انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    وزير الإسكان يتفقد المحاور والطرق بمدينة الشروق بعد جولته بالقاهرة الجديدة    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    زيلينسكي يلمح إلى حل وسط في مفاوضات أوكرانيا وخارطة طريق اقتصادية حتى 2040    القاهرة الإخبارية: تأكيد سعودي على وحدة اليمن ودعم المسار السياسي لوقف التصعيد    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    كأس مصر.. شريف وجراديشار يقودان هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ختام نهائي دوري القهاوي للطاولة والدومينو    بسبب الطقس السيئ.. سقوط شجرة على سيارة أجرة بالبحيرة    صادر له قرار هدم منذ 22 عاما.. النيابة تطلب تحريات تحطم سيارة إثر انهيار عقار بجمرك الإسكندرية    وزير الثقافة ناعيًا المخرج الكبير داود عبد السيد: السينما المصرية فقدت قامة فنية كبيرة ومبدعًا استثنائيًا    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف قصفه شرق غزة    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمام الأكبر: نصوص الشرع ليست تفصيلًا.. ولا ننحاز للمرأة على حساب الرجل
نشر في صدى البلد يوم 20 - 10 - 2017

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، إن نصوص الشرع ليست تفصيلًا، فليس كل إنسان يرغب في شيء معين ولو كان علي حساب الآخرين يقول له الشرع: نعم، يقول الله تبارك وتعالى: " وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ"، بل إن القانون نفسه أيضا لا يمكن تفصيله لكل حالة بشكل منفصل وإلا حدث تضارب.
وأضاف الإمام الطيب في حديثه الأسبوعي على الفضائية المصرية انه "ليس مع المرأة ضد الرجل، ولا مع الرجل ضد المرأة، بل أنا مقيد بأحكام الشرع الشريف، ثم كلنا مقيدون بالقوانين التي بنيت على أحكام الشريعة، نحن نتحدث إلى من عندهم إحساس بالمسئولية وإحساس بالآخر الذي كان يوما ما زوجًا له، له حقوق وعليه واجبات تجاهه، وعنده إحساس بأن ظروفًا قاسية فرقت بينهما وأن بينهما أطفالًا لهم حقوق، وعليه أن يتناسى الرغبات الشخصية والنزوات الخاصة".
وأكد أن المشكلة ليست في قوانين الأحوال الشخصية ولا في أحكام الشريعة، بل المشكلة في الأزواج غير المؤهلين الذين تقودهم نزوات شخصية وأغراض خاصة، وحروب ما كان لها أن تقوم بين عائلتين وبين الأب والأم أو الزوج والزوجة، فما الذي يمنع قائد السفينة وهو الزوج حتى لو سلمنا أنه مظلوم، من أن يتفق مع الزوجة اتفاقا هادئا؟ فحتى الغرب الذي يصرخ البعض مطالبين بالاقتداء به تتم عندهم عملية الانفصال أو الطلاق في جلسة بين الاثنين، وبعد الطلاق لا تتحول علاقتهما إلى حرب، وفي هذا المقام أود أن أشير إلى أننا لسنا مع طرف على حساب طرف آخر.
وأكد الإمام الأكبر أن الواقع يقول: إن الرجل غالبا ما يكون في المركز الأقوى، والمرأة في المركز الأضعف هي وابنها أو ابنتها، ومن هنا حمى الشرع هذه المرأة باعتبارها مسئولة عن هذا المحضون، ووضع لها حقوقًا يجب على الرجل أن ينفذها، لأن هناك علاقة إنسانية تستمر بينه وبين زوجته التي طلقت منه.
وتابغ: المشكلة أن هناك أناسا لا يمكنهم الحفاظ على هذه العلاقة الإنسانية، وهي مهمة جدًّا حتى لا ينشأ الولد مهزوزًا وممزقًا، وقلة -من أسف شديد- هي التي تفطن إلى أن الدخول في حرب كهذه سيدفع ثمنها النهائي الأطفال، قلة هم الذين يقدرون حجم الكارثة ، ولذا يجب على الجميع أن يتحمل، حتى يعيش هذا الطفل في جو إنساني متسق، يزور والده، ووالده يزوره، ولا يعيش في جو الخلاف والصراع بين أم ينتمي إليها وأب ينتمي إليه، المسئول هنا ليست الزوجة وليس الطفل، المسئول هو الزوج المطلق أيا كانت الدوافع التي دفعته للانفصال.
وأوضح ان هناك مسؤوليات أخلاقية إذا انهارت لا يمكن أن يصلحها قانون، ولا حكم شرعي، فلو انهارت المسؤولية الأخلاقية سينهار احترام الشرع وبالضرورة سينهار احترام القواعد الاخلاقية، فعندما يشعر الزوج أن مسيرة الحياة مع زوجته أصبحت صعبة واقتنعت زوجته بذلك وانفصل الاثنان، يجب أن يكون التصرف بناء على مصلحة الصغير، لأنه جزء منهما، أما إشعال الحروب سواء من طرف الزوجة أو الزوج، فالضحية هو الطفل الذي سيدفع الثمن، وفي النهاية قد يتجه إلى المخدرات أو إلى الشارع أو إلى الجرائم، فهل كل ذلك لا يجعلنا نستيقظ وننتبه لنوازن الأمور ونضغط على مشاعرنا ومشاكلنا الصغيرة؟ فنحن لا ننحاز للنساء، لكن نحن نقف مع الشرع وقوانينه.
وشدد على انه يجب أن يكون الزوج المطلق مع الشرع ومع القانون والأخلاق العامة، ولو عولجت هذه المشكلة في إطار الشريعة والأخلاقيات العامة لن تحدث مشكلات، وأول شيء أطالب به المطلق هو أن يتعالى على الحروب الصغيرة لأن ابنه هو الذي سيدفع الثمن، فهذا الولد أو البنت تنسب لك شئت أم أبيت وأنت المسئول عن أي انحراف سلوكي أو إجرامي يتجه إليه هذا الطفل، وأقل هذه الجرائم أن يكره الطفل والده، هذا الوالد الذي عليه مسؤولية جديدة تختلف عن مسؤوليته عندما كان يعيش مع زوجته ويعيش بينهم هذا الطفل، فمسؤوليته الآن تتعدى إلى كل ما قد يؤثر على نفسية الطفل، إذا نظرنا إلى القضية في هذا الإطار فسوف تكون المشكلة بسيطة.
وأضاف الإمام الأكبر أنه لا يتمنى أن يرى من يفشل في الحفاظ على كيان أسرته، سواء هذا الشخص مصري أو غير مصري، عربي مسلم أو غير مسلم، فالأسرة لدينا نحن بالذات في الشرق لها قداسة خاصة، غير القوانين والأخلاق العامة، لديها قداسة في تقاليدنا وعاداتنا وأدياننا وشرائعنا، ولا يفترض أن نتعامل بهذه الصورة، ومن ينادي بأن العقد شريعة المتعاقدين، وهو غير فاهم لمذهب أبي حنيفة، ولا يعرف المسألة، هل كتب في عقد الزواج أنه إذا تم الطلاق يسلم الولد في سن كذا؟ إذا كان هذا مكتوب في العقد عند المأذون فلا ضير أن ينفذ، لكن العقد الذي تعاقدت عليه، الحضانة فيه خاضعة لقانون آخر، هذا أولًا، ثم إن البعض يفهم أن العقد عند أبي حنيفة تسلم فيه البنت على تسع والولد على سبع، من قال ذلك؟ هذا رأي من آراء المذهب الحنفي بدليل أنه لا يوجد نص قطعي من القرآن أو السنة، يقول: سلموا الولد في سن كذا أو سلموا البنت في سن كذا، ولكن الموجود هو أنه حين يستغني المحضون عن الحضانة ويصبح قادرًا على أن يلي أمور نفسه هذا هو الفيصل الذي وضعه الشرع.
وأردف: قد يسأل أحد ما، لماذا لم يحدد الشرع سنًا معينًا لنزع الابن أو البنت؟ لو نظرنا إلى الأحناف في تحديد سن البنت بتسع والولد بسبع وهو رأي الفقيه الحنفي المعروف بالخصاف، وقد كان مهتمًا بالأسرة في ذلك الوقت، وله كتاب اسمه الرضاعة، وهو متوفى سنة 261هجرية، أي من حوالي 1200 سنة، وقبل 1200سنة كان الولد ممكن يعتمد على نفسه في سن سبع سنين، ويتحقق بذلك الغرض الفقهي والشرعي وهو استغناء المحضون عن الحضانة، فكان الولد وقتها يمكن أن يتاجر ويخرج للعمل، لكن الآن الولد في سن سبع سنين غير قادر على أن يلبي أمور نفسه حتى أسلمه، وأقول هذا مذهب الأحناف، ثم إن البعض يقول إن هذا مخالف لقانون الأمم المتحدة، بالعكس قانون الأمم المتحدة يقول إن الطفولة لسن 18.
وأشار الإمام الأكبر إلى أنه إذا قضى الأمر إلى نزع هذا الطفل من أمه وأعطيناه للأب، هل يستطيع أن يقوم على خدمة نفسه في النظافة والملبس والطعام، وخاصة إذا ضم إلى أب متزوج من امرأة أخرى، فالعادة أنه لا يطلب منها هذا وإذا طلب فهو تكليف بما لا تطيقه، فإذا اطمأن القاضي أن ابن سبع سنين يقدر على ذلك لا بأس، لكن من يستطيع ويجرؤ أن يقول: إن الطفل في هذا الزمن يستطيع أن يفعل كل هذه الأمور على سبع سنين.
وتابع: ثانيًا أضرب مثًلا، قبل القانون 25 لسنة 29 وهو قانون قائم على الأحوال الشخصية على مذهب الأحناف كانت البنت تسلم على 9 سنوات والولد على سبعة، ويؤخذ بقوة الشرطة، ولكن في عام 1929 الدولة فطنت إلى أن هذا أصبح غير ملائم فتم رفع سن الولد إلى 9 سنين والبنت إلى 11سنة، وكان من الممكن أن يستمر هذا القانون الجديد 10 أو 20 أو 30 سنة، ولكن عام 1932 أي بعد ثلاث سنوات فقط تغير القانون مرة أخرى، وكان القاضي يحكم أن يبقى الولد مع أمه حتى سن البلوغ، والبنت حتى الزواج.
وهذا نص القانون: "للقاضي أن يأذن لحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك، وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتأمينه" فهذا قانون 1932 أبقى حضانة الولد إلى سن البلوغ والبنت إلى الزواج إلا أنه احتاط بألا يخلى سبيل الغلام إلا إذا كان ناضجًا، يعني لو بلغ الولد ووضح أن مستوى فكره ووضعه يتطلب حاضنا يبقى بعد البلوغ مع الأم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.