أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بعدم خضوع موظفى البنك الأهلى المصرى لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك الأهلى، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014. وأكد تقرير المفوضين أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين بالبنك الأهلى المصرى يندرجون ضمن العاملين ببنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وجاء فى التقرير أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين بالبنك. وأضاف التقرير أن ملكية الأسهم لا تغير من الطبيعة القانونية للبنك باعتباره من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وهو ما أكده قانون الاستثمار من أن الشركات المنشأة وفقا لأحكامه تعتبر من شركات القطاع الخاص. وقال التقرير أن الغرض الذى ابتغاه المشرع من تحرر الشركات التى تملكهم أو تساهم الدولة فى رأسمالها من أحكام القانون العام وأساليب القطاع الخاص فيما يتعلق بالإدارة، والتصرف حتى يتسنى لها تحقيق أفضل عائد من نشاطها باعتبارها أن صلتها بالخزانة العامة للدولة تقتصر على أيلولة الأرباح فى حدود مساهمة الدولة للموازنة العامة للدولة، وكان من شأن تطبيق أحكام القرار بقانون وقرار رئيس الوزراء على العاملين بهذه الشركات.