رسميا، محمد بلال رئيسا ل نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)    أمريكا تعلق جميع قرارات اللجوء تمهيدا لفحص كل أجنبي على أراضيها    طيران نيوزيلندا: استدعاء طائرات إيرباص يتسبب بتعطل بعض الرحلات اليوم السبت    مندوب سوريا في الأمم المتحدة يدين الهجوم الإسرائيلي على بيت جن    وسائل إعلام فلسطينية: الطيران الحربي لجيش الاحتلال يستهدف مناطق شرقي مدينة غزة    أحمد دياب: نريد إنقاذ الأندية الشعبية.. ولن نلغي الهبوط هذا الموسم    حارس الجيش الملكي: غياب «الفار» حرمنا من ركلة جزاء ثانية أمام الأهلي    بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه    طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"    برج الحظ    وزيرة التضامن تعلق على مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف خطة التدخل الواقعية لحالات الاستغاثة    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يطلق دورته 22 ويكرم حسين فهمي    منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر    انتهاء فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للمسابقة المعلوماتية الأكبر فى مصر «ديجيتوبيا» DIGITOPIA    أبطال المشروع القومى للموهبة بكفر الشيخ يحصدون 6 ميداليات والمركز الثالث    خبر في الجول - عامر حسين يقترب من الإشراف على الكرة في الاتحاد السكندري    محمد موسى يفضح لعبة الإخوان: تجارة بالدين وخدمة لأجندات استخباراتية    والدة شيماء جمال: لا تهاون مع من يحاول استخدام اسم ابنتي لمصالح شخصية    خبير تكنولوجيا يحذر من تجاهل التحولات الرقمية وسقوط ملايين الوظائف    محمد موسى يكشف أخطر أدوات الفوضى الرقمية واستهداف المجتمعات    تعرف على المستندات المطلوبة من حجاج الجمعيات بكفر الشيخ    اليوم.. تحديد مصير الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة في الشيخ زايد    وزير الثقافة يتفقد موقع حريق ديكور مسلسل «الكينج» | صور    هل يحتوى ترامب التصعيد بين الصين واليابان أم يشعله؟    بيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي وسط تزايد محاولات الهجرة    ننشر قائمة فئات المعلمين غير المستحقين لحافز التدريس    محمد موسى يفتح النار على مروجي شائعات شيماء جمال: ارحموا من تحت التراب    وصول هانى رمزى لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح وتكريمه بحفل الختام    رئيس قطاع الديجيتال بالمتحدة: الكثير من التريندات الرائجة لها محتوى سطحي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    استشارية نفسية تحذر: الذكورية المفرطة تهدد الصحة النفسية للأسرة بأكملها    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    عالم الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير على السوشيال ميديا    نجاح أول جراحة للقلب المفتوح بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    مصرع عاملين دهساً أسفل عجلات القطار بكفر الدوار    خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم    مدرب الجيش الملكي: كنا نستحق الفوز.. والأهلي من بين الأفضل في العالم    الصباحى: ركلة جزاء الجيش الملكى غير صحيحة.. ورئيس الحكام يهتم برأى الاعلام    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    لحظة الحسم في الإدارية العليا: 187 طعنًا انتخابيًا على طاولة الفصل النهائي    وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه شرب قرية دقميرة اليوم    أخبار 24 ساعة.. مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية    كيف ينتشر فيروس ماربورغ وأخطر أعراضه؟    سفير مصر لدى أثينا: وفد رجال أعمال يونانى يزور مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 - 2027    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    بث مباشر.. إكس تويتر| مشاهدة مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا – قمة لحظة بلحظة    أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلاب الثانوية في زيارة تثقيفية لتعزيز الوعي    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يصدر قرار بقانون زيادة المعاشات العسكرية بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 04 - 12 - 2014

تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .
تخفيض الزيادة من 15% إلي 10% وإضافة عبارة "بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بقانون زيادة المعاشات العسكرية وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات علي القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية تعديل نص المادة الأولي بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزاد نسبة 15% وبدون حد أقصي" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص علي زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلا من 15%، فضلا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار
المادة الأولى : تستبدل عبارة " تزاد بنسبة 15% وبدون حد اقصى" بعبارة 10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية : تستبدل بنصوص المواد ارقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة و "17" فقرة أولى والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لسنة 1984 بتعديل بعض احكام قانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 النصوص الأتية :
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة :
ويتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوى لإجمالى الراتب والتعويضات التى يجرى عليها الأقتطاع بقيمة كل منهما فى 1/7/2014 ويتم زيادتهما سنويا فى أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما فى يونيو السابق ، وفى تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات وفى جميع الأحوال يعين الا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للاجر المحدد وفقا لقانون العمل .
مادة"17" فقرة أولى :
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة فى المعاش على 28.8 سنة فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التى يجوز حسابها على ذالك ، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 سنة مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقة لكل من تنتهى خدمتة بالقوات المسلحة أو المستحقين عنه بواقع 15 % من الراتب السنوى عن كل سنة بفئة اخر راتب استحقة ، وتحسب كسور السنة فى حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من أثنى عشر جزءا ، وفى حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63" :
تصرف منحة مالية عاجلة وفقا لاحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد أو المفقود فى العمليات الحربية أو فى أحدى حالات المادة "31" أو المتوفى والمفقود بسبب الخدمة من المجندين وتحسب على اساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى السنوى أو لأجر المدنى للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية أيهما أفضل .
وتسرى أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهى خدمتة لاصابة بسبب العمليات الحربية أو أحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80" :
يمنح المصابون بسبب الخدمة بأصابات لا تمنعهم من الأستمرار فى الخدمة العسكرية تعويضا يقدر بنسبة ذالك العجز مضروبة فى قيمة المعاش الأصلى لانتهاء الخدمة للعجز الكلى بسبب الخدمة عن مدة سنة وعلى أساس رتبة أو درجة القرين وفقا للتعليمات المنظمة لذالك ، ويضاعف هذا التعويض اذا كانت الأصابة بسبب العمليات الحربية أو احدى حالات المادة "31" .
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطى معاش إضافى من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و "ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90 % شهريا ، من العناصر الأتيه :
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من أخر راتب والبدلات الأخرى التى تعتبر عنصرا من عناصر أجر الأشتراك المتغيروفقا لاحكام قانون التأمين الأجتماعى المشار إليه ، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الاساسى.
ب- بدل الجهود الأضافى بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال ؟
د- العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أضافة أو تعديل عناصر المعاش الأضافى المنصوص عليها بالبنود "1،2،3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الأضافى عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د" المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى البند "1" ، وتستبعد ذالك العلاوات فى حالة ضمها للأجر الأساسى لحالات أستحقاق المعاش التى تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به أعتبارا من 1/10/2014 عدا حكم المادة الأولى تسرى أعتبارا من أول يناير 2015 ، دون صرف فروق مالية عن الماضى .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.