تدعم المثلية والإلحاد.. تفاصيل قرار حجب المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    قبل بداية تعاملات البنوك.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الأربعاء 12 يونيو 2024    الاتحاد الأوروبي يصف التزامات المغرب في مجال الطوارئ المناخية ب "النموذجية"    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024    تراجع سعر الفراخ البيضاء وارتفاع كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2024    يحمل أرفع رتبة، من هو طالب عبد الله أبرز قادة حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه    وزيرة الداخلية الألمانية تبحث في سراييفو سبل الحد من الهجرة غير النظامية    اللواء سمير فرج: فيلادلفيا منطقة عازلة.. ومصر خرقت الاتفاقية أثناء الحرب على الإرهاب    ملف يلا كورة.. الأهلي يستأنف تدريباته.. حجم إصابة مصطفى محمد.. وريمونتادا الاتحاد    جوميز يطلب مستحقاته المتأخرة فى الزمالك    عصام عبدالفتاح: أرفض العودة مرة آخرى لقيادة لجنة الحكام المصرية    ترقي الممتاز.. سبورتنج يتحدى الترسانة في مباراة ثأرية بالدورة الرباعية    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    طقس عيد الأضحى.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد: موجة شديدة الحرارة    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    الأوقاف تصدر بيان بشأن صلاة العيد في المساجد والساحات    إلغاء العرض الخاص لفيلمى اللعب مع العيال وعصابة الماكس حدادا على فاروق صبرى    بالصور.. أحمد عز وعمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم أولاد رزق 3    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حمو بيكا "غاوي محاضر" بالعجوزة.. اتهم مذيعا ومحاميا بسبه على الهواء    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    بعد طرحها فى مصر، "فيتو" ترصد مواصفات سيارات ميتسوبيشى أوتلاندر سبورت (فيديو وصور)    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    جمعية رجال الأعمال: تغيير وزير الصناعة ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في القطاع    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    أثناء اللهو والهروب من الحر.. مصرع شخص غرقًا بمياه النيل في المنيا    «القاهرة الإخبارية»: السلطات السعودية تقر خططا ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    مصدر حكومي: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    فضل صيام يوم عرفة 2024.. وأبرز الأدعية المأثورة    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم التروية الثامن من ذي الحجة    «اتحاد الكرة» يؤكد انفراد «المصري اليوم»: محمد صلاح رفض نزول مصطفى فتحي    لجنة الفتوى بالأزهر ترد على عريس كفر صقر: «عندنا 100 مليون مصري معمولهم سحر» (فيديو)    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
نشر في الفجر يوم 22 - 06 - 2017

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في مجموعة على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي في حضور ثلثي أعضاء المجلس.
8 فصول
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشئون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة مع عدم جواز التدخل في أعمالها واختصاصاتها.
إصدار القرارات المنظمة لعملها
وللهيئة حق إصدار القرارات المنظمة لعملها وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين الاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
طلب ندب الأعضاء
ويحق للهيئة طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين بالدولة لمعاونتهم، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، وأن تقرر وتنظم استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة.
عشرة أعضاء
ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
يرأس الهيئة أقدم أعضائها
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.ويكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
إعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات
ونص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
الفصل في الطعون
واختص مشروع القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها، وبالنسبة للفصل في الطعون، نص مشروع القانون على أن تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
تشكيل اللجان العامة
وعن إدارة عملية الاقتراع والفرز، نص مشروع القانون على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات على أن يكون رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وحظر مشروع القانون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه ورؤساء وأعضاء اللجان التي تدير وتتابع الاستفتاءات والانتخابات وجميع العاملين في الهيئة الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة، أو ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر خلال فترة عمله بالهيئة، أو إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله لأي شخص أو جهة داخلية أو خارجية، أو تلقى أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة، أو المشاركة بأية صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
منح صفة الضبطية القضائية
ونص مشروع القانون على منح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وفي أي من القوانين المتعلقة به أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدير التنفيذي الدائم للهيئة ونوابه والعاملين بالجهاز التنفيذي للهيئة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية.
الموازنة العامة
وتتكون موارد الهيئة من ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة، على أن يتم تخصيص مبلغ برقم (1) يتم توزيعه بمعرفة رئيس الهيئة الوطنية في السنة المالية.وتكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب، وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي يجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
الأحكام الانتقالية
ونص مشروع القانون في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية على أن تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات وذلك فور تشكيل الهيئة.
الاقتراع والفرز
كما نص مشروع القانون على أن يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.