قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أكثر العلماء ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الزيتون وهو القول الراجح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة وتشهد له حكمة التشريع وعدلها. وأوضح المجمع في فتوى له، كيفية إخراج الزكاة في الزيتون: «أنه إذا قطف المزارع الزيتون وبلغ نصابًا والنصاب في العصر الحاضر 653 كيلو جرامًا تقريبًا تجب الزكاة فيه ومقدار الزكاة في الزيتون يحدد حسب الوسيلة التي يسقي بها فإذا كان السقي عن طريق المطر النازل من السماء وجب في الزكاة العشر 10% من إجمالي المحصول البالغ نصابا وإذا كان السقي عن طريق الآلة كماكينة ونحوها فالواجب نصف العشر 5% وإذا كان يسقي بعض السنة بالمطر وبعضها بالآلة وجب ثلاثة أرباع العشر 7.5%. جدير بالذكر أن الفقهاء اختلفوا في وجوب الزكاة في الزيتون على قولين مشهورين، فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في قوله القديم وأحمد في رواية إلى الوجوب الزكاة فيه؛ لقوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» الأنعام/141، ولأنه يمكن ادخار غلته (الزيت) فأشبه التمر والزبيب. وذهب الشافعي في قوله الجديد، وأحمد في رواية، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب؛ لأنه لا يدخر يابسا، فهو كالخضراوات، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة، وقد ذكر فيها الرمان، ولا زكاة فيه.