استنكرت النقابة العامة للأطباء، سعى نقابة الصيادلة، لقيام الصيدليات بصرف بعض الأدوية للمرضى دون استشارة الطبيب، بادعاء أن ذلك سيسرع فى شفاء المرضى ويخفض نفقات العلاج وأعلنت النقابة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، رفضها لهذا الاتجاه غير القانونى، الذى يؤدى لعواقب وخيمة، ويؤخر التشخيص الدقيق والعلاج الناجز للمواطن المصرى، ويضخم نفقات العلاج، ويستهلك وقتا أكبر، ويجافى مصلحة المريض. وأشارت إلي أن النقابة ستقوم بمخاطبة وزير الصحة، ومسئولى الوزارة المختصين لتوضيح رفضها لهذا السعى لمخالفته للقانون. وأعلنت النقابة أنها مع احترامها لمهنة الصيدلة، إلا إن هذا الإجراء يخالف الأعراف الطبية، وقوانين مزاولة مهنة الطب ومهنة الصيدلة، والتى تجعل مهمة الطبيب فى التشخيص ووصف الدواء وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة، ومهمة الصيدلى فى تحضير التذاكر الطبية، وصرفها وبيع المستحضرات الصيدلية وقالت نقابة الأطباء: "ننبه مهمة الزملاء الصيادلة كما حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فى مادته الاولى بأنه: "تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان او الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا، وتؤكده المادة 37 من نفس القانون ان دور الصيدلى هو "تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور". وقالت: إن القانون ذاته يقضي بأن يقوم الصيدلى بممارسة مهنة الطب، حتى لو كان حاصلاً على المؤهل، وذلك فى المادة 70 والذى نصه "لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته، ومزاولة مهنة الطب البشرى أو الطب البيطري أو طب الأسنان، حتى لو كان حاصلاً على مؤهلاتها". وأضافت أن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنه 1954، أوضح فى مادته الأولى "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدًا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد. وحذرت نقابة الأطباء من يخالف ذلك، بالعقوبة التى حددها القانون نفسه فى المادة العاشرة، ونصها "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، و بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معًا".