المنظمة الدولية للهجرة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يوقعان مذكرة لتعزيز السلام والأمن    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    الدكتور أحمد القاصد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد جامعة المنوفية ال 49    صندوق الاستثمار ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخ فلسطين    الذهب يتراجع عالميًا ويؤثر على الأسعار المحلية في مصر    رقابة بلا جدوى !    القضاء الإدارى يرفض 45 طعنا ويقبل 3 على الاستبعاد من الترشح لانتخابات النواب    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعين ومحل لإنتاج أعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضين" : استثناء العاملين في بنك القاهرة من قانون "الأقصى للأجور"
نشر في صدى البلد يوم 18 - 05 - 2015

أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم، وتطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة.
وقال المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إن بنك القاهرة تأسس بموجب مرسوم ملكى صادر فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، وكان يسرى عليه أحكام قانون رقم 138 لسنة 1947 ثم أحكام القوانين التى تسرى على شركات المساهمة وآخرها القانون رقم 159 لسنة 1981، وبموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 تم تأميم البنك وانتقلت ملكية أسهمه إلى الحكومة المصرية وأصبح يتبع إشرافيا المؤسسة الاقتصادية المنشأة بقانون رقم 20 لسنة 1957، ثم انتقلت الرقابة على أعمال البنك إلى البنك المركزى المصرى بموجب القانون 120 لسنة 1975، ويخضع البنك حاليًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
وتابع مفوض الدولة: بتاريخ 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة، ونقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر فى البورصة وبتاريخ 5 أبريل 2009 صدر قرار وزير المالية بالموافقة على بيع خمسة من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وخمسة أسهم لشركة أبو ظبى للاستثمارات العقارية، وتم البيع فى 21 مايو 2009، ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وأضاف التقرير أن البنك بوصفة شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسى للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبى الحسابات وتحديد مكافاتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذى يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص .
وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العامليين ببنك القاهرة لأحكام القرارين، وعلى نحو ما تضمنته مذكرة هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى أن البنك يعد شركة مساهمة يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام وبالتالى يخضع العاملون به لأحكام القرارين سالفى الذكر، وعليه فإن القرار المطعون فيه ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون والذى حدد عبارات صريحة وجليلة واضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات.
وكانت سناء وليم نائب ومدير عام متابعة ومراقبة الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة لبنك القاهرة، أقامت الدعوى رقم 35940 لسنة 69 ق، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن تقرير مفوضى الدولة استشارى وليس إلزاميًا للمحكمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.