محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    قرار عاجل من «التعليم» بشأن معلمي الحصة خريجي الشريعة وأصول الدين (تفاصيل)    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    الخارجية البريطانية: سنحاسب قيادة قوات الدعم السريع على جرائمهم    ترامب يمنح كوريا الجنوبية الضوء الأخضر لبناء غواصة نووية متطورة    نتنياهو: غزة لن تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    أمريكا.. إدانة نائب قائد شرطة بولاية إلينوي بقتل امرأة من ذوي البشرة السمراء    مواجهتان قويتان في قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «كارثة طبيعية».. محمد سلام في ورطة بسبب 5 توائم    7 كتب مصرية تتنافس على جائزة أدب الطفل العربي بقيمة 1.2 مليون درهم    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    حزب "المصريين" يعقد اجتماعًا موسعًا لوضع خطة عمل الفترة المقبلة| صور    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    تحرير 977 مخالفة مرورية في حملات أمنية على شوارع قنا لاعادة الانضباط    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    آرسنال يهزم برايتون ويتأهل للدور الخامس في كأس الرابطة    التحفظ على جثتي مصوري بورسعيد اللذين سقطا من أعلى ونش أثناء مهمة تصوير لعملهم    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    النرويج تؤكد الحكم بالسجن 21 عامًا على منفذ هجوم مسجد أوسلو    نيوكاسل يونايتد ضد توتنهام.. السبيرز يودع كأس الرابطة    محكمة نرويجية تثبت حكم المؤبد فى حق متطرف هاجم مسجد    قبل ساعات من افتتاحه، اختصاصات مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    علي صوتك بالغنا، افتتاحية نارية لمدربي "The Voice" في موسمه السادس (فيديو)    نبيل فهمي: لا أحمل حماس كل تداعيات أحداث 7 أكتوبر.. الاحتلال مستمر منذ أكثر من 70 عاما    تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.. وهجوم على قرية "برقا"    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    مدمن يشعل النار فى شقته بالفيوم.. والزوجة والأبناء ينجون بأعجوبة    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    متهمين جدد.. تطور جديد في واقعة قتل أطفال اللبيني ووالدتهم    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    جامعة المنيا: فوز فريق بحثي بكلية الصيدلة بمشروع بحثي ممول من الاتحاد الأوروبي    أسعار الذهب فى أسيوط الخميس 30102025    زينة تطمئن جمهورها بعد إصابتها: «وقعت على نصي الشمال كله» (فيديو)    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    حارس بتروجت: كنا نطمع في الفوز على الأهلي    ختام البرنامج التدريبي بجامعة المنيا لتعزيز معايير الرعاية المتمركزة حول المريض    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    جولة تفقدية لمتابعة انتظام الخدمات بالقومسيون مستشفى العريش العام    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري تكشف سبب إلغاء قرار فرض رسوم على البليت
نشر في صدى البلد يوم 06 - 07 - 2019

أكدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس محلس الدولة ، أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة ، صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمه لصدوره ، وانه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون .
وأضافت المحكمة ، فى حيثيات حكمها ، بوقف قرار فرض تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يومًا علي إستيراد خام " البليت " ، بأن تقرير سلطة التحقيق ، تناول كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونًا فى الشكوى بالمخالفة لاحكام القانون ، والذي أشترط ان يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية ، حيث ورد بتقرير سلطة التحقيق ان الصناعة المحلية مقدمة الشكوى بما فيها شركة قنديل للصلب تمثل 51% من اجمالى الانتاج المحلى من المنتج المثيل ، وذلك عن كامل المنتجات محل الشكوى وكان يتعين عليها لقبول الشكوى توافر النسبة المقررة لكل منتج على حده.
ولم تقتنع المحكمة بما بررته جهة الادارة ، أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا من أن يتم تقديم الشكوى على أكثر من منتج من نفس الفصائل والبنود الجمركية وانه قد تم اتخاذه من قبل العديد من الدول الاعضاء ؛ وتم فرض رسم واحد عليهم جميعًا ، وردت المحكمة ، بانه لا مانع من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات إلا أنه يتعين وإحترامًا لأحكام القانون مراعاة التماثل بين المنتجات محل الشكوى والمنتجات محل الصناعة المحلية لتطبيق الأحكام والشروط التى أوردها المشرع خاصة وأن منتج خام " البليت " يوجد مثيل له بالصناعة المحلية وانه محلًا للتجارة العالمية والمحلية .
وأضافت المحكمة ، بأن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى ، وما إذا كانت أقل أم أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع .
كما أن سلطة التحقيق اعتمدت فقط على ما قدمه الشاكين من مستندات ، وكان من المتعين عليها مخاطبة الجهات المختصة بموضوع الشكوى والاطراف المعنية والاطراف ذات المصلحة لبيان صحة المستندات المقدمة .
وأوضحت أسباب الحكم ، بأن تقرير سلطة التحقيق قد خلط بين الإغراق وبين الزيادة غير المبررة فى الواردات ؛ فقد أورد التقرير " أن الظروف الدولية الاستثنائية تدفع المصدرين الكبار الى بيع انتاجهم باسعار لا تعبر عن التكلفة الحقيقة ، وانما عن الرغبة فى تصريف الفائض من الانتاج " ؛ وهو ما يدخل فى مفهوم الاغراق وليس الزيادة غير المبررة فى الواردات وفقًا لنص المادتين (32) و(79) من اللائحة التنفيذية ؛ اذ ان لكل منهما احكامه الخاصة التى تنظمه من حيث كيفية تحديدها وكذا كيفية تقدير الضرر الناتج عنها ،فضلًا عن الإجراءات والتدابير المؤقتة الواجب إتخاذها لمواجهة كل صورة ، وكذلك التدابير النهائية لمواجهتها ، ومن ثم لم يكن التقرير واضحًا فى بحث الشكوى المعروضه عليه .
كما لم تقم سلطة التحقيق باخطار الاطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليها الا بعد صدور القرار المطعون فيه ؛ بالمخالفة لحكم القانون المنظم في هذا الشأن .
وذكرت ، بان سلطة التحقيق لم تنته الى التوصية بشئ بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم (22) بانه " تبين لسلطة التحقيق فى ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية أن هناك أدلة مبدئية على توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة فى حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب " دون ان تقر بانها اثرت باضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر ، كما استندت فقط الى البيانات والمعلومات المقدمة من الشاكين .
وحيث انه عن اللجنة الاستشارية التى صدر بناء علي توصيتها القرار المطعون فيه فهى مشكلة بالمخالفة لاحكام القانون ؛ وأن محضر إجتماعها – مع فرض صحة تشكيلها - لم يستوف الإجراءات والضوابط المقررة قانونا.
واستندت المحكمة ، علي أن اللجنة الاستشارية الذى أستند القرار المطعون فيه الى توصيتها مشكلة وفقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018الذى لم يعمل به حتى تاريخه لعدم نشره بالوقائع المصرية ، ومازال يُعمل بالقرار الذي حدد اعضائه بعدد 21 عضوًا ، بخلاف اللجنة الاستشارية التى اصدرت توصيتها والمحدد عدد اعضائها ب 16 عضوًا ، فمن ثم تكون اللجنة الاستشارية والتى بناء على توصيتها صدر قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت غير مختصة قانونًا بنظر تقرير سلطة التحقيق وغير مختصة بإصدار أى توصية فى شأنه، يضاف الى ذلك أنه يتعين قانونًا أن يكون محضر إجتماع اللجنة الإستشارية وما تنتهى اليه من توصيات كاشفة عن توافر شروط صحة اجتماعاتها وصحة ما أتخذته من توصيات وفقا للشروط المتطلبة بقرار وزير التجارة والصناعة الصادر بتشكيلها ؛ مما يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة تشكيلها وما انتهت اليه من توصيات ؛ وبالتالى فانه يبنى على إغفال هذا الاجراء بطلان القرار الصادر استنادًا اليها
وخلي محضر إجتماع اللجنة الاستشارية لمناقشة بدء التحقيق فى الشكوى والمتضمن التوصية ، من أية اشارة تدل على وجه دقيق عدد الاعضاء الموافقين على القرار وعدد الاعضاء الرافضين له ، بالرغم من اعتراض 4 أعضاء ، ومنهم المستشار الفني ودعم السياسات باتحاد الصناعات المصرية - فقد قررت " اننا بصدد 57 بند جمركى فلا يجب اخذ قرار لمنتج دون باقى المنتجات وأعربت عن رغبتها فى التروى للدراسة المفصلة وعدم فرض اى رسوم وقائية مؤقتة وتاجيل اتخاذ القرار لحين موافاة اتحاد الصناعات بالراى فى الموضوع لجهاز مكافحة الدعم والوقاية والاغراق ، وكذا رأي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية " أن فرض الرسم سيؤدى إلى ممارسات إحتكارية والى ارتفاع الاسعار والى زيادة معدلات التضخم ؛ وأشار الى مدى تحمل المستهلك المصرى أعباء ونتائج قرارات الحكومة ، كما أن اللجنة الاستشارية قد تعجلت فى إصدار توصيتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى.
ورأت المحكمة ، أن قيام معظم الشركات الشاكية والمؤيدة للشكوى باستيراد كميات كبيرة من حديد البليت بعد تقديم شكواها وقبل صدور قرار فرض الرسوم ، ينبئ على عدم توافر خام البليت بالاسواق المحلية ، وكذلك عدم جدية الشكوى المقدمة .
كما ان القرار الصادر قد جاء معيبًا ، إذ ان تقرير سلطة التحقيق قد تضمن " أن الواردات من البليت زادت بصورة كبيرة ، كما ان الواردات من مسطحات الصلب قد زادت بصورة ملحوظة خلال عام2018 فى تسعة اشهر حتى سبتمبر حيث بلغت 385 الف طن بزيادة 11,6% عن نفس الفترة العام الماضى ، مما من شأنه الاضرار بالصناعة المصرية ، اذ استحوذت الوارادات من المسطحات على حصة مؤثرة من السوق المحلى وصلت الى 35% هذا العام " ، الا ان السلطة المختصة أستبعدت حديد المسطحات من قرارها بفرض رسوم وقائية ولم توافق على فرض رسوم على صنف المسطحات من حديد وصلب ، وأن التحقيق اقتصر على منتجين فقط - دون بيان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حديد البليت
ولم تقتنع المحكمة بدفاع الجهة الإدارية ، من أن السلطة المختصة تتمتع بسلطة تقديرية فى ادراج منتج حديد المسطحات أو عدم إدراجه بالقرار فمردود عليه بأنها ليست سلطة مطلقة أو تحكمية خالية من أي رقابة بل تظل سلطة تقديرية تخضع لرقابة القضاء ، ويجب أن يكون قرارها فى هذا المجال له ما يبرره وقائمًا على أسباب مقبولة ومنطقية .
وانهت بأن الإستمرار في تنفيذ القرار له نتائج يتعذر تداركها ، وهى غلق مصنع الشركة المدعية وتشريد العمالة ، لذا يجب وقفه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.