وزير التعليم العالي: التوسع في الشراكات الدولية للارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة    شوادر وزارة الزراعة لشراء أضاحي العيد بالمحافظات.. اعرف العناوين والأسعار    هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس نادي السيارات    «النواب» يستكمل مناقشة الموازنة وخطة التنمية الجديدة للدولة اليوم    الاثنين 3 يونيو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تباين مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الإثنين    رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»    «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية تستهدف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة    الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر    حزب المؤتمر: الحوار الوطني منصة مهمة تجمع مختلف أطياف المجتمع    مصرع 20 شخصا جراء الموجة الحارة بولاية "أوديشا" الهندية    الأونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح    كوريا الجنوبية تسعى لتعليق اتفاقية عسكرية مع جارتها الشمالية لحين استعادة الثقة بين الدولتين    تعرف على متى تفتح العمرة بعد الحج ومدة صلاحية التأشيرة لعام 2024    آل الشيخ عن أفشة: من أطيب البشر وعلى طبيعته    ليكيب: ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع مبابي اليوم الإثنين    هل ينجح محمد صلاح في الاقتراب من إنجاز حسام حسن؟    عاجل.. «9 أيام إجازة».. قرار هام من الحكومة خلال ساعات بشأن عيد الأضحى    طقس الإسكندرية.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة    قبل عيد الأضحى.. مواعيد وأسعار تذاكر قطارات ال«VIP» على خطوط الوجه القبلي    بدء قبول طلبات الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر    لمواليد برج القوس.. توقعات الأبراج في شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    الرعاية الصحية تطلق منصتين إلكترونيتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر    جدول مباريات اليوم.. وديتان في أول أيام الأجندة الدولية    أونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح الفلسطينية    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق مصنع منظفات فى البدرشين    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    وصول مدير حملة أحمد طنطاوي إلى المحكمة للمعارضة على حكم حبسه    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رئيس البعثة الطبية للحج: جاهزون لاستقبال الحجاج.. وفيديوهات إرشادية للتوعية    محمد الشناوي يحرس عرين منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    محمد الشناوي يرفض عرض القادسية السعودي    مخرجة «رفعت عيني للسما»: نعمل في الوقت الحالي على مشاريع فنية أخرى    شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والمستندات المطلوبة للحجز    خلال يومين.. الكشف وتوفير العلاج ل1600 مواطن ببني سويف    5 فصول من مواهب أوبرا دمنهور في أمسية فنية متنوعة    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    شرف عظيم إني شاركت في مسلسل رأفت الهجان..أبرز تصريحات أحمد ماهر في برنامج "واحد من الناس"    بالفيديو.. أول تعليق من شقيق المفقود السعودي في القاهرة على آخر صور التقطت لشقيقه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 3-6-2024    سيدة تشنق نفسها بحبل لإصابتها بأزمة نفسية بسوهاج    كيفية حصول نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بني سويف    أمين سر خطة النواب: أرقام الموازنة العامة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية    أحداث شهدها الوسط الفني خلال ال24 ساعة الماضية.. شائعة مرض وحريق وحادث    متحدث الوزراء: الاستعانة ب 50 ألف معلم سنويا لسد العجز    محمد الباز ل«بين السطور»: «المتحدة» لديها مهمة في عمق الأمن القومي المصري    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    «رئاسة الحرمين» توضح أهم الأعمال المستحبة للحجاج عند دخول المسجد الحرام    وزير الصحة: تكليف مباشر من الرئيس السيسي لعلاج الأشقاء الفلسطينيين    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    إنفوجراف.. مشاركة وزير العمل في اجتماعِ المجموعةِ العربية لمؤتمر جنيف    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    دعاء في جوف الليل: اللهم افتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا    مصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا    إصابة أمير المصري أثناء تصوير فيلم «Giant» العالمي (تفاصيل)    حالة عصبية نادرة.. سيدة تتذكر تفاصيل حياتها حتى وهي جنين في بطن أمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من الرئاسة.
وأرسل المستشار مجدى العجاتى خطاباً للفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، يتضمن أبرز التعديلات على المشروع والتى نصت على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة «تزيد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «تزيد بنسبة 10%».
وقال «العجاتى» فى خطابه «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 8738 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 بشأن مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أود الإحاطة بأنه تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 22 نوفمبر الحالى وقد تدارس القسم المشروع المعروض وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب.
وقد ارتأى القسم إضافة عبارة «وبعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1984» إلى ديباجة المشروع على النحو الوارد به، وإضافة عبارة «وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» إلى ديباجة المشروع حيث إن المادة 203 من الدستور تتطلب ذلك على أن يراعى استيفاء هذه الملاحظات قبل إصدار المشروع بقانون.
كما تم تعديل نص المادة الأولى من المشروع بإعادة صياغتها واستبدال عبارة «تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط، فضلاً عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التى تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «-» لسنة 2014 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
تستبدل عبارة «تزاد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «10%» الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام «2» الفقرتان الثانية والثالثة و«17» فقرة أولى والبند «2» من الفقرة الخامسة من القانون «51» لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة «2» الفقرتان الثانية والثالثة:
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقاً لقانون العمل.
مادة «17» فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة «63»:
تصرف منحة مالية عاجلة وفقاً لأحكام المادة «15» للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى حالات المادة «31» أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهية خدمته لإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة.
مادة «80»:
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31».
المادة الثانية «فقرة أولى»:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين «أ» و«ب» من المادة «1» من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90% شهرياً، من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ب- بدل الجهود الإضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقاً لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود «1، 2، 3».
الفقرة الخامسة بند «2»:
يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند «د» المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند «1»، وتستبعد العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى اعتباراً من أول يناير 2015، دون صرف فروق مالية عن الماضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.