رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    نجم الزمالك السابق: بيراميدز المرشح الأول للفوز بالسوبر    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    منتخب مصر في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بعد الفوز على المغرب    محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    تجديد حبس قاتل أطفال اللبيني ووالدتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات    الحكم على البلوجر «علياء قمرون» بتهمة خدش الحياء العام.. اليوم    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    غدًا الخميس.. ختام اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    " الإسكان" تفوز بجائزة دولية عن مشروع معالجة الحمأة وتحويلها إلى طاقة بالإسكندرية    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    جيسوس يدافع عن رونالدو بعد هزيمة النصر ضد الاتحاد    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    "أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    ضبط مخللات مجهولة المصدر ومواد غذائية بدون فواتير في حملات تموينية بالشرقية    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الهروب ليس الحل.. برج الجدي اليوم 29 أكتوبر    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    أسعار الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء الأربعاء 29 أكتوبر 2025    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركة «وقاية» الإماراتية تعزيز منظومة إدارة المخلفات الطبية والدوائية    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تعيد للأوقاف مليوني جنيه من وقف بشير أغادير
نشر في صدى البلد يوم 03 - 07 - 2018

قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادة 2 مليون جنيه و300 ألف جنيه من وقف بشير اغادير السعادة الأهلى بالجمالية لوزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية لإدارتها واستثمارها بأسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة أن المشرع اختص هيئة الأوقاف المصرية وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :أولًا الأوقاف المنصوص عليها فى المادة 1من القانون رقم 272 لسنة 1959 مع بعض الاستثناءات المقررة قانونا وثانيًا أموال البدل وأموال الأحكار وثالثًا سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها ورابعًا الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون , كما جعل تشكيل لجنة بقرار من وزير الخزانة بعد موافقة وزير الأوقاف تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التى تسير عليها .
وأضافت المحكمة أن المشرع وضع القاعدة العامة التى مفادها أن تتولى الهيئة المذكورة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالًا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الأوقاف الأهلية وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة , وبموجب قرار مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 22 لسنة 2012 بشأن تقنين وضع شاغلى الوحدات السكنية والغير السكنية أجاز التعاقد مع شاغلى الوحدات السكنية والغير سكنية متى توافرت ثلاثة شروط الأول ثبوت شغلها من غير المستأجرين الذين ليس لهم سند قانونى فى البقاء بالعين والثانى ثبوت تنازل المستأجر أو ورثته عن العين للشاغل على أن يكون هذا التنازل موثق أمام الشهر العقارى والثالث سريان الأحكام المتقدمة على شاغلى الوحدات السكنية أو الغير سكنية الذى يشغل العين لمدة لا تقل عن سنة دون تنازل من المستأجر الأصلى أو ورثته بعد تقديم ما يثبت هذا الإشغال ويحصل مقابل تصالح يعادل جدك كامل وأخذ الإقرارات على الشاغل بأنه فى حالة ظهور المستأجر أو ورثته بإدعاء أحقيتهم فى العين واللجوء إلى القضاء وصدور أحكام نهائية لصالحهم أو تعويضات يتم تنفيذها ضد الشاغل دون الرجوع بأى نوع من التعويضات على الهيئة وكذلك التزامه بسداد أى تعويضات تصدر الهيئة واعتبارًا جميع المبالغ المسددة منه حقًا خالصا للهيئة
وأنتهت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى هيئة الأوقاف لتقنين وضع المحل رقم 25 بالعقار 2 زمام الطاووس وكاله الجوهرية بالجمالية القاهرة والمرفق به عقد بيع جدك للمحل موثق برقم 87 أ لسنة 2009 توثيق جنوب القاهرة وثبت به أن المستأجر الأصلى من الهيئة / عادل ملاك عياد استلم كافة مستحقاته نظير هذا البيع وعرض الأمر على إدارة الفتوى بالهيئة المدعى عليها وانتهت إلى تحصيل حق الهيئة مقابل التصالح وفقًا لأحكام المنشور رقم 22 لسنه 2010 والمتأخرات عن إيجار المحل والرسوم الإدارية وتم تحديد المبالغ المطلوب سدادها من الطاعن وقدرها (2.320.000) جنيه اثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه مقابل تصالح وذلك أن المحل عبارة عن مبنى من الطوب من الأسفل خرسانى عبارة عن دور أرضى ودورين أعلاه نشاطه مصوغات لبيع الذهب مساحة الدور الأرضى حوالى 48 م والدور الأول فوق الأرضى 45 م تقريبًا والدور الثانى فوق الأرضى 46م يحمل عليها الحوائط بالإضافة إلى مبلغ 3% نسبة تحرير تقدر بمبلغ 69600 جنيه (تسعة وستون ألف وستمائة جنيه) ونسبة 1% صندوق عاملين بمبلغ 23200 جنيه (ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان جنيهًا ) و3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيهًا مصاريف قضائية بالإضافة إلى مستحقات الهيئة من إيجار متأخر , ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيامه بسداد كافه مستحقات هيئة الاوقاف وهو مالم يجحده ولم يقدم ما يدحضه ، مما حدا بالهيئة إلى إصدار قرار إزالة رقم 365 لسنة 2011 لتعدية على المحل محل الطعن , وبهذه المثابة فإن قرار الأوقاف بالامتناع عن تقنين وضعه فى المحل سالف البيان متفقًا وصحيح حكم القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.