بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    تعليم الغربية: انتظام مليون و151 ألف طالب في 2740 مدرسة ببداية الفصل الدراسي الثاني    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بدء جلسة استماع وزير الصحة أمام «النواب» لعرض خطة تطوير القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    وزير السياحة: زيادة 500% في حركة الطيران العارض بمدينة العلمين    «الوزير» يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي    هام بشأن أسعار السلع قبل رمضان| هل نشهد تراجع قبل حلول الشهر الكريم؟    إصدار 31 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني لدول الاتحاد الأوروبي    برلماني يتقدم بمذكرة لدعم الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي    بحضور 4 وزراء، انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ال15    قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل في الضفة الغربية    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    «يد مصر».. النجاح بين عظماء اللعبة ليس صدفة    موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول    ثروت سويلم: إلغاء الهبوط مستحيل.. ولو تم يبقى «البقاء لله» في الكرة المصرية    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    مصرع وإصابة 11 شخصا في 3 حوادث مرورية بالمنيا خلال ساعات    تفحم سيارة التهمتها النيران بالمرج    إجراء هام من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب والدتها في قرية بالشرقية    انتظام الدراسة، مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني (صور)    تعرف على أسماء النجوم المكرمين في الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «الأوقاف» تكشف تفاصيل حملة توعية أهالي المحافظات الحدودية من مواجهة الشعوذة    مي عمر ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. «الست موناليزا» يواجه تأجيلات مفاجئة    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    «صحة النواب» تبدأ جلسة استماع لمناقشة خطة تطوير القطاع الطبي    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
»    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    روسيا: حاكم منطقة بيلجورود يتعرض لهجوم أوكرانى خلال رحلة عمل    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية
نشر في الوطن يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من الرئاسة.
وأرسل المستشار مجدى العجاتى خطاباً للفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، يتضمن أبرز التعديلات على المشروع والتى نصت على تعديل المادة الأولى باستبدال عبارة «تزيد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «تزيد بنسبة 10%».
وقال «العجاتى» فى خطابه «بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 8738 بتاريخ 20 نوفمبر 2014 بشأن مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أود الإحاطة بأنه تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة فى 22 نوفمبر الحالى وقد تدارس القسم المشروع المعروض وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب.
وقد ارتأى القسم إضافة عبارة «وبعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1984» إلى ديباجة المشروع على النحو الوارد به، وإضافة عبارة «وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى» إلى ديباجة المشروع حيث إن المادة 203 من الدستور تتطلب ذلك على أن يراعى استيفاء هذه الملاحظات قبل إصدار المشروع بقانون.
كما تم تعديل نص المادة الأولى من المشروع بإعادة صياغتها واستبدال عبارة «تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط، فضلاً عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التى تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلى نص مشروع القانون:
مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم «-» لسنة 2014 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 وعلى القانون رقم 78 لسنة 2007 وبعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
تستبدل عبارة «تزاد بنسبة 15% وبدون حد أقصى» بعبارة «10%» الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية:
تستبدل بنصوص المواد أرقام «2» الفقرتان الثانية والثالثة و«17» فقرة أولى والبند «2» من الفقرة الخامسة من القانون «51» لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الآتية:
مادة «2» الفقرتان الثانية والثالثة:
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنوياً فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد وفقاً لقانون العمل.
مادة «17» فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أياً كان سبب استحقاقه لكل من تنتهى خدمته بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثنى عشر جزءًا، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة «63»:
تصرف منحة مالية عاجلة وفقاً لأحكام المادة «15» للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى إحدى حالات المادة «31» أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهية خدمته لإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31» أو بسبب الخدمة.
مادة «80»:
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة «31».
المادة الثانية «فقرة أولى»:
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين «أ» و«ب» من المادة «1» من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90% شهرياً، من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسى.
ب- بدل الجهود الإضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقاً لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافى المنصوص عليها بالبنود «1، 2، 3».
الفقرة الخامسة بند «2»:
يستحق المعاش الإضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند «د» المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند «1»، وتستبعد العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات استحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى اعتباراً من أول يناير 2015، دون صرف فروق مالية عن الماضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.