كتبت - سامية فاروق: أرست المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الثالثة موضوع» برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالنبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة، مبدأ مهماً بعد جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة فى جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية التى تصدر فيها قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الاعفاء من العقاب، ورفضت المحكمة مطالبة إحدى الشركات للدولة ب23 مليون جنيه سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية وألزمتها بالمصروفات. وكانت الشركة قد أقامت الدعوى ضد وزير العدل والنائب العام بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغاً مقداره 23650000 جنيه مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد لصالح إحدى شركات النقل العام على سند أن الشركة دفعت هذه الملايين تحت ضغط وإكراه من جراء التحقيقات. إلا أن المحكمة أكدت أن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة نتيجة بلاغات هيئة الرقابة الإدارية لا تعتبر من وسائل الإكراه، وإلا غلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة اختصاصها طبقاً للدستور والقانون. قالت المحكمة إن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائماً لم يلغَ، إذ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن به الخصوم. وأنه إذا كان قرار الحفظ مبنياً على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة في التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به، وفض المشكلات على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي، ومن شأن نهائيته هذه أنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلاً دون تحريك الدعوى العمومية في المدة المحفوظة بأية حال. فضلاً عن أن هذا الأمر طالما لم يُلغ وفقاً لحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يطعن عليه بالاستئناف فيظل قائماً ومنتجاً اَثاره وتكون له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. وأضافت المحكمة أن التنظيم التشريعي لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حالة ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية، وأهمها الحيدة والاستقلال، يعد أمراً واجباً فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلتان فى مجال مباشرة العدالة، وتحقيق فاعليتها، ولكل منها القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلو إحداها على الأخرى أو تجبها، بل تتضامان تكاملاً، وتتكافآن قدراً وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، على نحو يقطع بتوافر ضمانتي الاستقلال والحيدة لهم، فضلاً عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو فى هذه الحدود لا يستمد حقه من النائب العام بصفته سلطة اتهام، وإنما من القانون نفسه، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضي وحيدته، مستقلاً فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس، أو رقابة رقيب – ما خلا ضميراً لا يرقب إلا الله فى عمله، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متناسباً مع الطبيعة القضائية . ومما يواكب هذا النظر وأن الدستور الصادر في 18 يناير 2014 ينص في مادته (188) على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية. وذكرت المحكمة أنه قد بات مستقراً في الضمير الدستورى أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم– على خلاف الحكم القضائي البات– ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. وانتهت المحكمة إلى أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن ممثلها القانوني تنازل عن المبلغ المشار إليه تحت ضغط الإكراه النفسى وحفاظاً على وضعه الاجتماعى، فذلك مردود بأن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في سبيل تحقيق الدعوى الجنائية لا تعتبر بأي حال من الأحوال من وسائل الإكراه، وإلا غلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة الاختصاص الذى ناطه بها الدستور والقانون،وكان يمكنها الطعن فى ذلك أمام القضاء الجنائى المختص أصلاً بنظر ذلك الادعاء الجنائى ، وكان يمكنها كذلك سلوك طريق القضاء الجنائى فى أمر النائب العام والطعن على الأسباب التى بنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.