السيسي يهنئ الأقباط المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد القيامة المجيد    أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وضغوط أمريكية لوقف العمليات في جنوب لبنان    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    سلوت: روبرتسون نموذج في العطاء وشخصية استثنائية داخل وخارج الملعب    10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية
نشر في اليوم السابع يوم 31 - 10 - 2016

ينشر"اليوم السابع" مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها.

وتتضمن مواد مشروع القانون فى مادته الثانية إنشاء لجنة قضائية تختص دون غيرها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص "إرهابيين"، وحددت مكان اجتماعات اللجنة.

ونظم المشروع بالمادة الثالثة منه، تشكيل اللجنة القضائية التى تتولى تنفيذ الأحكام محددة تشكيلها من قضاء يتبع فى اختيارهم السمة المتبعة فى مجال العمل القضائى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء ولهم كافة الحقوق المالية المقررة شاملة كافة الحوافز والبدلات.

وأناطت المادة الرابعة من المشروع باللجنة القضائية تنفيذ الأحكام وحصر الأموال الخاصة بالكيانات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها، والاستعانة بكافة الجهات التى ترى الاستعانة بها.

ونظمت المادة الخامسة، القرارات التى تصدر عن اللجنة القضائية، وإعلانها لذوى الشأن ونشرها بهدف ضمان كفالة حق الدفاع.
وأجازت المادة السادسة من المشروع التظلم من القرارات التى تصدر عن اللجنة أمام المحكمة المختصة، وتتبع فى نظر التظلمات والفصل فيها إجراءات محددة تنتهى بصدور قرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ قيده، كما اجازت استئنافه أمام محكمة الطعن المشكلة من دائرة أو أكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لاستئناف الأحكام خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان.

وتناولت المادة السابعة من المشروع، كيفية الحفاظ على الأموال وحقوق الغير، فأعطت للجنة القضائية السلطة فى أن تطلب من المحكمة المختصة التأشير فى السجلات الخاصة بالحقوق العينية ووضع آلية التظلم من الأمر الصادر بالتأشير.

فيما أوجبت المادة الثامنة على من يحوز عقارًا أو منقولًا مملوكا للمتحفظ عليه أو يكون مدينا له إخطار اللجنة بذلك فى أجل محدد كما أجازت للجنة القضائية أن تصدر أمرها بتكليف الغير بعدم الوفاء للمدين لديه.

ووضحت المادة التاسعة سلطة اللجنة القضائية فى تعيين من يدير الأموال الصادر بشأنها القرار، وتحديد سلطات والتزامات المدير وفقا للقواعد التى رسمها القانون المدنى أو استمرار المدير فى الادارة إذا رأت ضرورة لذلك.

وألزم المشروع فى مادته العاشرة الجهات والهيئات والبنوك بتقديم المعاونة الكافية لأعضاء اللجنة القضائية، فيما ألزمت المادة الحادية عشر اللجنة بموافاة النيابة العامة فور طلبها ببيان واف حول الأموال المتحفظ عليها.

ورسمت المادة الثانية عشر من القانون قواعد تنفيذ اللجنة للأحكام النهائية الصادرة بنقل ملكية الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقًا لمنطوق وأسباب هذه الأحكام إما إذا تعلق الأمر بجريمة جنائية فلا يتم التصرف إلا بصدور حكم بات فيها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية أو بسلطة النيابة العامة.

ونظمت المادة الثالثة عشر، وضع اللجنة لائحة عملها الداخلى، كما جرم القانون فى مادته السادسة عشر الامتناع عن امداد اللجنة بالمعلومات والبيانات أو المستندات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.