5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من الرئاسة.
وأرسل المستشار مجدى العجاتى خطاباً للفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، يتضمن أبرز التعديلات على المشروع والتى نصت على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة «تزيد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «تزيد بنسبة 10%».
وقال «العجاتى» فى خطابه «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 8738 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 بشأن مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أود الإحاطة بأنه تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 22 نوفمبر الحالى وقد تدارس القسم المشروع المعروض وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب.
وقد ارتأى القسم إضافة عبارة «وبعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1984» إلى ديباجة المشروع على النحو الوارد به، وإضافة عبارة «وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» إلى ديباجة المشروع حيث إن المادة 203 من الدستور تتطلب ذلك على أن يراعى استيفاء هذه الملاحظات قبل إصدار المشروع بقانون.
كما تم تعديل نص المادة الأولى من المشروع بإعادة صياغتها واستبدال عبارة «تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط، فضلاً عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التى تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «-» لسنة 2014 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
تستبدل عبارة «تزاد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «10%» الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام «2» الفقرتان الثانية والثالثة و«17» فقرة أولى والبند «2» من الفقرة الخامسة من القانون «51» لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة «2» الفقرتان الثانية والثالثة:
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقاً لقانون العمل.
مادة «17» فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة «63»:
تصرف منحة مالية عاجلة وفقاً لأحكام المادة «15» للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى حالات المادة «31» أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهية خدمته لإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة.
مادة «80»:
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31».
المادة الثانية «فقرة أولى»:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين «أ» و«ب» من المادة «1» من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90% شهرياً، من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ب- بدل الجهود الإضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقاً لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود «1، 2، 3».
الفقرة الخامسة بند «2»:
يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند «د» المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند «1»، وتستبعد العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى اعتباراً من أول يناير 2015، دون صرف فروق مالية عن الماضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.