سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"المفوضين" توصى باستثناء العاملين فى بنك القاهرة من قانون "الأقصى للأجور".. الهيئة: البنك شركة مساهمة مصرية ويعتبر تابعًا للقطاع الخاص ولا تسرى عليها تشريعات ولوائح القطاع العام
أوصت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس المجلس، بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم، وتطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة. وقال المستشار شادى حمدى الوكيل، مفوض الدولة، إن بنك القاهرة تأسس بموجب مرسوم ملكى صادر فى 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، وكان يسرى عليه أحكام قانون رقم 138 لسنة 1947 ثم أحكام القوانين التى تسرى على شركات المساهمة وآخرها القانون رقم 159 لسنة 1981، وبموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 تم تأميم البنك وانتقلت ملكية أسهمه إلى الحكومة المصرية وأصبح يتبع إشرافيا المؤسسة الاقتصادية المنشأة بقانون رقم 20 لسنة 1957، ثم انتقلت الرقابة على أعمال البنك إلى البنك المركزى المصرى بموجب القانون 120 لسنة 1975، ويخضع البنك حاليًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003. وتابع مفوض الدولة: بتاريخ 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة، ونقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر فى البورصة وبتاريخ 5 أبريل 2009 صدر قرار وزير المالية بالموافقة على بيع خمسة من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وخمسة أسهم لشركة أبو ظبى للاستثمارات العقارية، وتم البيع فى 21 مايو 2009، ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981. وأضاف التقرير أن البنك بوصفة شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسرى عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسى للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التى توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبى الحسابات وتحديد مكافاتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذى يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص . وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه فى خضوع العامليين ببنك القاهرة لأحكام القرارين، وعلى نحو ما تضمنته مذكرة هيئة مستشارى مجلس الوزراء إلى أن البنك يعد شركة مساهمة يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام وبالتالى يخضع العاملون به لأحكام القرارين سالفى الذكر، وعليه فإن القرار المطعون فيه ينطوى على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون والذى حدد عبارات صريحة وجليلة واضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات. وكانت سناء وليم نائب ومدير عام متابعة ومراقبة الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة لبنك القاهرة، أقامت الدعوى رقم 35940 لسنة 69 ق، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. يذكر أن تقرير مفوضى الدولة استشارى وليس إلزاميًا للمحكمة .