دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع المدعى عليه على العقد سند الدعوى. وفى ذات السياق بخصوص دعوى صحة التوقيع قال جمال عبد الناصر المحامى والمتخصص فى الشأن الجنائى ان المادة 45 من قانون الإثبات نصت علي، أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحضر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو ببصمة إصبعه و أو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوي اصليه بالاجراءات المعتادة "، و أن دعوي صحة التوقيع ترفع باي عقد حتي ولو ايجار أو بيع بالتقسيط. وأوضح أنه وفى دعوى صحة التوقيع، و نص المادة 46 " اذا حضر المدعي عليه و أقر أثبتت المحكمة إقراره و تكون جميع المصروفات علي المدعي و يعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعي عليه أو لم ينكره أو ينسبه الي سواه " واستطرد: فيما نص الماده 47" اذا لم يحضر المدعي عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع و يجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال " أهمية دعوى صحة التوقيع 1- اثبات تاريخ العقد سندها و ذلك من تاريخ إيداع الصحيفة بالمحكمة . 2- عدم إنكار الورثة لتوقيع مورثهم اذا ما تم استخدام العقد في دعوي أخري . 3- يثبت البيع إذا قام البائع بالبيع لغيرك و سبقك في التسجيل و استطعت أن تثبت سوء نية المشتري الثاني الذي يعتبر من الغير و صورية العقد المسجل فيبطل هذا البيع وتكون أنت الأولي بالمبيع.