حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل حسم إسقاط الجنسية عن الإرهابيين.. ويرفض مشروع قانون للتحفظ على أموالهم..واللجنة التشريعية توافق على تعديلات قانون فض المنازعات وسط خلافات بين النواب.. وترفض طلب رفع الحصانة

* البرلمان يوافق على إنشاء لجان التوفيق فى منازعات الوزارات والأشخاص الاعتبارية
* البرلمان يرفض تنظيم لجنة قضائية للتصرف في أموال الجماعات الإرهابية
* مشروع قانون «إسقاط الجنسية» يثير جدل لجنتي الدفاع والتشريعية بالبرلمان
* الحكومة ترفض قانون «النواب» بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين
* «تشريعية البرلمان» تأجيل مناقشة مشروع قانون إسقاط جنسية الإرهابيين
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أعضاء اللجنة عدم الاستغراق فى مناقشات تعديلات قانون فض المنازعات، وقال "أبو شقة" إن مشروع قانون لجان فض المنازعات قتل بحثا من قبل وعرض على المجلس ورد مجلس الدولة سيعرض على الجلسة العامة.
وشهد الاجتماع اعتراض من بعض النواب على تعديلات مجلس الدولة، ووصفوها بأنها عودة إلى نقطة الصفر، وقال المستشار حسن البسيونى عضو اللجنة، إن تعديلات مجلس الدولة تحتوى على تناقض، واضح ورد عليه المستشار محمود فوزى مستشار اللجنة التشريعية بأن التعديلات كانت تهدف لمواكبة القانون وتوافقه مع الدستور.
وتابع "بسيونى": "رد مجلس الدولة ينطوى على تناقض لأنه جمع بين القضاء الالزامى وقضاء التوفيق فى مسألة واحدة وهذا غير جائز، وهذا عكس ما انتهت إليه اللجنة".
وقال النائب ضياء الدين داود: "إن هذه اللجان غير مجدية، ولن نحيى ميت مرة أخرى، ولكن هدفنا من إقرار القانون هو الحفاظ على استمرار المنح التى تحصل عليها اللجنة من الخارج، وتعديلات مجلس الدولة يعيدنا لنقطة الصفر.
واستطرد: "لو عايزين تعتمدوا على تعديلات مجلس الدولة من غير تعديل عليه يبقى مجلس الدولة هو من يتولى التشريع، خلاص المشروع يروح مجلس الدولة يعمل اللى عايزه فيه وهو اللى يصدره، انتوا كده بتعطلوا الفصل فى القضايا.
وطالب النائب إيهاب الخولى أعضاء اللجنة بالتصويت على القانون على أن يتم الاستماع للتعديلات خلال الجلسة العامة.
ودعا المستشار بهاء أبو شقة أعضاء اللجنة للتصويت على التعديلات وأعلن بعدها الموافقة على القانون، مما دفع عدد قليل من النواب للاعتراض على الموافقة على القانون، مطالبين بالتصويت على القانون مادة مادة وليس فى المجمل.
وقال المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة: "قانون قضاء المنازعات معتمد على الرضاء فى فلسفته، والتعديل الذى أجراه مجلس الدولة هدفه ألا يتعارض القانون الخاص بفض المنازعات مع نفسه.
وأدخل مجلس الدولة أدخل تعديلا على المادة التاسعة من مشروع القانون بإضافة فقرة تنص على: "ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة السلطة المختصة لتنفيذه.
وأضاف مجلس الدولة مادة مستحدثة تنص على أن: "يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به".
من جانبهم رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسية المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفيظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها، نظرا لمخالفته للدستور، ولوجود قوانين قائمة تنظم هذا الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونية رقم 8 و94 لسنة2015.
وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون متوافقا مع رأي قسم التشريع بمجلس الدولة الذى أرسل رده للبرلمان، مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور.
وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة أمامها قانونين هما القانون رقم 8 لسنة2015 بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد قرار المحكمة تحديد من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة.
وأضاف أن ذلك القانون ينظم ضمانات تحدد من المختص فى التحفظ على الأموال، لافتا إلى أن القانون اتبع ما هو متبع لسائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن القانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015 فى المادة 47 لمواجهة الإرهاب، وأنه هذا القانون نص أيضا على تجميد الأموال.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور تم أخذ رأي الهيئات القضائية فيه لافتا إلى أن المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص لا يتم إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابى وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاة يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائي بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها.
ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية.
وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة تنتهي بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير.
وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه.
ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشر اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها.
ورسمت المادة الثانية عشر من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها وذلك بما لا يخل ذلك بحقوق الغير حسن النية أو بسلطة النيابة العامة.
ونظمت المادة الثالثة عشر وضع اللجنة لائحة عملها الداخلى، وجرم القانون فى مادته السادسة عشر الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات وجرمت على من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية أن يفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السري أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.
من جانبهم رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، حيث أرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساوين أمام القانون.
وأوضح ممثل العدل أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الارهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.
من جانبه، اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، مضيفا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى، وتصويب السهام ضد مصر.
وفى النهاية قررت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
فى سياق آخر رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بالإجماع طلب رفع الحصانة عن نائب سيناء النائب جازى سعد.
وأكدت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية أنه سيتم السماح للنائب بالإدلاء بأقواله فى البلاغ المقدم ضده بناء على الطلب الذى تقدم به للجنة.
وقال النائب جازى سعد فى تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة إنه حريص على الادلاء بأقواله فى تلك القضية ليثبت كذب الادعاء مؤكدا أن القضية التي رفعها أحد الضباط ضده ملفقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.