عبدالعزيز الدالي رئيسا للجمعية الزراعية ب«تفهنا العزب» في الغربية    موعد مع مصر    رياضة ½ الليل| انتصار الرجال وهزيمة الستات.. المصري يخمد التمرد.. ومفاجأة الرأس الأخضر    تعادل مثير بين فرنسا وأيسلندا في تصفيات كأس العالم    تأييد حكم ل 5 متهمين خطفوا شابين وأجبروهما على ارتداء ملابس نسائية بالصف    السيطرة على حريق نشب أعلى عقار بمنطقة طوسون في الإسكندرية    محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي    كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي يواصل انتصاراته في بطولة إفريقيا    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام بقمة شرم الشيخ    هل الحزن علامة ضعف؟.. أمين الفتوى يجيب    الجبلي: الزراعة تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي    حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/10/2025 الأرصاد: رطوبة معتدلة وأجواء جافة غدًا    بعد إشادة ترامب بانخفاض معدل الجريمة.. إحصائيات تؤكد: مصر واحة الأمان    ضبط مركز حجامة غير مرخص ببنى سويف يديره طالب بكلية التربية الرياضية    محافظ القاهرة يستقبل وفدا صينيا لتعزيز التعاون    إقبال كبير على تذاكر حفل آمال ماهر فى مهرجان الموسيقى العربية    خبير استراتيجي ل"كلمة أخيرة": تصريحات ترامب تهدف لإعادة ترسيم الحدود    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحى السامر وروض الفرج    وزير البترول: تعظيم الاعتماد على التكنولوجيا في البحث وزيادة إنتاج الغاز أولوية    هل يجوز إخراج زكاة الذهب للأقارب؟ .. عضو بمركز الأزهر تجيب    وكيل الصحة بالمنوفية: إنشاء صندوق لتلقي الشكاوى داخل المستشفيات    الصحة العالمية تحذر: البكتيريا المقاومة للأدوية تزداد خطورة في جميع العالم    مدير مستشفى كفر الشيخ العام يحيل واقعة إعداد موظفات لإفطار جماعي للتحقيق    «طلب العلم واجب على كل إنسان».. أمين الفتوى يوضح حكم منع الأب بناته من التعليم    البابا تواضروس: الكنيسة القبطية تفتح أبوابها لكل من يسعى إلى معرفة المسيح (صور)    محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة    وزير خارجية النرويج: قمة شرم الشيخ للسلام محطة بالغة الأهمية    انطلاق الدورة الرابعة من معرض الأقصر للكتاب.. و«شمس الدين الحجاجي» شخصية العام    مؤتمر رينار: مواجهة العراق أهم مباراة بتاريخي كمدرب.. وأحب التحديات والصعوبات    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    بيطري الإسماعيلية يشرف على ذبح 1646 رأس ماشية و2 مليون طائر    وزير الري: مصر كانت وما زالت منبرًا للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    وزير الري يسلم شهادات للفائزين في المسابقة الإقليمية "هاكاثون الاستدامة المائية"    مدبولي يُتابع مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عُمر سليمان بالإسكندرية    حزب الإصلاح والنهضة: قمة شرم الشيخ تمثل تتويجًا لمسار دبلوماسي طويل بدأته مصر    أسبوع القاهرة 2025.. الشباب يقدمون حلولًا في هاكاثون استدامة المياه    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    ضبط 9 متهمين وتشكيل عصابي تخصصوا في سرقات السيارات والدراجات والبطاريات بالقاهرة    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    ماكرون: سنلعب دورا في مستقبل قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة علي كافة السلع وضبط الأسواق    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    سعد خلف يكتب: السلاح الروسى الجديد.. رسالة للردع أم تجديد لدعوة التفاوض؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرار بقانون زيادة المعاشات العسكرية بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2014

تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .
تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.