شهد البند 4 من المادة 30 من قانون ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة، مناقشات جديدة، بشأن تمييز لوحات سيارات ذوى الإعاقة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن التمييز قد يكون مخالفا للدستور وهذا أمر لابد أن نحطاط بشأنه. وينص البند على أن تعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة ايا كانت اعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، او قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات ، ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم. كما نصت المادة على أنه لا يجوز التصرف فى هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأيه صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره، أو استعامالها فى غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا :" أن الحكومة ليس لديها خلاف على أن توضح اللائحة التنفيذية هذا الأمر بأن يكون التمييز من خلال إشارة على لوحة السيارة، لكى تكون واضحة فى التعاملات المرورية، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب عبد الهادى القصبى معه مؤكدا على أن الأمر لا يخرج عن كونه وضع إشارة وليس تمييز فى الأرقام". وتسائل الدكتور على عبد العال، بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ذوى الإعاقة، فعقب وزير شئون مجلس النواب، قائلا :"إن ممثل وزارة المالية فى مناقشات اللجنة أكد على أنه لا تطبيق للقيمة المضافة على ذوى الإعاقة، وبالتالى لا يوجد أى تطبيق لها فى القانون".