التلفزيون المصري ينقل شعائر الجمعة من مسجد "عمر بن عبد العزيز" ببني سويف    جامعة أسيوط تضع ضوابط لنقل أعضاء هيئة التدريس حفاظًا على الكفاءة والتوازن الأكاديمي    رئيس غرفة القاهرة التجارية: رسائل رئيس الوزراء تحافظ على استقرار السوق    مصر للطيران تستأنف رحلات العراق وتترقب تصاريح 4 وجهات عربية    مصر للطيران تعلن موعد تشغيل رحلاتها للعراق    إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه صفد    بعد إغلاق 40 يوما.. كنيسة القيامة بالقدس تحيي الجمعة العظيمة    معتمد جمال: لا نخشى مواجهة شباب بلوزداد.. والزمالك قادر على حسم مباراة الذهاب    فان دايك يودّع صلاح وروبرتسون: تغادران وأنتما أسطورتان في ليفربول    مدرب مفاجأة يقترب من تدريب ريال مدريد في الموسم الجديد    مدرب المصري السابق على رأس ترشيحات خلافة تامر مصطفى فى الاتحاد    قائمة ريال مدريد - استبعاد ألكسندر أرنولد وروديجير وكاريراس أمام جيرونا    عقوبات صارمة تنتظر عاملا نشر فيديو له بسلاح "فشنك" في الدقهلية    الشرقية تستعد لشم النسيم، حملات رقابية مكثفة تضبط 10 أطنان أسماك فاسدة وتحرر 48 محضرًا    طقس المنيا اليوم الجمعة معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا مع نشاط للرياح    استخراج جثتين وإنقاذ 4 آخرين من أسفل عقار الجمالية المنهار    رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم بسوهاج    رئيس القاهرة السينمائي يبحث توسيع آليات التعاون مع مهرجان بكين    شم النسيم.. حكاية عيد وُلِد مع النيل وعاش في وجدان المصريين    توقف عن الحيرة، كيف تعرف برجك من تاريخ ميلادك؟ دليل الأبراج وحظك اليوم    اليوم.. حفل «كازينو» لنغم صالح على مسرح نهاد صليحة    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    الصحة: فحص 21.2 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية احتفالًا بشم النسيم    محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق موسم حصاد القمح بطور سيناء    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    محليا وعالميا.. استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط    بحضور وزير الشباب.. انطلاق مشروع القرية الأولمبية الكبرى بالغردقة    إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالغربية    خلال 24 ساعة.. تحرير 955 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    مصر وفخ نتنياهو    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    صحة الدقهلية تشارك في فحص تظلمات ذوي الإعاقة لاستحقاق الخدمات    هرمز أولا!    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    العبودية بين المراسم والجوهر    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    مواجهة نارية بين بيراميدز والمصري في صراع مجموعة التتويج    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" ترفض مشروع الحكومة للجنة "التحفظ على أموال الإرهابيين"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 01 - 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها، نظرًا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقمى 8 و94 لسنة 2015.
وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون، متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أرسل رده للبرلمان مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور، ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية، إن اللجنة أمامها قانونان، هما القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد المحكمة من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة، ويتضمن هذا القانون تنظيما لضمانات تحديد المختص فى التحفظ على الأموال، واتبع هذا القانون ما هو متبع مع سائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015، فى المادة 47 منه، بشأن مواجهة الإرهاب، إذ نص أيضا على تجميد الأموال.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، لافتًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيُّا، وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام، محددة تشكيلها من قضاة تُتّبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة، قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات.
وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها، ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية، وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة، تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير، فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير، وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكًا للمتحفظ عليه أو يكون مدينًا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه، ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار، وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقًا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة، الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشرة اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها، ورسمت المادة الثانية عشرة من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها، إلى جانب الخزانة العامة للدولة، وفقًا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير من حسنى النية أو بسلطة النيابة العامة، ونظمت المادة الثالثة عشرة وضع اللجنة لائحة عملها الداخلية، وجرم القانون فى مادته السادسة عشرة الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات، وجرمت من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية ويفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السرى أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.