النقد البناء لصالح المجتمع والمشرع اعتبره حق مباح لجميع المواطنين فما الحالو الناقد متخصص كتب – على القماش لان القضية ليست مجرد دفاع عن اثار مصر – وما أعظمها – فحسب ، بل قضية تتعلق بامكانية الحجر على الرأى العلمى والوطنى وارهاب صاحبه بالسجن والغرامة .. نعرض نص دفاع الاثرى الكبير نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الاثرى بوزارة الاثار فى الدعوى التى اقامها ضده الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار بدعوى انه – أى الاثرى نور عبد الصمد – أهان وزارة الاثار حيث تقدم المدعى ( د . ممدوح الدماطى ) ببلاغ ضد المدعى عليه ( كبير الاثريين نور الدين عبد الصمد ) وآخر للسيد الأستاذ المستشار /النائب العام حمل رقم 1532 لسنة 2014 أورد فيه بعض العبارات بشأن انتقاد قصور فى عمل فنى داخل هرم زوسر بسقارة وذلك فى تصريح ببرنامج تليفزيونى بثته قناة الحدث 8/10/2014 على سند أن هذه الأقوال تعتبر سبا وقذفا فى حق المدعى، وبتاريخ 30/9/2015 حكمت محكمة جنح بركة السبع غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنية على المدعى عليه الأول ، وقدم المدعى معارضة فى الحكم وتحدد لنظرها جلسة الموافق 2/12/2015 . الدفاع أولاً :حرص المدعى عليه فى بداية البرنامج على التأكيد أن المدعى السيد الدكتور/ ممدوح الدماطى ليس له صلة بهذه الوقائع وأنها حدثت فى عهد سابقيه الأمر الذى يؤكد أن الدعوى قائمة على غير أساس من القانون ويستوجب رفضها مدنياً وجنائياً ، وهذا ثابت من واقع الإسطوانة المدمجة التى قدمها المدعى فى دعواه الماثلة . ثانياً : أن الدستور قد نص صراحة فى مادتيه رقم 49 ، 50 على أن الدولة مكلفة بحماية أثارها والمحافظة عليها ، كما نصت المادة رقم 65 من الدستور على أن حرية الفكر والرأى مكفولة و أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته ( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/ 5 / 2000 – نقض -)، كما أن القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وإذا تبين أن النقد يراد به المصلحة العامة فلا جريمة. ثالثاً : ومن حيث أنه على الرغم من أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفاً، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصوراً على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقاً لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ، فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطوياً على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره- وهو الأمر الغير حاصل فى هذه الدعوى - ، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعاً في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، ، اعتبر ذلك قذفاً مباحاً قانوناً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوماً سبباً للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها. في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقاً عليها ومفنداً جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحرف أو فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضررمن جراء هذا النقد . وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه [ لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ]. فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره. وإذا تناول الناقد عملاً علمياً أو فنياً أو أدبياً ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية.وهو أمر لم يحدث فى الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة. أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب. والمقصود بالطعن هو إبداء الراى في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة. وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب ومن خلال ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط أربعه حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له. الشرط الأول: أن يكون المجني عليه في جريمة القذف أو السب أو الإهانة موظفا عامااو من في حكمه الشرط وهو شرط غير قائم فى الدعوى الماثلة إذ أن المدعى عليه لم يتعرض قط لشخص المدعى السيد الدكتور / ممدوح الدماطى الثاني: أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة أولا: أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة ، ومن خلال المستندات المقدمة لعدالة المحكمة يتبين أن المدعى لم يتعرض لأى شخص حتى بالنقد او التجريح . ثانيا : أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف العام وان يكون هذا التقدير كافيا. وثالثا أن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لمجرد التشهير ، والمدعى عليه يضع امام عدالة المحكمة ان الموضوع يخص هرم زوسر وه أثر عالمى ذا قيمة فيدة ويهم كل المصريين زمن ثم كان الانتقاد يدور للمصلحة العامة على النحو الوارد تفصيلا بالحوار التليفزيونى الماثل بملف الدعوى. الشرط الرابع : إثبات صحة الوقائع المسنده الى الموظف العام أو من في حكمة ، حيث قدم المدعى عليه حافظة مستندات معلاة على غلافة تنطق بصحة الوقائع . ولذلك. يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الحكم برفض الدعوى .