انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 10 نوفمبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    سعر الذهب اليوم الإثنين 10_11_2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير    وزير المالية يكشف معلومات جديدة حول برنامج الصكوك المحلية    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    مصر والسعودية توقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة    دميترييف يعلق على استقالة إدارة هيئة الإذاعة البريطانية    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا    رعب فى بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية فى بلجيكا    ملخص وأهداف مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة 2-4 في الدوري الإسباني    التشيك قد توقف تزويد أوكرانيا بالذخائر    الأوبرا الوطنية في واشنطن تدرس مغادرة مركز كينيدي بعد استيلاء ترامب وتراجع الدعم    قلص الفارق مع ريال مدريد.. برشلونة يهزم سيلتا فيجو بهاتريك ليفاندوفسكي    نادر السيد: الأفضل استمرار أحمد عبد الرؤوف فى قيادة الزمالك رغم خسارة السوبر    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    بشير التابعي معلقًا على خسارة الزمالك: «الأهلي كان ممكن يفوز 16- 0.. ويجب رحيل جون إدوارد»    «مش هتضفلك».. رسالة قوية من ميدو ل زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمطار على هذه الأماكن.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب يهاجم أحمد سيد زيزو: «ابلع ريقك الأول»    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    آليات الاحتلال تطلق النار تجاه المناطق الشرقية لدير البلح بغزة    تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى للسرقة بالإكراه فى القليوبية    مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا    طريقة عمل الكمونية فى خطوات بسيطة وبمذاق لا يقاوم    القومي للمرأة يكرم خريجات أكاديمية أخبار اليوم المشاركات في لجنة رصد دراما رمضان 2025    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    زينة تقدم واجب العزاء لوالد محمد رمضان بمسجد الشرطة    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات يجوز فيها للنيابة حفظ التحقيقات بالقضايا
نشر في البوابة يوم 23 - 06 - 2019

يمكن قانونًا وفى حالات معينة، أن تصدر النيابة العامة بعد قيامها بإجراءات التحقيق أمرًا بحفظ التحقيقات فى قضية، وذلك بموجب ما أقره «المشرع» فى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن ذلك يقول د. عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات: «هناك حالات تصدر فيها النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات فى قضية ما حسب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك يعد إدارى تصدره النيابة العامة فى قضية ما إن رأت أنه لا محل للسير بها، بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية، وذلك فى حال تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها، أو يمكن حفظ التحقيقات ايضا لوجود مانع من العقوبة على المتهم، مثل إصابته بالجنون أو تخلف عقلي، وكذلك فى حالة وفاة المتهم، أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما، وبذلك تحفظ التحقيقات، وتتنهى الدعوى القضائية.
ويشير د.الفقى إلى أنه يمكن أن يصدر قرار أيضًا من النيابة بحفظ التحقيقات، فى حال عدم تقديم شكوى ضد بعض الوقائع، مما يعنى سقوط الحق بها، والتنازل عنها، كذلك فى حال عدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كاف على ارتكاب شخص لجريمة ما، كذلك يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح العام حتى لو ثبتت الجريمة أو توافرت أركانها.
ويضيف د.إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق إلى ما سبق فيقول: أمر الحفظ هو إجراء إداري، يجوز للنيابة العدول عنه فى أى وقت دون أن تبدى أسبابا، وهنا لا يتم قبول التظلم فى أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق فى اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
وعن الفارق بين حفظ دعوى ما، وصدور أمر بعدم وجود حق لإقامة الدعوى يقول: إذا صدر قرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على القضية، هنا يمكنها أن تصدر أمرًا بحفظ الدعوى، أما فى حالة إجراء التحقيق وصدور أوامر بالضبط والتفتيش، هنا تصدر قرار بالا وجه لحق فى إقامة الدعوي.
ويشير د.محمود جمال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: إلى أن قانون العقوبات سمح بقرار حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة الجنائية، أو أن القائم بالواقعة مجنون أو صغير السن بما ينفى عنه المسئولية، مضيفا أن هناك أسبابًا للحفظ ذكرها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى وفاة المتهم، أو التصالح بين متهمين بالتراضى بينهما، أو سقوط الحق فى الدعوي، مشيرا إلي أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء، من قبل المجنى عليه، لافتا إلى أن قرار عدم وجود حق لإقامة الدعوى يصدر من قاضى التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة، موضحا أن المشرع فى القانون حدد أن المحام العام هو من يصدر القرار أو من ينوب مكانه، وفى حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطلًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.