طالب عدد من شباب الصحفيين بتعديل مواد قانون النقابة الذى يسمح بحبس المتدربين من الصحفيين غير المعينين، ومن غير المقيدين بجداول النقابة في ظل معاناة الصحفيين أثناء أداء عملهم وعدم توفير الحماية القانونية لهم. وقال الصحفيين فى بيان لهم: عكفت بعض جهات الدولة علي استغلال بعض من مواد قانون نقابة الصحفيين منها المادة رقم 76 لسنة1970 والتي تعتبر كل من يزاول المهنة و غير مقيد في جداول النقابة بأنه "ينتحل لقب صحفي" وتنص على معاقبته بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تتجاوز300 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، حيث تنص المادة 65 والواردة في الباب الرابع من قانون أنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة1970 على أنه:- " لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جداول النقابة بعد حصوله علي موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي " . واضاف البيان كما ان هناك المادة 103 من نفس القانون على أنه يحظر علي أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية و وكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين . واستثناء من ذلك يجوز لهم تعين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك . ونص المادة 115 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65،103 بالحبس مدة لا تزيد علي سنه وبغرامة لا تتجاوز300 جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب صحفي وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلي صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.