رحبت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد، الذي يفرض عقوبة «مالية والحبس 6 أشهر» على من يُفتي دون علم أو ترخيص من الأزهر أو الإفتاء أو الأوقاف. وقالت «الحنفي» في تصريح ل«صدى البلد»: إن هذا القانون سيّحد من الفتاوى الشاذة والضالة التي يصدرها الجهلاء وتثير البلبلة لعامة الناس، كما أنه يحافظ على مرجعية الفتوى وصورة رجل الدين. وطالبت أستاذ الفقه، بأن تكون العُقوبة أشد غلظة لتردع من تسول له نفسه التصدي للفتوى بدون علم، مشيرة إلى أن الفضائيات أصبحت مرتعًا «لكل من هب ودهب» ليفتي في أمور الدين على حسب أهوائه ويضل الناس. وناشدت الدكتورة فتحية الحنفي، وسائل الإعلام، أن تقدم محتوى دينيًا فيه إنارة وليس إثارة لجذب أعداد أكبر من المشاهدين، ناصحةً بضرورة اختيار المُختص في المسألة المُراد مناقشتها، مضيفةً: «فلا يعقل أن يتحدث في أمور الفتوى أستاذ عقيدة مثلًا، فعليهم أن يبحثوا عن أهل الاختصاص من أستاذة الفقه». وأشارت إلى ضرورة تخصيص هيئة رقابية من «الأزهر والإفتاء والأوقاف» للإشراف على البرامج الدينية التي تقدم في الفضائيات، لاختيار من يتصدى للفتوى ومناقشة المُحتوى الديني الذي يقدمه البرنامج، حتى لا يحدث ذلك بلبلة في المجتمع كما تفعل بعض الفضائيات. كانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد وافقت خلال اجتماعها المشترك مع لجنة الشؤون الدستورية بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، الذي يحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوي، وهي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف. وجاء نص القانون كالتالي: المادة الأولى "يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". المادة الثانية للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة". المادة الثالثة تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى". ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.