رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    «السلع التموينية» تتعاقد على شراء 420 ألف طن قمح روسي وروماني    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    نادر نسيم: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    180 ثانية تكفي الملكي| ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال بريمونتادا مثيرة على البايرن    بعد ثبوت هلال ذي القعدة.. موعد عيد الأضحى المبارك 1445    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    «لا نعرف شيئًا عنها».. أول رد من «تكوين» على «زجاجة البيرة» في مؤتمرها التأسيسي    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يجيبون | كل ما تريد معرفته عن قرار النائب العام بشأن قضية فتاة العياط
نشر في صدى البلد يوم 13 - 11 - 2019

حالة من السعادة ممزوجة بالشغف تجتاح السوشيال ميديا بعد قرار النائب العام الصادر أمس في القضية المعروفة إعلاميا ب "فتاة العياط" والذي جاء فيه ب"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، "فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.
واستقبل موقع صدى البلد العديد من التساؤلات حول القرار.
الخبراء القانونيون أكدوا أنه أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب من الأسباب التى بينها القانون.
وقال حسام الجعفرى الخبير القانونى إن المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية نصت (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن تصدر أمرًا بذلك ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ) ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعد بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوى وتطبيق صحيح القانون، ويجوز اصدار الامر من قاضي التحقيق او النيابه العامة.
ونصت المادة (154) إجراءات جنائية (إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى )، وبالنسبة للأمر الصادر من النيابة العامة فلم يقيد النص أسبابه بأى قيد (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك) فلها أن تصدر الأمر لأسباب قانونية وموضوعية وكذلك لها أن تأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بسبب موضوعى خاص بها وهو مجرد عدم الأهمية مع أن الواقعة تخضع للعقاب قانونا.
وأوضح: ان توافر الأسباب القانونية التى يبنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أى لا تشكل جناية ولا جنحة ولا مخالفة، ويعبير المشرع بأن (الواقعة لا يعاقب عليها القانون) في المادة 154.
وتابع: الإجراءات تتسع لتشمل، توافر أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، توافر أحد أسباب الإباحة، وتوافر أحد موانع المسئولية، توافر أحد موانع العقاب، وأسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الجريمة فترفع عنها الصفة الإجرامية فرغم قيام الجريمة ركنيها المادى والمعنوى ثم رابطة السببية لكن ارتكاب الفعل في ظل هذه الظروف من شأنه إباحة الجريمة وعدم مسئولية مرتكبها فالمشرع يرى في ذلك تحقيق مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة توقيع العقاب على الجريمة، لذلك أسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية تعد استثناء على نصوص الجريمة.
وقال انه يتم تجريد الصفة غير المشروعة على الفعل الإجرامى فتجعله مباحا لا عقاب عليه مما ينتج أثر إجرائى يتمثل في وجوب وقف تحريك الدعوى تجاه المتهم ومن ثم إذا كانت الدعوى مطروحة أمام المحقق وثبت له توافر أحد أسباب الإباحة فعليه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى فعليه أولا التحقيق من قيام أحد أسباب الإباحة وبعد ذلك التحقق من شروطه.
واضاف: ان اسباب الإباحة ثلاثه هى الدفاع الشرعى، واستعمال الحق، وأداء الواجب، والآثار القانونية المترتبة على الامر بالأوجه لاقامه الدعوي الجنائية، الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل يوقف السير في إجراءات الدعوى بحالتها فإذا ما ظهرت أدلة جديدة أو إذا ألغى الأمر من الجهة المرفوع إليها الطعن أو من النائب العام تغيرت حالة الدعوى وجاز العودة إلى السير في إجراءاتها .وكذلك يترتب على صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أثر آخر يتمثل في ضرورة الإفراج عن المتهم الصادر الأمر لصالحه متى كان محبوسا احتياطيا.
وحدد المشرع بعض الإجراءات للرقابة على سلطة التحقيق وما تصدره من أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيث أجاز إلغاء هذا الأمر من النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره إذا كان صادر من النيابة العامة، وكذلك أجاز الطعن في هذا الأمر بالاستئناف سواء كان صادرا من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ويكون لكل ذي مصلحة في الطعن مباشرته، حيث نصت المادة 211إجراءات جنائية أن (للنائب العام أن يلغى الأمر بألا وجه في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المدفوع في هذا الأمر )
وقال: ان الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه انما شرع لرد العدوان وشروطه، فشروط الاعتداء، وجود خطر بارتكاب جريمه، وان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس او على المال، وان يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالإلتجاء الى السلطات العامة، اما شروط الدفاع ان يكون لازم لدفع الإعتداء، وان يكون متناسبا مع الاعتداء ,
ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي ان يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه او ماله او على غيره او ماله وان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط ايضا وقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا ان يكون الدفاع لازما ومناسبا حيث نصت الماده 245 من قانون العقوبات ( لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله )، أما الاثار المترتبة على توافر حاله من حالات الدفاع الشرعي يترتب على توافر وتحقيق الشروط الازمه للدفاع الشرعي ان يصبح فعل المدافع مباحا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.