أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    رسميًا.. الحكومة تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    الإسماعيلي يعلن فتح حساب لسداد غرامات النادي.. ويدعو محبيه لضخ الأموال    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    إعلام إسرائيلي: حماس أبلغت الوسطاء بعثورها على مزيد من جثث المحتجزين    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    ميس حمدان تخطف الأنظار بقصة شعر «boy cut» في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي    اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ب 18 تهمة بينها الاحتفاظ بوثائق بشكل غير قانوني    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    مساعد الرئيس الروسي: بوتين يؤيد فكرة ترامب بعقد قمة روسية أمريكية فى بودابست    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 17 أكتوبر 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" ترفض مشروع الحكومة للجنة "التحفظ على أموال الإرهابيين"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 01 - 2017

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين لها، نظرًا لمخالفته الدستور، ووجود قوانين قائمة تنظم الأمر، واتفقت اللجنة على أنه يجب الاكتفاء بالقانونين رقمى 8 و94 لسنة 2015.
وجاء قرار اللجنة برفض مشروع القانون، متوافقا مع رأى قسم التشريع بمجلس الدولة، الذى أرسل رده للبرلمان مؤكدا مخالفة مشروع القانون للدستور، ومن جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة التشريعية، إن اللجنة أمامها قانونان، هما القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونص القانون على تجميد أموال الكيانات والإرهابيين على أن تحدد المحكمة من يديرها بعد الرجوع للنيابة العامة، ويتضمن هذا القانون تنظيما لضمانات تحديد المختص فى التحفظ على الأموال، واتبع هذا القانون ما هو متبع مع سائر الجرائم وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون الثانى هو القانون رقم 94 لسنة 2015، فى المادة 47 منه، بشأن مواجهة الإرهاب، إذ نص أيضا على تجميد الأموال.
فى السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة التشريعية، أنه وفقا لنص المادة 185 من الدستور، تم أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون، لافتًا إلى أن القضاء هو المختص بإطلاق لفظ إرهابى على شخص، ولا يتم ذلك إلا من خلال محكمة جنائية، وعلق المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إننا نريد أن نكون أمام ضمانات حقيقية خلال مصادرة الأموال".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص إرهابيُّا، وحددت مكان اجتماعات اللجنة، ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام، محددة تشكيلها من قضاة تُتّبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة، قابلة للتجديد وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة شاملة كل الحوافز والبدلات.
وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام القضائية واتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها، ونظمت المادة الخامسة القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع وتأكيدا لاعتبار ما يصدر عن اللجنة هو أحكام قضائية، وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة إلى المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة، تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده، كما أجاز استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.
وحرصت المادة السابعة من المشروع على الحفاظ على الأموال وحقوق الغير، فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير، وأوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارا أو منقولا مملوكًا للمتحفظ عليه أو يكون مدينًا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد، كما أجاز للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه، ووضعت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار، وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقًا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الإدارة إذا رأت ضرورة لذلك.
وألزم المشروع فى مادته العاشرة، الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضائها، وألزمت المادة الحادية عشرة اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها، ورسمت المادة الثانية عشرة من المشروع المعروض قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها، إلى جانب الخزانة العامة للدولة، وفقًا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام، أما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير من حسنى النية أو بسلطة النيابة العامة، ونظمت المادة الثالثة عشرة وضع اللجنة لائحة عملها الداخلية، وجرم القانون فى مادته السادسة عشرة الامتناع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات، وجرمت من يتصل عمله بها أو بأماناتها الفنية ويفشى البيانات أو المعلومات ذات الطابع السرى أو يسلم أو يطلع غيره على المستندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.