بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل إيران للعثور على مروحية رئيسي    نادي الزمالك يشكر الرئيس السيسي بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية    عبدالملك: المثلوثي وزيزو من نجوم الكونفدرالية.. وهدف الجزيري في الذهاب وراء التتويج    اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9 مليار    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    الكرملين: بوتين يتابع عن كثب تطورات حادث مروحية الرئيس الإيرانى    قلق خليجي بشأن الطائرة المروحيّة التي تقل الرئيس الإيراني    إعلام إيراني: فرق الإنقاذ تقترب من الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني    "علامة استفهام".. تعليق مهم ل أديب على سقوط مروحية الرئيس الإيراني    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 20 مايو بالصاغة    «مسكت المنتخب ليه؟».. حسن شحاتة يهاجم حسام حسن بسبب تصريحاته    لبيب: نملك جهاز فني على مستوى عال.. ونعمل مخلصين لإسعاد جماهير الزمالك    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    اليوم.. علي معلول يخضع لعملية جراحية في وتر أكيليس    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    درجة الحرارة تصل ل 41.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    عمرو أديب عن جلسة أوبر أمام البرلمان: احترموا مشاعر المصريين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    جوميز: المباراة كانت صعبة جدا وأهنئ نهضة بركان لأنهم وضعونا فى أزمات    عواد بعد التتويج بالكونفدرالية: سأرحل بطلًا إذا لم أجدد مع الزمالك    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    مستشار اتحاد الصناعات: على الدولة إعادة النظر في دورها من مشغل إلى منظم    الشرق الأوسط بات على شفير الهاوية.. ومقاربة واشنطن المضلّلة    شيخ الأزهر بالفارسية: نتضامن مع إيران وندعو الله أن يحيط الرئيس ومرافقيه بحفظه    العراق: المفاوضات مع الشركات النفطية الأجنبية بإقليم كردستان لم تحقق أي تقدم    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    النائب أحمد الشرقاوي: قانون إدارة المنشآت الصحية يحتاج إلى حوار مجتمعي    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    خبيرة ل قصواء الخلالى: نأمل فى أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا يقوم على نفسه    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عمر الشناوي: لو تم تجسيد سيرة جدي سيكون الأقرب للشخصية إياد نصار أو باسل خياط    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    أتزوج أم أجعل أمى تحج؟.. وعالم بالأوقاف يجيب    طقس سيئ وارتفاع في درجات الحرارة.. بماذا دعا الرسول في الجو الحار؟    وزير الأوقاف: الخطاب الديني ليس بعيدًا عن قضايا المجتمع .. وخطب الجمعة تناولت التنمر وحقوق العمال    متحور كورونا الجديد.. مستشار الرئيس يؤكد: لا مبرر للقلق    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية.. الإفتاء توضح    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بحبس الأثرى الكبير لانتقاده ما يحدث فى آثار مصر
دفاع الأثرى الكبير نور الدين عبد الصمد فى الدعوى التى أقامها ضده وزير الآثاربسبب رأى علمى
نشر في الشعب يوم 02 - 12 - 2015

النقد البناء لصالح المجتمع والمشرع اعتبره حق مباح لجميع المواطنين فما الحالو الناقد متخصص
كتب – على القماش
لان القضية ليست مجرد دفاع عن اثار مصر – وما أعظمها – فحسب ، بل قضية تتعلق بامكانية الحجر على الرأى العلمى والوطنى وارهاب صاحبه بالسجن والغرامة .. نعرض نص دفاع الاثرى الكبير نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الاثرى بوزارة الاثار فى الدعوى التى اقامها ضده الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار بدعوى انه – أى الاثرى نور عبد الصمد – أهان وزارة الاثار
حيث تقدم المدعى ( د . ممدوح الدماطى ) ببلاغ ضد المدعى عليه ( كبير الاثريين نور الدين عبد الصمد ) وآخر للسيد الأستاذ المستشار /النائب العام حمل رقم 1532 لسنة 2014 أورد فيه بعض العبارات بشأن انتقاد قصور فى عمل فنى داخل هرم زوسر بسقارة وذلك فى تصريح ببرنامج تليفزيونى بثته قناة الحدث 8/10/2014 على سند أن هذه الأقوال تعتبر سبا وقذفا فى حق المدعى، وبتاريخ 30/9/2015 حكمت محكمة جنح بركة السبع غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنية على المدعى عليه الأول ، وقدم المدعى معارضة فى الحكم وتحدد لنظرها جلسة الموافق 2/12/2015 .
الدفاع
أولاً :حرص المدعى عليه فى بداية البرنامج على التأكيد أن المدعى السيد الدكتور/ ممدوح الدماطى ليس له صلة بهذه الوقائع وأنها حدثت فى عهد سابقيه الأمر الذى يؤكد أن الدعوى قائمة على غير أساس من القانون ويستوجب رفضها مدنياً وجنائياً ، وهذا ثابت من واقع الإسطوانة المدمجة التى قدمها المدعى فى دعواه الماثلة .
ثانياً : أن الدستور قد نص صراحة فى مادتيه رقم 49 ، 50 على أن الدولة مكلفة بحماية أثارها والمحافظة عليها ، كما نصت المادة رقم 65 من الدستور على أن حرية الفكر والرأى مكفولة و أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته ( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/ 5 / 2000 – نقض -)، كما أن القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وإذا تبين أن النقد يراد به المصلحة العامة فلا جريمة.
ثالثاً : ومن حيث أنه على الرغم من أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفاً، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصوراً على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقاً لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ،
فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطوياً على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره- وهو الأمر الغير حاصل فى هذه الدعوى - ، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعاً في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، ، اعتبر ذلك قذفاً مباحاً قانوناً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوماً سبباً للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها.
في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقاً عليها ومفنداً جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحرف أو فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضررمن جراء هذا النقد
.
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه
[ لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ].
فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره.
وإذا تناول الناقد عملاً علمياً أو فنياً أو أدبياً ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية.وهو أمر لم يحدث فى الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة.
أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب.
والمقصود بالطعن هو إبداء الراى في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة.
وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب
ومن خلال ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط أربعه حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له.
الشرط الأول:
أن يكون المجني عليه في جريمة القذف أو السب أو الإهانة موظفا عامااو من في حكمه
الشرط وهو شرط غير قائم فى الدعوى الماثلة إذ أن المدعى عليه لم يتعرض قط لشخص المدعى السيد الدكتور / ممدوح الدماطى الثاني:
أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة
أولا: أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة ، ومن خلال المستندات المقدمة لعدالة المحكمة يتبين أن المدعى لم يتعرض لأى شخص حتى بالنقد او التجريح .
ثانيا : أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف العام وان يكون هذا التقدير كافيا.
وثالثا أن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لمجرد التشهير ، والمدعى عليه يضع امام عدالة المحكمة ان الموضوع يخص هرم زوسر وه أثر عالمى ذا قيمة فيدة ويهم كل المصريين زمن ثم كان الانتقاد يدور للمصلحة العامة على النحو الوارد تفصيلا بالحوار التليفزيونى الماثل بملف الدعوى.
الشرط الرابع : إثبات صحة الوقائع المسنده الى الموظف العام أو من في حكمة ، حيث قدم المدعى عليه حافظة مستندات معلاة على غلافة تنطق بصحة الوقائع .
ولذلك.
يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الحكم برفض الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.