يويفا ينفي دراسة ملاعب بديلة لنهائي فيناليسيما.. ويحدد موعد القرار النهائي    "الحمصاني": لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية ولن نسمح بالتلاعب في الأسواق    وزير الصناعة يبحث مع البنك الدولي دعم تطوير المناطق الصناعية    مجلس الخبراء بإيران: اختيار خليفة لخامنئي في طور الاكتمال والتكهنات المتداولة لا أساس لها    محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء محطة إنتاج هيدروجين أخضر بالطور    تطورات جديدة بشأن تولي لويس إنريكي تدريب برشلونة    4 في حالة خطيرة، اصابة 10 تلاميذ وسائق في حادث تصادم بالشرقية    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقانا غير شرعي في قنا    ارتفاع عدد ضحايا حادث الشرقية إلى مصرع تلميذ وإصابة 10، وتحرك عاجل من المحافظ    رمسيس زخاري، رسام الكاريكاتير الذي صنع أيقونة رمضانية على الشاشة ب"يا تلفزيون يا"    الرعاية الصحية تعقد مؤتمر يوم الطبيب المصري 2026    تقدم بجانب اللحوم المختلفة، طريقة عمل المكرونة وايت صوص    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    وفقا ل AI.. دول تختفى وأخرى تفقد اسمها حال اندلاع حرب عالمية ثالثة    بعد اعتماد القيمة العادلة.. الحكومة تقترب من طرح بنك القاهرة في البورصة    استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 5 مارس    فيفا يلزم الزمالك بسدد 160 ألف دولار لصالح البلجيكي يانيك فيريرا    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري    عبد الظاهر السقا: جماهير الاتحاد سبب العودة للانتصارات.. وأفشة صنع حالة خاصة في الإسكندرية    تشكيل مجموعة عمل لتعزيز مرونة محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات    رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم    مجلس الوزراء يوافق ل"البترول" التعاقد لإجراء مسح جوي للمناطق الواعدة بالمعادن    عيون مصر الساهرة.. أمن المنافذ يضبط 3 آلاف مخالفة وينفذ 200 حكم قضائي    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    خطة المرور لمواجهة زحام العشر الأواخر من رمضان قبل العيد    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض الأثر المجتمعي لحملات "أنت أقوى من المخدرات"    وزيرا التعليم العالي والتربية يبحثان تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارتين وتطوير التنسيق المشترك    التضامن تشكر المتحدة لإدماج رسائل «مودة» بختام «كان ياما كان» و«فخر الدلتا»    تامر حبيب يهنئ أسرة مسلسل اتنين غيرنا: معرفش حد مش بيتفرج على مسلسلكم    سي إن إن: قاذفات إيرانية كانت على بُعد دقيقتين من قصف قاعدة أمريكية قبل أن تسقطها طائرات قطرية    منها الطيار.. فشل اقلاع أول رحلة إجلاء بريطانية من الشرق الأوسط.. تفاصيل    بمشاركة الأعلى للشئون الإسلامية.. معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة "رمضان اختبار للقلوب"    متى يفطر المسافر في رمضان؟.. الأزهر يجيب    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق ب الوداد الهزيمة الأولى في الدوري    نائب وزير الصحة تبحث مع مساعد وزير الأوقاف تعزيز التعاون    زيادة سنوات الدراسة بالابتدائي إلى 7 سنوات| ما الحقيقة؟    مفتي الجمهورية: الصيام عبادة تهذب النفس وتكسر الغرور الداخلي للإنسان    الشيوخ يستأنف جلساته العامة الأسبوع المقبل، تعرف على جدول الأعمال    أول تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية "أونلاين"    موعد استطلاع هلال شوال 1447 في مصر| هل وقفة عيد الفطر 2026 إجازة؟    معهد التغذية يحذر: لا تكسروا الصيام بالشاي أو القهوة أو التدخين    الأهلي ضيفًا على المقاولون في اختبار جديد لمطاردة الصدارة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    طلاق أحمد داود وميرنا جميل في أول حلقة من «بابا وماما جيران»    الحلقة الأخيرة من «توابع» تكشف دور الدولة في دعم مرضى ضمور العضلات    رمضان.. شمولية المنهج    خلافات عيد الزواج تشعل أولى حلقات «بابا وماما جيران»    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الخامسة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    إيوان يجدد نداء الحياة.. رسالة فنية تتحدى الحرب وتوحد القلوب العربية    النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى 57957 ويناول معهم مأدبة الإفطار    المشيخيون يستعدون للمشاركة في الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دعمًا لحقوق النساء    "أبو شنب" 45 سنة مسحراتي يصحي النايمين بميكروفون وطبلة بكفر الشيخ.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل حسم إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.. ويرفض مشروع قانون للتحفظ على أموالهم..واللجنة التشريعية توافق على تعديلات قانون فض المنازعات وسط خلافات بين النواب.. وترفض طلب رفع الحصانة

* البرلمان يوافق على إنشاء لجان التوفيق فى منازعات الوزارات والأشخاص الاعتبارية
* البرلمان يرفض تنظيم لجنة قضائية للتصرف في أموال الجماعات الإرهابية
* مشروع قانون «إسقاط الجنسية» يثير جدل لجنتي الدفاع والتشريعية بالبرلمان
* الحكومة ترفض قانون «النواب» بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
* «تشريعية البرلمان» تأجيل مناقشة مشروع قانون إسقاط جنسية الإرهابيين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أعضاء اللجنة عدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع اعتراض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.
وتابع "بسيونى": "رد مجلس الدولة ينطوى على تناقض لأنه جمع بين القضاء الالزامى وقضاء التوفيق فى مسألة واحدة وهذا غير جائز، وهذا عكس ما انتهت إليه اللجنة".
وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة يعيدنا لنقطة الصفر.
واستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا.
وطالب النائب إيهاب الخولى أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات وأعلن بعدها الموافقة على القانون، مما دفع عدد قليل من النواب للاعتراض على الموافقة على القانون، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس فى المجمل.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه.
وأدخل مجلس الدولة أدخل تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه.
وأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به".
من جانبهم رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسية المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفيظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، نظرا لمخالفته للدستور، ولوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونية رقم 8 و94 لسنة2015.
وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقا مع رأي قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أرسل رده للبرلمان، مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم 8 لسنة2015 بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة.
وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الأموال، لافتا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن القانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015 فى المادة 47 لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضا على تجميد الأموال.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور تم أخذ رأي الهيئات القضائية فيه لافتا إلى أن المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص لا يتم إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاة يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائي بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها.
ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية.
وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة تنتهي بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير.
وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه.
ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشر اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها.
ورسمت المادة الثانية عشر من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها وذلك بما لا يخل ذلك بحقوق الغير حسن النية أو بسلطة النيابة العامة.
ونظمت المادة الثالثة عشر وضع اللجنة لائحة عملها الداخلى، وجرم القانون فى مادته السادسة عشر الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات وجرمت على من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية أن يفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السري أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.
من جانبهم رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، حيث أرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.
وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.
من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، مضيفا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى، وتصويب السهام ضد مصر.
وفى النهاية قررت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
فى سياق آخر رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالإجماع طلب رفع الحصانة عن نائب سيناء النائب جازى سعد.
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية أنه سيتم السماح للنائب بالإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم ضده بناء على الطلب الذى تقدم به للجنة.
وقال النائب جازى سعد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة إنه حريص على الادلاء بأقواله فى تلك القضية ليثبت كذب الادعاء مؤكدا أن القضية التي رفعها أحد الضباط ضده ملفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.