تعطيل الدراسة ب 334 مدرسة بالقاهرة لمدة يومين لهذا السبب    أمين البحوث الإسلامية: دار الإفتاء حصن منيع للمجتمع في عصر الفتن وفتاوى المتفيهقين    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه    وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد وحدة إنتاج الحرير خلال زيارتها لمحافظة الوادي الجديد    تحصين 94,406 رأس ماشية عبر 1,288 فرقة بيطرية خلال 4 أسابيع بأسيوط    رئيس الوزراء: خطة لتطوير العلاقات بين مصر وفيتنام في كافة المجالات    " أردوغان": سنقيم كيف يمكن نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار بغزة    وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر تطورات الأوضاع في قطاع غزة    ازدحام غير مسبوق للشاحنات الإنسانية عند معبر رفح وسط استمرار الأزمة بغزة    «يونيفيل»: إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب خطوة لبسط سلطة الدولة    الجبلاية تقرر إعادة تشكيل لجان اتحاد الكرة    سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا    إنزاجي: كررنا هذا الخطأ أمام الفتح.. وعلينا تداركه مستقبلا    ضبط 622 لتر بنزين و600 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها بالشرقية    فضيحة "مشروع الزئبق"| كيف أخفت "ميتا" أدلة ضرر منصاتها على الصحة العقلية؟    تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام 15 يومًا    مواعيد الاجازات.. بالرابط تفاصيل التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية لتعزيز مهارة الطلاب    ضبط 7 أشخاص اختطفوا شخصا بالتجمع    الدكتور شوقي علام : تاريخ دار الإفتاء يسطِّر جهودًا كريمة لبناء المجتمع المصري    شيرين عبدالوهاب تنفي شائعات الاعتزال وتعد جمهورها بمفاجآت جديدة    موعد ميلاد هلال شهر رجب 1447 وأول أيامه فلكيا . تعرف عليه    وزير الصحة يبحث مع سفير قطر سبل تقديم المساعدة الطبية للأشقاء الفلسطينيين    مصرع سائق توك توك بطلق ناري على يد عاطل بعد تدخله لفض مشاجرة في شبرا الخيمة    صحة غزة: 106 شهداء وجرحى بالقطاع خلال 24 ساعة    حاكم موسكو: اندلاع حريق في محطة كهرباء تغذي العاصمة جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية    «المنوفية» تحصد 12 ميدالية في «بارلمبياد الجامعات المصرية»    محافظ الشرقية: المرأة شريك أساسي في بناء الوطن وحماية المجتمع    المصل واللقاح: نمر بذروة انتشار الفيروسات التنفسية وعلينا تجنب العدوى    نتنياهو: إسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة بناء قدرته التهديدية    متحف الأكاديمية المصرية بروما يجذب أعدادًا كبيرة من الزوار الأوروبيين    جامعة بني سويف ال 8 محليا و 130 عالميا في تصنيف تايمز للعلوم البينية 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فانصروا الوطن يرحمكم الله !؟    «التموين» تنتهي من صرف مقررات نوفمبر بنسبة 94%    ورشة عمل عملاقة.. أكثر من 200 منشأة قيد التنفيذ لدعم مشروع الضبعة النووي    كلية التمريض بجامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية بعنوان "السكري والصحة | غدًا    أسامة الأزهري: الإفتاء تستند لتاريخ عريق ممتد من زمن النبوة وتواصل دورها مرجعًا لمصر وسائر الأقطار    «غرق في بنها».. العثور على جثة شاب أمام قناطر زفتي    غرف السياحة: كريم المنباوي ضمن أقوى 50 شخصية مؤثرة بسياحة المؤتمرات عالميا    مواجهات مثيرة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    نصر: قيمة رعاية الزمالك لا تصل للربع بالنسبة للأهلي    مصطفى كامل: محدش عالج الموسيقيين من جيبه والنقابة كانت منهوبة    أول لقاح لسرطان الرئة فى العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية . اعرف التفاصيل    موعد مباراة ريال مدريد أمام إلتشي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كمال أبو رية يكشف حقيقة خلافه مع حمادة هلال.. ويعلق: "السوشيال ميديا بتكبر الموضوع"    هيئة الاستثمار: طرح فرص استثمارية عالمية في مدينة الجلالة والترويج لها ضمن الجولات الخارجية    اليوم.. الزمالك يبدأ رحلة استعادة الهيبة الأفريقية أمام زيسكو الزامبى فى الكونفدرالية    بدء فعاليات التدريب المشترك «ميدوزا- 14» بجمهورية مصر العربية    مركز المناخ يتوقع تقلبات جوية قوية يومى الإثنين والثلاثاء.. وسيول محتملة    وزير الرى: تنفيذ خطة تطهيرات للترع والمصارف خلال السدة الشتوية    أنواع الطعون على انتخابات النواب.. أستاذ قانون يوضح    «هنيدي والفخراني» الأبرز.. نجوم خارج منافسة رمضان 2026    ضايل عنا عرض.. عندما يصبح «الفرح» مقاومة    وزارة الصحة: معظم حالات البرد والأنفلونزا ناتجة عن عدوى فيروسية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 23-11-2025 في محافظة قنا    وزير الري: أي سدود إثيوبية جديدة بحوض النيل ستقابل بتصرف مختلف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 23 نوفمبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-11-2025 في محافظة الأقصر    خلاف حاد على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب مشاركة المرأة في مصروف البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية
نشر في الوفد يوم 29 - 09 - 2011

رغم ان القانون المصري اوجب علانية المحاكمة والتي تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة وأعطى القانون لقاضى الموضوع الحق وفقا لتقديره في سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو منع فئات معينة من حضور الجلسات
وذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب واستنادا إلى نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التي تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى إلى المحكمة ويختلف الأمر أيضا فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية كل هؤلاء لهم الحق في حضور التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم أو عنهم لكل هؤلاء الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية واضحا وذا مغزى فيما أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا ومنذ صدور قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الآن بدأ من إلزام صاحب المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع وطبقا للمادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي وقد ألغيت هذه المادة في دستور 1971 وابقي عليها الدستور في حالة الحرب وحالة الطوارئ.
من له الحق في حظر النشر
حظر النشر العام
غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من جهة التحقيق استنادا إلى المساس بالمصالح العليا للدولة أو المجتمع ويبدوا هذه مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع وهذا ما تناولته المادة 80 أ والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85] (1) من قانون العقوبات وذريع خاص 2 وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التي تنشر خبر أدنته ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم
حظر النشر ومبدأ أصل البراءة
قد يكون قرار احظر النشر مسندا لحماية الجمهور من اى تأثير سلبي يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة أو حماية للمتهم ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتي كل هذا استنادا إلى ما جاء بنص المادة 66 من الدستور والتي تنص على - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ويعتمد قرار حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو من المحكمة التي تنظر موضوع الدعوى وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ] بينما المادة 187 من قانون العقوبات والتي تعاقب كل من نشر أموراً من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده وكذلك المادة 193 الفقرة الأولى منها والتي تتعلق بنشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت أجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت ‘إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام والآداب أو لظهور الحقيقة وكذلك المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم 10 لسنة 1998 وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف في النشر عن القضايا سواء كان ذلك إثناء تحقيقات النيابة العامة أو إمام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع لكن لم يراع المشرع في تلك الحدود حق الصحف في النشر وأيضا حق المجتمع في المعرفة فمن حق الصحف ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق أو على إجراءات المحاكمة ومراكز الخصوم أو التأثير عل الشهود فالأصل في الإنسان البراءة وأيضا استنادا إلي قاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت براءته وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة أو على القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى أو ان يؤثر على شاهد أو ان يؤدى النشر إلى خروج المحقق عن حياده وتجرده أو التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم أو نشر أدلة الإدانة أو التضخيم من جسامة الجريمة أو التأثير على الرأي العام تجاه المتهم أو التخفيف والتهوين من وقع الجريمة أو خلق مبررات لها لدى الجاني أو دوافع الأمر الذي قد يضر بمركز المتهم أو المجني عليه في الدعوى التي تم النشر عنها أو التعليق على مجريات التحقيق فيها وأيضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى كأن يتعاطف الرأي العام مع المتهم أو مع المجني عليه ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه ا التأثير في القضايا والتي تهم الرأي العام فجاءت المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها فحصانة النشر مقصورة على الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو المحكمة الحد من علانيتها كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية إذ لا يشهدها إلا إطرافها وهذا الحظر لا يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجني عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها فقط بل ان الحظر أيضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه إلا يفشى سرية المداولات التي تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون السلطة القضائية وأيضا المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الأمور الشخصية التي فيها إساءة لخصم موكله وورد هذا في نص المادة 69 من قانون المحاماة فإذا نشر في الصحف أو اى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام أو باى طريقة مما نص عليه القانون أو وسيلة وقائع هذه التحقيقات أو ما ورد بها أو ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط أو التفتيش أو الاتهام إنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا إذا تضمن ما نشره سبا أو قذفا أو إهانة وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه إلا بتشريع خاص وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التي تنشر خبر إدانته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوى وكذلك إذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو نسب إليه ونشرته الصحيفة ويأتي هذا كرد اعتبار له آثار صدور قرار حظر النشر الصادر من المستشار محمدي قنصوه في قضية مقتل سوزان تميم انقسام حاد في الصحافة بين مؤيد ومعارض للقرار ، على خلفية صدور أكثر من كتاب يتناول القضية المنظورة أمام القضاء بشكل يوحى بقطع مؤلفيه باليقين في موضع الشك (وهى القضية التي أوراقها مازالت تداول أمام القضاء) وتناول بعض الصحف القضية بشكل بعيد عن الموضوعية واحترام تداول الدعوى أمام القضاء. يطرح مثل هذا القرار سؤال مهم يتعلق بحدود دور الصحفي في تغطية المحاكمات المطروحة على القضاء، وما هو حق الصحافة في المعرفة ونقل الأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.