قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن السُنة أن يُعق عن الولد بشاتين، وعن البنت بشاة واحدة. واستشهدت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «عندي ولدان لم أعق عنهما فهل يجوز أن أعق عنهم ببقرة؟» بقول الرَسُول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أبو داود (2842). وتابعت: إنه يجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر بدلًا من اثنتين لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- ولا بأس أن يذبح الرجل عن الاثنين عجلًا شريطة أن يكون قد اتم سنتين، ويجري على العقيقة ما يجري على الأضحية من الأحكام غير أن العقيقة لا يجوز فيها المشاركة.