نشرت الجريدة الرسمية، قرارا لرئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. حيث نشرت الجريدة، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لشنة 1975 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة محلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة. قرر القانون الاتي نصه/ المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين رقم 43 و 44 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقاونون رقم 90 لسنة 1975 والبند رقم 2 من القواعد الملحقة بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون النصوص الاتية: مادة 43: يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والبنات والأبناء والوالدين والإخوه والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. مادرة 44: يشترط الاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي ولمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يعتذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر. البند رقم 2 من القواعد الملحقة بالجدول رقم 1 : يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة المادرة الثانية: تستبدل بعبارة الجد الاقصي لأجر اشتراك المعاش الإضافة الذي يصدر قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع وزير التأمينات عبارة الحد الأقصيلأجر الاشرتراك المتغير المنصوص عليها قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرار المنفذ له "الواردة بالفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 51 لسنة 1984. كما تستبدل عبارة 80 % من الحد الاقصي لأجر الاشتراك المعاش الاضافي عبارة " الحد الأقصى لمعاش الأجر المتغير المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي والقرارات المنقذه له "، الواردة بالبند رقم 1 من الفقرة الخامسة من المادة الثانية المشار إليها. المادة الثالثة : ينشر القراب في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1- 7 – 2015.