قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه حال فصل حزب ما لنوابه بالبرلمان من عضوية الحزب، فإن عضوية مجلس النواب تسقط عنهم بالتبعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يسري على نواب المصريين الأحرار حال فصلهم وعلى نواب أي حزب آخر. وأضاف السيد ل"صدى البلد"، أن هذا يأتي بناء على المادة 110 في الدستور وتنص على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه". وأشار إلى أن سقوط عضوية النائب حال تغير صفته الحزبية أو المستقلة التي انتخب على أساسها يأتي أيضا وفقا للمادة 6 من قانون مجلس النواب، والتي تنص على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس".