موسكو: معركة بروكسل ضد إيلون ماسك وصلت إلى حرب روبوتات على منصات التواصل    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: إجراءات النيابة العامة فى بلاغات الرقابة الإدارية لا تعد من وسائل الإكراه
نشر في صوت الأمة يوم 16 - 01 - 2018

وضعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، مبدأ مهمًا بعد جواز استرداد المبالغ المحصلة بمعرفة قرارات النيابة العامة في جرائم المال العام المتصلة بالعقود الإدارية التي تصدر فيها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية للتصالح بقصد الإعفاء من العقاب، ورفضت طلب إحدى الشركات بمطالبة الدولة ب 23 مليون جنيه سددتها الشركة أثناء التحقيق معها نتيجة بلاغ قدمته هيئة الرقابة الإدارية والزمتها المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وعبد النبي زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وكانت الشركة قد أقامت الدعوى ضد وزير العدل والنائب العام، بأن يؤديا للشركة الطاعنة مبلغًا مقداره 23650000 جنيه مع الفوائد القانونيه عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد لصالح إحدى شركات النقل العام على سند أن الشركة دفعت هذه الملايين تحت ضغط واكراه من جراء التحقيقات. إلا أن المحكمة اكدت أن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة نتيجة بلاغات هيئة الرقابة الإدارية لا تعتبر من وسائل الإكراه، وإلا غلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة اختصاصها طبقًا الدستور والقانون.

قالت المحكمة، إن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغَ، إذ له ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن به الخصوم، وأنه إذا كان قرار الحفظ مبنيًا على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة في التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به، وفض المشكلات على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي، ومن شأن نهائيته هذه أنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلًا دون تحريك الدعوى العمومية في المدة المحفوظة بأية حال. فضلًا عن أن هذا الأمر طالما لم يُلغ وفقًا لحكم المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يطعن عليه بالاستئناف فيظل قائمًا ومنتجًا اَثاره وتكون له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

وأضافت المحكمة، أن التنظيم التشريعي لحق التقاضي لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغاير المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حالة ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرنًا يفى بمتطلبات الخصومة القضائية، وأهمها الحيدة والاستقلال، يعد أمرًا واجبًا فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلان فى مجال مباشرة العدالة، وتحقيق فاعليتها، ولكل منها القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلوا إحداها على الأخرى أو تجبها، بل تتضامان تكاملًا، وتتكافآن قدرًا وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، على نحو يقطع بتوافر ضمانتي الاستقلال والحيدة لهم، فضلًا عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع، وهو فى هذه الحدود لا يستمد حقه من النائب العام بصفته سلطة اتهام، وإنما من القانون نفسه، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسمًا بتجرد القاضي وحيدته، مستقلًا فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس، أو رقابة رقيب – ما خلا ضميرًا لا يرقب إلا الله فى عمله، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متناسبًا مع الطبيعة القضائية، ومما يواكب هذا النظر وأن الدستور الصادر في 18 يناير 2014 ينص في مادته (188) على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

وذكرت المحكمة أنه قد بات مستقرًا في الضمير الدستورى أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلًا عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم – على خلاف الحكم القضائي البات – ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقًا لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية، والمشرع للمتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائي نهائي بذلك وهو مالم يسلكه الطاعن فى الطعن الماثل على نحو يبقى معه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته أمام هذه المحكمة.

وأوضحت المحكمة، ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 29/9/2004 تعاقدت إحدى الهيئات مع الشركة الطاعنة على توريد عدد 250 أتوبيس بقيمة مقدارها 435000 جنيه (أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) للأوتوبيس الواحد بخلاف 10% ضريبة مبيعات وعلى أن تكون مدة التوريد من ثلاثة إلى أربعة أشهر وتمت زيادة الأصناف المطلوب توريدها بمقدار 212 أتوبيس ليصبح الإجمالي 462 أتوبيس وقد قامت الشركة الطاعنة بالتوريد، إلا أنه قُدم بلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام بعض المسئولين بالهيئة المطعون ضدها بالتلاعب في إجراءات التعاقد مع الشركة الطاعنة لتوريد أعداد كبيرة من الاتوبيسات بأسعار تزيد عن سعر السوق وبالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 300 لسنة 2004 الذي بمقتضاه تم تخفيض الضريبة الجمركية من 36% إلى 12% وقد أحيل الموضوع لنيابة الأموال العامة والتي تناولته بالتحقيق في القضية رقم 384 لسنة 2006 حصر أموال عامة وأنتهت إلى الأمر بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية وجاء فى مذكرة نيابة الأموال العامة مكتب النائب العام ص 32 أن أركان جريمة تسهيل الاستيلاء والتربح للغير والإخلال العمدى ببنود عقد التوريد والإضرار العمدى بالمال العام قد توافرت فى حق الشركة الأمر الذى كان يمكن معه إحالة ممثلها القانونى إلى المحاكمة الجنائية عن تلك الجرائم التى اكتملت أركانها فى حقه وأخرين إلا أنه بالنظر إلى قيامه بسداد المبلغ.

وانتهت المحكمة، إلى أنه لا يوهن فى سلامة هذا النظر، ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن ممثلها القانوني تنازل عن المبلغ المشار إليه تحت ضغط الإكراه النفسى وحفاظًا على وضعه الاجتماعى، فذلك مردود بأن الإجراءات التي تباشرها النيابة العامة في سبيل تحقيق الدعوى الجنائية لا تعتبر بأي حال من الأحوال من وسائل الإكراه، وإلا غلت يد سلطات التحقيق عن مباشرة الاختصاص الذى ناطه بها الدستور والقانون، وكان يمكنها الطعن فى ذلك أمام القضاء الجنائى المختص أصلًا بنظر ذلك الادعاء الجنائى، وكان يمكنها كذلك سلوك طريق القضاء الجنائى فى أمر النائب العام والطعن على الأسباب التى بنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المتضمنة تلك المبالغ على نحو ما سلف والتى لولا دفعها لما اصدر النائب العام قراره القضائى المتقدم الذى يحوز حجية أمام هذه المحكمة بالأسباب التى ارتكن إليها، إلا أنها قعدت عن ذلك الطريق وصمتت عن ولوجه، ولم تقدم ما يفيد المساس بحجية هذا الأمر تغافلًا منها عن حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بكامل أسبابه دون تبعيض، أخذًا فى الاعتبار أن محكمة النقض استقرت على أنه إذا كان قرار الحفظ مبنيًا على أسباب لا علاقة لها بالأدلة القائمة في التهمة، بل كان أساسه الصلح الذي رأى الفريقان المتنازعان حسم النزاع به، وفض المشكلات على مقتضاه بحسب ما ارتآه كل منهما في مصلحته، فهو قرار نهائي، ومن شأن نهائيته هذه أنه يحوز قوة الشيء المحكوم فيه، ويقوم حائلًا دون تحريك الدعوى العمومية في المدة المحفوظة بأية حال. وعلى الرغم من ذلك فقد كان صلح الشركة المطعون ضدها له علاقة بالأدلة القائمة على التهم الموجهة لممثلها القانونى على نحو ما تضمنته مذكرة نيابة الأموال العامة وقرار النائب العام، وقد أجدبت الأوراق عن أن ممثل الشركة المطعون ضدها لم يناضل فى سبيل إبراء ساحته عن تلك التهم ولم يستحصل فيها على حكم قضائي نهائي فى الطعن الماثل على نحو يبقى معه الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وما بنى عليه من أسباب له حجيته أمام هذه المحكمة ولولا تصالحه بدفع تلك المبالغ لما أمكن اعفائه من العقاب طبقًا للمادة 118/4مكرر من قانون العقوبات كما ورد فى قرار نيابة الأموال العامة.

واختتمت المحكمة أنه لا يحاج فى هذا المقام، ما ذكرته الشركة الطاعنة من أن صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فى الطعن رقم 34281 لسنة 54 ق عليا بجلسة 11/4/2009 ببراءة العاملين بالهيئة المطعون ضدها فى المجال التأديبى وهم الذين وردت اسماؤهم بمذكرة نيابة الأموال العامة المشار إليها مع الطاعن فمن المستقر عليه أن هناك اختلافًا بين الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية حيث يهدف النظام التأديبى إلى حسن اَداء الموظفين لأعمالهم وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد، أما فى النظام الجنائى فالأمر يتعلق بحماية المجتمع كله وضمان استقراره وأمنه وتعد الجريمة إخلالًا بأمن هذا المجتمع، وأنه لا تلازم بين الجريمتين بصفة مطلقة فتستقل الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية من حيث المسئولية، فان إعفاء الموظف من المسؤولية الجنائية وإلغاء التهمه الجنائية المنسوبة إليه لا يمنع من مساءلته تأديبيًا، والعكس، فالمخالفة التأديبية أساسًا قائمة على ذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية، قوامها مخالفة الموظف العام لواجبات وظيفته ومقتضياتها، وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك ارتباط بين الجريمتين، فالموظف قد يسأل تأديبيًا لمخالفته النصوص التشريعية أو العرف الإداري ومقتضيات الوظيفة العامة، في حين أن الجريمة الجنائية لا تتقوم إلا إذ خالف الفاعل نصًا تشريعيًاعقابيًا مؤثمًا، مما يتعين معه طرح قول الشركة الطاعنة فى هذا الصدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.