رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك    استقرار مؤشر الدولار عالميا بعد ارتفاعه 3 جلسات متتالية    تجار الدواجن في الأقصر: الأسعار ستظل مرتفعة مع استمرار تخفيف أحمال الكهرباء    باحث: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة استهدف التركيز على الجانب الإنساني للكارثة    حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره من جنوب لبنان متأثرا بجرح أصيب به قبل أيام    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    جواو فيليكس: مستعدون لليورو والهزيمة أمام كرواتيا أعادتنا للمسار الصحيح    حازم إمام يصدم الزمالك في ملف نادي القرن الأفريقي    كومباني يحدد أول صفقاته في بايرن    امتحان الأدب والنصوص يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول أسئلة الإحصاء للثانوية العامة 2024    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    وزيرة التضامن تتابع الاستعدادات النهائية لخطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية للمشاعر المقدسة    «نفوق 8 مواشي».. السيطرة على حريقين بمزرعة ومنزل في بني سويف (تفاصيل)    سائق «توك توك» و«حداد» يطعنان شخصين بسبب مشادات بينهم في سوهاج    وزيرة الثقافة تنعى فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.. «رمزا للكاتب المبدع»    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    حماية العيون من أضرار أشعة الشمس: الضرورة والوقاية    «التضامن الاجتماعي» توافق على قيد جمعيتين بالشرقية    البورصة المصرية تطلق مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah Index"    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير الجارية ببسيون    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    أماكن المجازر المجانية لذبح الأضاحي في الدقهلية    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    محافظ أسوان يشهد حفل التخرج السنوي لمدارس النيل المصرية الدولية    الكويت: أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات في حريق جنوب العاصمة    رئيس الوزراء اليوناني: تيار الوسط الأوروبي لديه الزخم للتغيير بعد انتخابات البرلمان الأوروبي    والدة طالب الثانوية الذي مُنع من دخول امتحان الدين ببورسعيد: «ذاكروا بدري وبلاش تسهروا»    اليونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة يواجهون خطر الموت أمام أعين عائلاتهم    «التعليم» تحدد حالات الإعفاء من المصروفات الدراسية لعام 2025 الدراسي    أفضل أدعية يوم عرفة.. تغفر ذنوب عامين    عضو لجنة الرقابة الشرعية: فنادق الشركات المقدمة للخمور تنضم لمؤشر الشريعة بشرط    توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية ومجموعة معامل خاصة في مجالات تطوير المعامل الطبية    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    طفرة تعليمية بمعايير عالمية    بدأ مشوار الشهرة ب«شرارة».. محمد عوض «فيلسوف» جذبه الفن (فيديو)    مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى المبارك    بايدن يدرس إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    "مقام إبراهيم"... آيةٌ بينة ومُصَلًّى للطائفين والعاكفين والركع السجود    رئيس إنبي: لم نحصل على أموال إعادة بيع حمدي فتحي.. وسعر زياد كمال 60 مليون جنيه    ترتيب مجموعات أفريقيا في تصفيات كأس العالم بعد الجولة الرابعة    وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم إلى غينيا للتصدي لالتهاب الكبد الفيروسي C    أفلام عيد الأضحى تنطلق الليلة في دور العرض (تفاصيل كاملة)    موعد مباراة سبورتنج والترسانة في دورة الترقي للممتاز والقنوات الناقلة    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: موقف السيسي التاريخي من العدوان على غزة أفشل مخطط التهجير    ماذا يحدث داخل للجسم عند تناول كمية كبيرة من الكافيين ؟    استشهاد 6 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية    هيئة الدواء: هناك أدوية ستشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    عاجل.. تريزيجيه يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    خلال 3 أشهر.. إجراء عاجل ينتظر المنصات التي تعمل بدون ترخيص    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    ناصر أبو بكر: 20 % من صحفيي فلسطين استشهدوا وأصيبوا فى حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.. وننشر أبرز بنوده
نشر في صدى البلد يوم 04 - 07 - 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، والذي يتضمن فى المادة 34 أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة، بما يعنى إلغاء الإِشراف القضائى بدءا من يوم السابع عشر من يناير 2024.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون.
وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء تلبية استحقاق دستوري طبقا للمواد 208 و209 و210 و228، وللقضاء على سلبيات إدارة العملية الانتخابية في مصر وما شابها من أوجه قصور في السنوات الماضية التي شهدت تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، فضلا عن عدم وجود هيكل إداري دائم.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافيء للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد، وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
ونص مشروع القانون على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وتتكون موارد الهيئة مما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية. وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
ونص مشروع القانون في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
كما نص مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.