قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يلزم الصائم الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، ومن ابتلع طعامًا أو شرابًا بعد علمه بطلوع الفجر بطل صومه. وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «تم ضبط المنبه قبل أذان الفجر لكي أشرب أنا وزوجتي، وعند الاستيقاظ كان أذان الفجر يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله"، فقلت لها اشربي حتى ينتهي المؤذن من الأذان؟»: «يجب عليكما الإمساك بقية اليوم وعليكما قضاء هذا اليوم بعد رمضان؛ لأن الأكل أو الشرب بعد بدء الأذان يفسد الصوم».