قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن العقيقة سنة مؤكدة في حق المستطيع، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». وأضاف «عبد الجليل» خلال تقديمه برنامج «المسلمون يتساءلون»، أن العلماء اختلفوا في المقصود بالحديث الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا». وأوضح أنه ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين، وعن الأنثى بشاة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرهم عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ». وأشار وكيل وزارة الأوقاف سابقًا إلى أنه ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية: شاة شاة؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله، مؤكدًا أنه يستحب إذا كان المسلم قادرًا ماليًا أن يذبح شاتين عن الولد، لأن الذبح نسك وعبادة وقربة إلى الله تعالى. ولفت إلى أن العقيقة لا تسقط ببلوغ الولد، فإذا كان الأب قادرًا استحب له أن يعق عن أبنائه الذين لم يعق عنهم، مشيرًا إلى أنه يستحب لمن علم أن والده لم يعق عنه أن يذبح العقيقة عن نفسه، تحقيقا للسنة، واكتسابا للأجر.