أحمد مراد يكشف تأثره بفيلم «الست».. ويعلن اقتراب تصوير «الفيل الأزرق 3»    فنزويلا تدعو المجتمع الدولي للتدخل ضد العقوبات الأمريكية على النفط    أحمد مراد عن انتقادات محمد صبحي ل"الست": لو شاف الفيلم هيغير رأيه    هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على «كراسنودار» الروسية يتسبب في انقطاع الكهرباء    اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بحلوان    حبس المتهمين باستغلال نادى صحى لممارسة الرذيلة بالقاهرة    ترامب يعلن فرض حصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المتجهة إلى فنزويلا    تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)    وزير الاتصالات: تأهيل الشباب للعمل كمهنيين مستقلين يساعد فى توسيع نطاق سوق العمل وخلق فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية    منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل    مسئولو "الإسكان" يُشاركون بجلسات نقاشية بالمنتدى الوزارى العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية بقطر    سيد محمود ل«الشروق»: رواية «عسل السنيورة» تدافع عن الحداثة وتضيء مناطق معتمة في تاريخنا    «عسل السنيورة»... قراءة في تاريخ وروح مصرية    حالة من الغضب داخل مانشستر يونايتد بشأن رفض المغرب مشاركة مزراوي مع الفريق    إعلان أسماء الفائزين بجائزة مسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي لعام 2025    مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن هتافات مزعومة ويؤكد فبركة الفيديو المتداول    مصرع شاب داخل مصحة علاج الإدمان بالعجوزة    رئيس محكمة النقض يترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة    38 مرشحًا على 19 مقعدًا في جولة الإعادة بالشرقية    وزير الرياضة وهاني أبو ريدة يحفزان المنتخب الوطني قبل أمم أفريقيا    حملة تشويه الإخوان وربطها بغزة .. ناشطون يكشفون تسريبا للباز :"قولوا إنهم أخدوا مساعدات غزة"    ضياء رشوان عن اغتيال رائد سعد: ماذا لو اغتالت حماس مسئول التسليح الإسرائيلي؟    نصائح تساعدك في التخلص من التوتر وتحسن المزاج    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    كامل أبو علي ينصح حسام حسن: تجاهل السوشيال ميديا    ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا هاما للشعب الأمريكي مساء غد الأربعاء    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    خبير تشريعات اقتصادية: زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    مجلس النواب 2025.. محافظ كفر الشيخ يتابع جاهزية اللجان الانتخابية    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    المصريون بالأردن يواصلون الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير التعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير الدراسة بمدرسة الشهيد عمرو فريد    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم بحبس الأثرى الكبير لانتقاده ما يحدث فى آثار مصر
دفاع الأثرى الكبير نور الدين عبد الصمد فى الدعوى التى أقامها ضده وزير الآثاربسبب رأى علمى
نشر في الشعب يوم 02 - 12 - 2015

النقد البناء لصالح المجتمع والمشرع اعتبره حق مباح لجميع المواطنين فما الحالو الناقد متخصص
كتب – على القماش
لان القضية ليست مجرد دفاع عن اثار مصر – وما أعظمها – فحسب ، بل قضية تتعلق بامكانية الحجر على الرأى العلمى والوطنى وارهاب صاحبه بالسجن والغرامة .. نعرض نص دفاع الاثرى الكبير نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الاثرى بوزارة الاثار فى الدعوى التى اقامها ضده الدكتور ممدوح الدماطى وزير الاثار بدعوى انه – أى الاثرى نور عبد الصمد – أهان وزارة الاثار
حيث تقدم المدعى ( د . ممدوح الدماطى ) ببلاغ ضد المدعى عليه ( كبير الاثريين نور الدين عبد الصمد ) وآخر للسيد الأستاذ المستشار /النائب العام حمل رقم 1532 لسنة 2014 أورد فيه بعض العبارات بشأن انتقاد قصور فى عمل فنى داخل هرم زوسر بسقارة وذلك فى تصريح ببرنامج تليفزيونى بثته قناة الحدث 8/10/2014 على سند أن هذه الأقوال تعتبر سبا وقذفا فى حق المدعى، وبتاريخ 30/9/2015 حكمت محكمة جنح بركة السبع غيابيا بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنية على المدعى عليه الأول ، وقدم المدعى معارضة فى الحكم وتحدد لنظرها جلسة الموافق 2/12/2015 .
الدفاع
أولاً :حرص المدعى عليه فى بداية البرنامج على التأكيد أن المدعى السيد الدكتور/ ممدوح الدماطى ليس له صلة بهذه الوقائع وأنها حدثت فى عهد سابقيه الأمر الذى يؤكد أن الدعوى قائمة على غير أساس من القانون ويستوجب رفضها مدنياً وجنائياً ، وهذا ثابت من واقع الإسطوانة المدمجة التى قدمها المدعى فى دعواه الماثلة .
ثانياً : أن الدستور قد نص صراحة فى مادتيه رقم 49 ، 50 على أن الدولة مكلفة بحماية أثارها والمحافظة عليها ، كما نصت المادة رقم 65 من الدستور على أن حرية الفكر والرأى مكفولة و أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو التشهير به أو الحط من كرامته ( الطعن رقم 3087 لسنة 62 ق – جلسة 8/ 5 / 2000 – نقض -)، كما أن القصد الجنائى فى جرائم السب والقذف والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها ، وإذا تبين أن النقد يراد به المصلحة العامة فلا جريمة.
ثالثاً : ومن حيث أنه على الرغم من أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفاً، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصوراً على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقاً لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ،
فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطوياً على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره- وهو الأمر الغير حاصل فى هذه الدعوى - ، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعاً في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، ، اعتبر ذلك قذفاً مباحاً قانوناً عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقاً لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوماً سبباً للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها.
في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقاً عليها ومفنداً جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحرف أو فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضررمن جراء هذا النقد
.
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه
[ لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ].
فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره.
وإذا تناول الناقد عملاً علمياً أو فنياً أو أدبياً ، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية.وهو أمر لم يحدث فى الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة.
أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة الطعن وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن من العقاب.
والمقصود بالطعن هو إبداء الراى في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة.
وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب
ومن خلال ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط أربعه حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له.
الشرط الأول:
أن يكون المجني عليه في جريمة القذف أو السب أو الإهانة موظفا عامااو من في حكمه
الشرط وهو شرط غير قائم فى الدعوى الماثلة إذ أن المدعى عليه لم يتعرض قط لشخص المدعى السيد الدكتور / ممدوح الدماطى الثاني:
أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة
أولا: أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة ، ومن خلال المستندات المقدمة لعدالة المحكمة يتبين أن المدعى لم يتعرض لأى شخص حتى بالنقد او التجريح .
ثانيا : أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف العام وان يكون هذا التقدير كافيا.
وثالثا أن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لمجرد التشهير ، والمدعى عليه يضع امام عدالة المحكمة ان الموضوع يخص هرم زوسر وه أثر عالمى ذا قيمة فيدة ويهم كل المصريين زمن ثم كان الانتقاد يدور للمصلحة العامة على النحو الوارد تفصيلا بالحوار التليفزيونى الماثل بملف الدعوى.
الشرط الرابع : إثبات صحة الوقائع المسنده الى الموظف العام أو من في حكمة ، حيث قدم المدعى عليه حافظة مستندات معلاة على غلافة تنطق بصحة الوقائع .
ولذلك.
يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الحكم برفض الدعوى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.