الرئيس السيسي يكرم الفريق أول عبد المجيد صقر تقديرًا لجهوده الوطنية    "مدبولي" يترأس أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد.. توافر احتياجات شهر رمضان يمثل اختبارا عمليا مبكرا لأداء كل محافظ    بعد تصريحات من النيل إلى الفرات.. مصطفى بكري: سفير أمريكا لدى إسرائيل يكشف نوايا خطيرة تتعارض مع مخرجات مؤتمر شرم الشيخ    رئيس الوزراء المجرى: قد نوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا    إنتر ميلان يعزز صدارته للدوري الإيطالي بثنائية أمام ليتشي    ضبط مخلفات بيئية وبيطرية لمحال جزارة ودواجن وأسماك في مطروح    باحث في الشريعة الإسلامية يُفجر مفاجأة حول أسباب التحرش    مواجهة نارية في الحلقة 5 من المداح 6.. صابر يسخر الجن «موت» لقلب الموازين أمام سميح    استشاري: التغذية السليمة في رمضان ضرورة لمرضى السكري والكلى والقلب    الرئيس السيسي: رجال القوات المسلحة دائمًا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    أحداث مسلسل فن الحرب الحلقة 3.. تصاعد الصراع واستغلال مي في مواجهة زياد    "أنا إصلاح يا ابني وتهذيب".. تتر "رامز ليفل الوحش" بتوقيع محمد البوغه    مدحت شلبي: مُشاركتي في "مرجان أحمد مرجان" محطة مهمة.. ورفضت عروضًا كثيرة لدخول مجال التمثيل    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    رئيس جامعة دمياط يتفقد انتظام الدراسة ويشدد على جودة التعليم    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    محافظ الجيزة يشارك فى تعبئة 10 آلاف كرتونة مواد غذائية للقرى الأكثر احتياجا    مدحت شلبي: الخروج من كأس العرب مهين ولا يليق باسم المنتخب المصري    حمل غير شرعي.. إنجي المقدم في ورطة بسبب «الست موناليزا»    السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم يعقد اجتماعا لبحث آليات التعامل مع المتغيرات غير القانونية    موعد السحور وصلاة الفجر رابع يوم رمضان    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    زعيم الحزب المسيحي البافاري يدعم ترشح ميرتس لولاية ثانية    الدورات الرمضانية تُزين الملاعب الترابية والنجيل الصناعي بقرى بني سويف.. تقنية الفار والفيديوهات الترويجية تقليد جديد | صور    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    تحرك برلماني عاجل لدعم المشروعات الصغيرة ومواجهة التعثر في التمويل    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    نائبة تتقدم بطلب إحاطة ضد تصريحات السفير الأمريكي بشأن إسرائيل    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. تمكين وإطعام فى مبادرة قومية للمرأة بسوهاج    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    الدفاع الروسية: إصابة منصات إطلاق صواريخ «فلامينجو» أوكرانية بعيدة المدى    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرار بقانون زيادة المعاشات العسكرية بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2014

تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .
تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.