أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا بعدم جواز إنشاء مستشفيات خاصة أو مصانع للأدوية إلا بترخيص من وزارة الصحة والسكان. ونص القرار على ضرورة استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانونين 51 لسنة 1981، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية ولائحتها التنفيذية، والقانون 172 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة. وحظر القرار على المستشفيات الخاصة ومصانع الأدوية، التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع إلى الإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها. وأسند القرار إلى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، باتخاذ اللازم نحو فحص ومراجعة التراخيص الصادرة للمستشفيات الخاصة للتأكد من عدم مخالفتها لأحكام القرار. كما كلف الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي باتخاذ الإجراءات بالنسبة لمصانع الأدوية في حالة ثبوت المخالفة يتم إيقاف الترخيص الصادر للمستشفى أو المصنع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الإيقاف النهائي.