تقدم يحيى قلاش ، نقيب الصحفيين بالشكوى رقم 403 لمساعد وزير الداخلية، مدير الادارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد ما يسمى النقابة العامة للعاملين بوسائل الاعلام والتى يمثلها السيد على الشاذلى ومقره 38 شارع عبدالخالق ثروت 0 وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة ان المشكو فى حقه قام بإشهار كيان غير قانونى تحت رقم 1359 بوزارة القوى العاملة اطلق عليها النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام منذ 11/ 7 / 2011 ، مشيراً إلى أن بموجبهأ صدر كارنيهات عضوية تمنح لصاحبه مهنة "محرر إعلامى"، ومحرر إلكتروني ومقدم برامج ومصورين بالقنوات الفضائية الخاصة وعلاقات عامة وتسويق ودعاية وإعلان ومنفذ ومصمم جرافيك الكمبيوتر وموزعى ومتعهدى صحف 0 وأضاف "عبدالرحيم" فى تصريحات صحفية الى ان المشكو فى حقه أقام مقرا رئيسيا فى ذات الشارع الكائن به نقابة الصحفيين لإضفاء شرعية على هذا الكيان ، مضيفا انه أقام فروعا له بالمحافظات ، وقام بالترويج له عن طريق الإعلان عنه بالصحف لخداع ولإيهام الآخرين للقيد بهذا الكيان ، فضلاً عن استخراج الكارنيه الواحد مقابل 5 آلاف جنيه. واكد السكرتير العام ان بموجب هذا الاشهار نجح المشكو فى حقه فى اعتماد استمارات بطاقات رقم قومى بمصلحة الأحوال المدنية ، واثبات هذه المهن بها بالمخالفة للواقع ، والقانون ، مؤكدا انه نجح ايضا فى الحصول على مزايا نقدية وعينية عديدة من خلال هذا الكيان المزعوم سواء بالحصول على تخفيضات فى السفر والانتقال وتنظيم رحلات حج وعمرة وتخصيص أراض وإقامة ابراج سكنية. واشار الى ان المشكو فى حقه قام بتجميع مبالغ طائلة من خلال ما يسمى صندوق المعاشات وصلت الى مبلغ 15 ألف جنيه من العضوية الامر الذى يعد نصبا وخيانة الأمانة عملاً بنص المادة 336 من قانون العقوبات والتى تنص على " يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او عروض او مستندات دين او سندات مخالصة او اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير، أى بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو احداث الامل بحصول ربح وهمي، او تسديد المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال او إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور إما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ، وأما باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة، اما من شرع في النصب ولم بقيمة فسيعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. واضاف انه يجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنة على الأكثر ويعد اغتصابا لنقابة الصحفيين الامر الذي يخالف المادة 76من الدستور والخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات، بالاضافة إلى المادة 77من الدستور والخاصة بالنقابات المهنية وإدارتها وتحديد مواردها ،موضحا ان النقابة سواء كانت مهنية او عمالية لا تنشأ الا بقانون ولا توجد سوى نقابة واحدة للصحفيين التى يمثلها الشاكى والمنشأة بموجب القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين وهى التى تملك منح صفة محرر اعلامى او إلكتروني ، ويؤكد ذلك نص المادة 6 من القانون رقم 76 لسنة 1970 . وفى السياق نفسه قال سكرتير عام النقابة ان القانون نص على ان من يعتبر صحفيا مشتغلاً هو من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباءمصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى ، بالاضافة الى ان المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد. وتابع : ان المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل فيالجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عندالقيد ، لافتا الى ان المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين تنص على " لايجود لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيداً فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى " 0 واستطرد ان المادة 103 من ذات القانون تنص على " يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا فى أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير النقابة المقيدين فى جدول المشتغلين أو المنتسبين آو تحت التمرين. واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة 0 واضاف السكرتير العام ان رتبت على مخالفة هاتين المادتين عقوبة بالمادة 115 من ذات القانون والتى تنص على " مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد فى جداول النقابة ينتحل لقب الصحفى. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات فى النقابة " 0 وشدد انه يعزز هذا أيضاً الحكم الذى اصدرته محكمة استئناف القاهرة بالدائرة 131 عمال عالى فى الدعوى رقم 9 لسنة 2014 تحكيم المرفوعة عن نقابة العاملين بالكهرباء ضد القابضة لكهرباء مصر واخرين بجلسة 2015/9/20 والذى قضى أسباب منطوقة" بعدم وجود كيان قانونى يسمى بالنقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء"، لافتا الى ان وزارة الداخلية قامت بإصدار منشور لمصلحة الأحوال المدنية بعدم اعتماد الخاتم الخاص بالنقابات المستقلة عند استخراج بطاقة الرقم القومى .