جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. مؤسسة تعليمية برؤية عالمية وتصنيفات متقدمة تصنع قادة المستقبل    تكليفات حاسمة من السيسي ل وزير الخارجية    محمود مسلم: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    وزير التعليم العالي: حريصون على تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية لدعم جهود التنمية المستدامة    السيسي: نرفض أي اعتداءات على الدول العربية    نقيب البيطريين ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي    إعلام عبري: إصابة مروحية إسرائيلية بنيران حزب الله جنوبي لبنان    أزمة في إنبي قبل ساعات من مواجهة الزمالك    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم    ضبط 14 طن دقيق بقضايا تموينية و10 ملايين حصيلة النقد الأجنبي خلال 24 ساعة    تحرش وفتاة قفزت من سيارة، الأمن يكشف ملابسات "فيديو المطاردة" بالعريش    غدا، عرض حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تشدو بباقة من الأغاني الوطنية في احتفالات تحرير سيناء    مشروبات طبيعية تعالج الأرق وتساعد على النوم الهادئ    تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم    خبر في الجول - إنبي يقرر رحيل الجهاز الإداري قبل مواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر وكينيا    برلماني: المعاشات استحقاق وليست منحة.. ونطالب بمزيد من الجهد لتعزيز الاستدامة    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    مياه القناة تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار وانتشار مكثف للمعدات بالشوارع    بدء ثانى جلسات محاكمة المتهمين بواقعة الملابس النسائية بجنايات بنها    قنابل موقوتة فى الأسواق.. الأمن يداهم مصنعاً لإنتاج طفايات حريق مغشوشة    وزارة «التضامن» تقر قيد 11 جمعية في 4 محافظات    الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية مع روسيا وتقديره الكبير لبوتين.. ومساعد الرئيس الروسى: حريصون على مواصلة العمل المشترك مع القاهرة لتفعيل بنود الشراكة الاستراتيجية وبحث التعاون فى الملاحة    بطرس دانيال: مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما منصة للفن الهادف والرسالة الإنسانية    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة نابلس وبلدة سردا    الرعاية الصحية: إنقاذ طفل مريض بالأكاليزيا بجراحة دقيقة غير مسبوقة    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    «القومي للطفولة» يتلقى 143 ألف مكالمة عبر خط نجدة الطفل خلال 3 أشهر    وزير النقل يشهد توقيع اتفاقيتين لتصنيع 500 عربة سكة حديد وإدارة ورش كوم أبو راضى    رئيس جامعة الوادي الجديد: اتخاذ خطوات وإجراءات تنفيذية لإنشاء المستشفى الجامعي الجديد    مازن الغرباوي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان SITFY Georgia في دورته الثانية    «سطلانة» تصل لهوليوود.. حمدي بتشان يكشف التفاصيل    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل ب"اليوم العالمي للرقص"    المتحدث باسم وزارة الرياضة: ملف المراهنات في غاية الخطورة.. ورصدنا تفاصيل شديدة التعقيد    هبوط نانت، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة ال 31    ممرات آمنة وكردونات مشددة لتأمين مباراة الزمالك وإنبي    علاج طبيعي القاهرة تحصل على تجديد 3 شهادات الأيزو للجودة والسلامة والصحة المهنية    مد مواعيد العمل بقلعة قايتباي لتحسين تجربة الزائرين    إيران تبدأ التنسيق لما بعد الحرب.. "عراقجي" يصل إلى روسيا ولقاء مرتقب مع بوتين    المتهم بإطلاق النار عبر عن استيائه من ترامب في كتابات لعائلته    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 27 أبريل 2026    قضية الطالبة كارما.. استئناف 3 طالبات متهمات بالتعدي على زميلتهن داخل مدرسة    الرئيس الأمريكي: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا وسننتصر    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    محمود محي الدين: القطاع الخاص يطالب الآن بالفرصة.. ويجب تخارج الدولة من القطاعات التي يستطيع إدارتها    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    بسبب معاكسة سيدة.. مقتل شاب علي يد عاطل في بولاق الدكرور    عبدالجليل: الزمالك يتفوق بالمرتدات.. ومحمد شريف الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات يجوز فيها للنيابة حفظ التحقيقات بالقضايا
نشر في البوابة يوم 23 - 06 - 2019

يمكن قانونًا وفى حالات معينة، أن تصدر النيابة العامة بعد قيامها بإجراءات التحقيق أمرًا بحفظ التحقيقات فى قضية، وذلك بموجب ما أقره «المشرع» فى المادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن ذلك يقول د. عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات: «هناك حالات تصدر فيها النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات فى قضية ما حسب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك يعد إدارى تصدره النيابة العامة فى قضية ما إن رأت أنه لا محل للسير بها، بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية، وذلك فى حال تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها، أو يمكن حفظ التحقيقات ايضا لوجود مانع من العقوبة على المتهم، مثل إصابته بالجنون أو تخلف عقلي، وكذلك فى حالة وفاة المتهم، أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما، وبذلك تحفظ التحقيقات، وتتنهى الدعوى القضائية.
ويشير د.الفقى إلى أنه يمكن أن يصدر قرار أيضًا من النيابة بحفظ التحقيقات، فى حال عدم تقديم شكوى ضد بعض الوقائع، مما يعنى سقوط الحق بها، والتنازل عنها، كذلك فى حال عدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كاف على ارتكاب شخص لجريمة ما، كذلك يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح العام حتى لو ثبتت الجريمة أو توافرت أركانها.
ويضيف د.إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق إلى ما سبق فيقول: أمر الحفظ هو إجراء إداري، يجوز للنيابة العدول عنه فى أى وقت دون أن تبدى أسبابا، وهنا لا يتم قبول التظلم فى أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق فى اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
وعن الفارق بين حفظ دعوى ما، وصدور أمر بعدم وجود حق لإقامة الدعوى يقول: إذا صدر قرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على القضية، هنا يمكنها أن تصدر أمرًا بحفظ الدعوى، أما فى حالة إجراء التحقيق وصدور أوامر بالضبط والتفتيش، هنا تصدر قرار بالا وجه لحق فى إقامة الدعوي.
ويشير د.محمود جمال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: إلى أن قانون العقوبات سمح بقرار حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة الجنائية، أو أن القائم بالواقعة مجنون أو صغير السن بما ينفى عنه المسئولية، مضيفا أن هناك أسبابًا للحفظ ذكرها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى وفاة المتهم، أو التصالح بين متهمين بالتراضى بينهما، أو سقوط الحق فى الدعوي، مشيرا إلي أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء، من قبل المجنى عليه، لافتا إلى أن قرار عدم وجود حق لإقامة الدعوى يصدر من قاضى التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة، موضحا أن المشرع فى القانون حدد أن المحام العام هو من يصدر القرار أو من ينوب مكانه، وفى حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطلًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.