قالت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان ان الختان لا يحمي الأخلاق ولا يضمن العفة ولكن الدين الصحيح هو الذي يحمى البنات. وقالت إن المادة 242 من قانون العقوبات المصري تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل من ثلاثة شهور ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241 و242 من قانون العقوبات، مؤكدة أن ديني "الإسلام والمسيحية" يرفضان ختان الإناث. واشارت الوزيرة في كلمتها بمؤتمر إطلاق استراتيجية مناهضة ختان الإناث عام 2020 بحضور وزراء الصحة والثقافة ومحافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ومحافظ أسوان ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إلى ضرورة الإبلاغ عن الحالات الجديدة لختان الإناث، لافتة إلى أن النيابة العامة تتعاون في ذلك مع وزارة الدولة للسكان، مؤكدة ضرورة تعاون جميع الجهات والمجتمع للتصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة. كما اشارت إلى أهم الخطوات التي حققتها مصر هو انخفاض واضح في نسب انتشار ممارسة ختان الإناث كما اتضح في المسح الصحى السكانى الأخير 2014 وانخفاض النسبة ل61% في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة. وأوضحت أن من مؤشرات التغيير كسر حاجز الصمت الإعلامي تجاه قضية ختان الإناث، مشيرة إلى أن الحملات الإعلامية التي أطلقت بوسائل الإعلام بعنوان "كفاية ختان بنات"، مشيرة إلى أن تلك الممارسة تحولت من موروث ثقافي إلى جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن الإسلام حث على أن ختان الإناث عادة وليست عبادة وهو ينتهك حقوق المرأة. وقالت إن ختان الإناث يعتبر تشويهًا لجسم الفتاة وليس تجميلًا، مشيرة إلى أن الأعضاء التناسلية الخارجية للفتاة ليست زوائد ولكنها أعضاء لها وظائف مهمة، مؤكدة أن قطع الأعضاء التناسلية الخارجية بالختان يؤدي لمضاعفات جسدية ونفسية، مشيرة إلى أن أخلاقيات مهنة الطب تمنع الطبيب من بتر أي عضو سليم بالجسد له وظيفة وأهمية.