إعلام الداخلة ينظم ندوة عن دور المؤسسات التعليمية في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا    بعد غياب شهرين بسبب حالته الصحية، الإمام الطيب يعود لمتابعة أعماله في مشيخة الأزهر    ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأحد (تحديث لحظي)    رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص ل10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بتعاملات منتصف اليوم الأحد    الجيش الأردني: سلاح الجو اعترض صاروخا ومسيرتين على أراضي المملكة خلال ال24 ساعة الماضية    "التعليم" الإيرانية: مقتل 281 طالبًا ومعلما وإصابة 185 آخرين جراء الحرب    الاحتلال يزعم تدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل في منطقة البقاع اللبنانية    سقط على الأرض، موقف محرج لوزير خارجية باكستان أثناء استقباله بدر عبد العاطي (فيديو)    وزير الخارجية السعودي يصل إلى إسلام آباد لإجراء مشاورات حول التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط    اختيار سعيد صلاح نائبًا لرئيس الاتحاد العربي للمصارعة    موتسيبي: الكرة الإفريقية عانت من تحيز بعض الحكام    نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية    الإدارية العليا تعاقب مأمور ضرائب تلاعب في أجازته المرضية    بعد نشر «أهل مصر».. القبض على شاب و3 سيدات إثر مشاجرة بين آخرين بالأسلحة النارية بقنا    ضبط 4 قضايا تهريب وتنفيذ 253 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    رياضة القليوبية تنفذ مبادرة "أنت الحياة" لتكريم الأمهات المثاليات    الاحتفال بيوم اليتيم وتكريم المرأة وقوافل للمسرح، تعرف على فعاليات قصور الثقافة هذا الأسبوع    وزارة الصحة تحسم الجدل: لا تأثير لقرار العمل عن بُعد على المستشفيات    علامات ضعف المناعة عند الأطفال وأفضل الحلول المنزلية    نقابة الأطباء: بعثة جامعة المنصورة لتنزانيا تجري جراحات قلب معقدة بمدينة دودوما    منتخب مصر يطلب 8 تغييرات فى ودية إسبانيا    المحاكمة الصورية للملكية الفكرية بالجامعة البريطانية بمشاركة حقوق بنى سويف    الفنان أيمن الشيوي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية ل سامي عبد الحليم    «المرأة أيقونة الجمال المستدام» في معرض فني بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    ماذا نعرف عن فيلم توم هانكس الجديد؟    الإمارات: استمرار الهجمات الإيرانية على الدول العربية عدوان كامل الأركان    وزير «الاتصالات» يبحث فرص تعزيز استثمارات «SAP» العالمية في مصر    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    اليوم... ثالث مواجهات نصف نهائي دوري كرة السلة    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    كرة طائرة.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي    «النواب» يبدأ منافشة تعديلات قانون الأمان النووي    مصدر بالنقل: لا تغيير في مواعيد تشغيل المترو والقطارات بالتزامن مع قرارات الغلق المبكر    "الاحترام للرموز والمصارحة من أجل الإصلاح".. رسالة من هاني رمزي إلى جماهير الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ محمد السيد بحصد برونزية كأس العالم لسيف المبارزة بكازاخستان    هل يوجود تمثال ثانٍ لأبو الهول في الجيزة؟.. مدير متحف مكتبة الإسكندرية «يوضح»    عاجل| رئيس البرلمان الإيراني: واشنطن ترسل لنا علنا رسائل تفاوض.. وتخطط سرا لهجوم بري    التعليم العالي تطلق حملة لترشيد استهلاك الطاقة    فيديو.. وزير النقل يوضح المشروعات القومية التي ستتوقف لمدة شهرين    «محافظ قنا»: تنظيم 4 قوافل طبية مجانية لخدمة 5 آلاف مواطن بنقادة وقفط    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظات    ميتا تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل التسوق عبر منصتي إنستجرام وفيسبوك    محافظ القليوبية: تأجيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية    تعليم القاهرة: تأجيل الدراسة اليوم لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها - بورسعيد».. الأحد 29 مارس 2026    نقابة الأطباء توضح موقف العيادات الخاصة ومعامل التحاليل من قرار الغلق الساعة 9 مساءً    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة معادية    براتب يصل الى 40 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 375 وظائف في صناعات تقنية الطاقة    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من الرئاسة.
وأرسل المستشار مجدى العجاتى خطاباً للفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، يتضمن أبرز التعديلات على المشروع والتى نصت على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة «تزيد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «تزيد بنسبة 10%».
وقال «العجاتى» فى خطابه «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 8738 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 بشأن مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أود الإحاطة بأنه تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 22 نوفمبر الحالى وقد تدارس القسم المشروع المعروض وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب.
وقد ارتأى القسم إضافة عبارة «وبعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1984» إلى ديباجة المشروع على النحو الوارد به، وإضافة عبارة «وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» إلى ديباجة المشروع حيث إن المادة 203 من الدستور تتطلب ذلك على أن يراعى استيفاء هذه الملاحظات قبل إصدار المشروع بقانون.
كما تم تعديل نص المادة الأولى من المشروع بإعادة صياغتها واستبدال عبارة «تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط، فضلاً عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التى تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «-» لسنة 2014 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
تستبدل عبارة «تزاد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «10%» الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام «2» الفقرتان الثانية والثالثة و«17» فقرة أولى والبند «2» من الفقرة الخامسة من القانون «51» لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة «2» الفقرتان الثانية والثالثة:
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقاً لقانون العمل.
مادة «17» فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة «63»:
تصرف منحة مالية عاجلة وفقاً لأحكام المادة «15» للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى حالات المادة «31» أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهية خدمته لإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة.
مادة «80»:
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31».
المادة الثانية «فقرة أولى»:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين «أ» و«ب» من المادة «1» من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90% شهرياً، من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ب- بدل الجهود الإضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقاً لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود «1، 2، 3».
الفقرة الخامسة بند «2»:
يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند «د» المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند «1»، وتستبعد العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى اعتباراً من أول يناير 2015، دون صرف فروق مالية عن الماضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.