استأنفت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا ب «اقتحام الحدود الشرقية». وقدمت النيابة العامة، أنه نفاذا لقرار المحكمة السابق بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بأن الشاهد مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية، مشيرا إلى ان الشاهد يقيم بمنزله الكائن أعلي نفق العروبة بصلاح سالم، وعليه فقامت نيابة شرق القاهرة الكلية بإعلام الشاهد المذكور بتاريخ 21 نوفمبر للحضور لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته وتم استلام الإخطار من قبل حارس الشاهد الشخصي لغيابه وقت إعلانه. وقدم المحامي فريد الديب الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة كمحامي عن مبارك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد احتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إليه في محل إقامته إعلانا باطلا ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الاعلان ومن أجل هذا فقد كلفني بالحضور وان ابدي هذا الأمر، مشيرا إلى أنه لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات من الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا. وتابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا واخبرته انني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس السابق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين وهو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973 بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة. وأضاف الديب، أن الشاهد مبارك غير محتاج لتقديم دلائل علي أنه عسكري، مشيرا إلى أنه حين ترك الوظيفة المدنية 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري. والتمس الديب، أن يتم تصحيح الإعلان وأن يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري وأن تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى. يذكر أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، سبق وأصدرت حكمها في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد. المادة 13 من قانون الاجراءات الجنائية، في المواد المنظمة لإعلان الشهود، مايتعلق بأفراد القوات المسلحة يسلم بوساطة النيابة العامة للإدارة القضائية العامة بالقوات المسلحة، ويترتب بطلان استدعاء الشاهد حال عدم الالتزام بالنصوص القانونية.