قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ثُلُثَيْ لتر من الماء تكفي للوضوء، وللغسل -الاستحمام- لتران ونصف اللتر . واستشهد الأزهر عبر صفحته على «فيسبوك» بما عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ». جدير بالذكر أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ ب«الْمُدّ» بضم الميم وتشديد الدال وهي ملء كفي الإنسان المعتدل، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يغتسل -الاستحمام- ب«صاع» من الماء، والصاع كالإناء يسع خمسة أرطال وثلث الرطل وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية، وأما بعض الحنفية فالصاع يسع ثمانية أرطال وهذا التحديد بأن الصاع خمسة أرطال وثلث على التقريب عند جمهور العلماء.