انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، إن اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس القسم، لمراجعة مشروع القانون، تناولت زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكاب اى فعل يجيز سحب الجنسية، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل، او اذا انقطعت الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية. وأكد مهران أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج. وأضاف "مهران" أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 الف جنيه، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدلا من عام، منوها إلى ان القسم اعترض على الزيادة في الحد الأقصى للرسم والتى حددها القانون بمبلغ 50 الف جنيه، ليرى اعضاء اللجنة المراجعة للقانون ان هذا الحد قد يكون مبالغًا فيه. وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية، أوصى بحذف الفقرة الثانية والتى تقضي باعتبار شهادة الميلاد او اى وثائق اخرى تمنحها الدولة، حُجه في اثبات الجنسية وذلك لان مجرد الميلاد في اقليم الدولة، لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.