نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، نص قرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، رقم 37 لسنة 2016. ونص القرار في مادته الأولى على "لا يجوز إنشاء مصانع الأدوية الا بترخيص من وزارة الصحة والسكان بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1988 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. ونصت المادة الثانية على أنه يحظر التصرف في مصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الا بعد إخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، وتقديم التعهدات اللازمة التي تضمن عدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاج المرضى.