النيابة العامة، وكذلك أجاز الطعن في هذا الأمر بالاستئناف سواء كان صادرا من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ويكون لكل ذي مصلحة في الطعن مباشرته، حيث نصت المادة 211إجراءات جنائية أن (للنائب العام أن يلغى الأمر بألا وجه في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المدفوع في هذا الأمر )
وقال: ان الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه انما شرع لرد العدوان وشروطه، فشروط الاعتداء، وجود خطر بارتكاب جريمه، وان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس او على المال، وان يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالإلتجاء الى السلطات العامة، اما شروط الدفاع ان يكون لازم لدفع الإعتداء، وان يكون متناسبا مع الاعتداء ,
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي ان يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه او ماله او على غيره او ماله وان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط ايضا وقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا ان يكون الدفاع لازما ومناسبا حيث نصت الماده 245 من قانون العقوبات ( لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله )، أما الاثار المترتبة على توافر حاله من حالات الدفاع الشرعي يترتب على توافر وتحقيق الشروط الازمه للدفاع الشرعي ان يصبح فعل المدافع مباحا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.