قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أحوالًا للسفر لأداء المناسك، موضحة: «فإذا كان الحاج متوجهًا إلى المدينةالمنورة أولًا فلا يحرم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقى بملابسك العادية إلى أن يتم زيارة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وينتهي إقامته بالمدينة». وأضافت الإفتاء في فتوى له: «وعندما يشرع في التوجه منها إلى مكة فإن عليه أن يحرم بالعمرة فقط أو بالحج فقط أو بهما معًا -حسبما تريد- من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن "بآبار علي" قرب المدينة، في الطريق منها إلى مكة، أو من رابغ». وتابعت: وإذا كان الحاج ممن يسافرون في الأفواج المتأخرة الذاهبة من جدة إلى مكة مباشرة، فله أن ينوي الحج والعمرة معا ويسمى "قارنا" أي: جامعا بينهما، وله أن يحرم بالعمرة فقط، أو أن يحرم بالحج فقط. واستطردت: فإذا ركب الحاج الباخرة واقتربت به من الميقات -وهو "الجحفة" قرب رابغ بالنسبة للمصريين وأهل الشام- فتهيأ للإحرام: بحلق الشعر، وقص الأظافر، ثم يغتسل في الباخرة استعدادًا للإحرام، وهو غسل للنظافة لا للفريضة، أو يتوضأ إن لم يتيسر له الاغتسال، ويضَعْ على جسده شيئًا من الرائحة الطيبة المباحة، ويلبس ملابس الإحرام. وأكدت أنه متى لبس الحاج ثياب الإحرام على هذا الوجه -أي: بعد التطهر بالاغتسال أو الوضوء- فعليه أن يصلي ركعتين سنة ويتوي في قلبه عقب الفراغ من أدائهما ما يريد: من العمرة فقط، أو الحج فقط، أو هما معا إذا نوى القران بينهما، وقال: اللهم إني نويت "كذا" فيسره لي وتقبله مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.