البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت 24-5-2025    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 24-5-2025 (موقع رسمي)    أول رد من "ترانس جاس" بشأن حدوث تسرب غاز بكفر الشيخ    وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد دعم مزارعي المحافظة وتعزيز المشروعات الإنتاجية    وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين    وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي    عاجل- رئيس الوزراء يشارك في احتفالية مرور 123 عامًا على تأسيس مرفق الإسعاف المصري    ضربات روسية غير مسبوقة على كييف: 14 صاروخًا باليستيًا و250 مسيّرة تُشعل سماء العاصم    الاتحاد الأوروبي مستعد للتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطن يستند إلى الاحترام لا على التهديدات    الصين تؤكد دعمها لطلابها في الخارج وتحذر من الإجراءات الأمريكية ضد هارفارد    تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا    موسم تاريخي ل"رجال يد الأهلي" بعد التتويج ب6 بطولات والابطال يتحدثون    13 لاعبا ولاعبة يتأهلون لربع نهائي بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    السيطرة على حريق بحوشين فى مركز طما شمال سوهاج دون إصابات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية بجامعة بدر    توافد طلاب الإعدادي بسوهاج على اللجان لأداء امتحاني الدراسات الاجتماعية و الرياضيات "فيديو"    نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالجيزة 2025.. رابط مباشر وخطوات الاستعلام ومواعيد الامتحانات    السكة الحديد: تأخر القطارات على بعض الخطوط لإجراء أعمال تطوير في إطار المشروعات القومية    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    ضبط عاطل بتهمة الاعتداء على طفل جنسيا في الحوامدية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات    تامر حسني يدعم كزبرة بعد أول حفل يجمعهما: «كمل يا وحش.. أخوك في ضهرك»    الاَن رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي بالقاهرة 2025.. استعلم عنها فور ظهورها رسمياً    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. جوتيريش يرفض أى خطة لا تحترم القانون الدولى بشأن قطاع غزة.. ترامب يتوعد "أبل" ب25% رسوم جمركية.. وإصابة 12 فى هجوم بسكين بمحطة قطارات هامبورج بألمانيا    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مفوضي الدولة": استثناء العاملين ببنك القاهرة من "الأقصى للأجور"
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 05 - 2015

أوصت هيئة مفوضي الدولة، الإثنين 18 مايو، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم المطالبة فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة.
وقال المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، إن بنك القاهرة تأسس بموجب مرسوم ملكي صادر في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، وكان يسري عليه أحكام قانون رقم 138 لسنة 1947 ثم أحكام القوانين التي تسرى على شركات المساهمة وآخرها القانون رقم 159 لسنة 1981، وبموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 تم تأميم البنك وانتقلت ملكية أسهمه إلى الحكومة المصرية، وأصبح يتبع إشرافيا المؤسسة الاقتصادية المنشأة بقانون رقم 20 لسنة 1957، ثم انتقلت الرقابة على أعمال البنك إلى البنك المركزي المصري بموجب القانون 120 لسنة 1975، ويخضع البنك حاليًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
وتابع: (بتاريخ 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة، ونقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر في البورصة، وبتاريخ 5 أبريل 2009 صدر قرار وزير المالية بالموافقة على بيع خمسة من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وخمسة أسهم لشركة أبو ظبي للاستثمارات العقارية، وتم البيع في 21 مايو 2009، ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981).
وأضاف التقرير أن البنك بوصفه شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسي للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص.
وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه إلى خضوع العاملين ببنك القاهرة لأحكام القرارين، وعلى نحو ما تضمنته مذكرة هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن البنك يعد شركة مساهمة يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام، وبالتالي يخضع العاملون به لأحكام القرارين سالفي الذكر، وعليه فإن القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون والذي حدد عبارات صريحة وجليلة واضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات.
وكانت سناء وليم نائب ومدير عام متابعة ومراقبة الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة لبنك القاهرة، أقامت الدعوى رقم 35940 لسنة 69 ق، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن تقرير مفوضي الدولة استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة.
أوصت هيئة مفوضي الدولة، الإثنين 18 مايو، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من سناء وليم المطالبة فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة.
وقال المستشار شادي حمدي الوكيل، مفوض الدولة، إن بنك القاهرة تأسس بموجب مرسوم ملكي صادر في 8 مايو 1952 كشركة مساهمة مصرية، وكان يسري عليه أحكام قانون رقم 138 لسنة 1947 ثم أحكام القوانين التي تسرى على شركات المساهمة وآخرها القانون رقم 159 لسنة 1981، وبموجب القانون رقم 117 لسنة 1961 تم تأميم البنك وانتقلت ملكية أسهمه إلى الحكومة المصرية، وأصبح يتبع إشرافيا المؤسسة الاقتصادية المنشأة بقانون رقم 20 لسنة 1957، ثم انتقلت الرقابة على أعمال البنك إلى البنك المركزي المصري بموجب القانون 120 لسنة 1975، ويخضع البنك حاليًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003.
وتابع: (بتاريخ 24 مايو 2007 استحوذ بنك مصر على جميع أسهم بنك القاهرة، ونقلت ملكية الأسهم باسم بنك مصر في البورصة، وبتاريخ 5 أبريل 2009 صدر قرار وزير المالية بالموافقة على بيع خمسة من أسهم بنك القاهرة لشركة مصر للاستثمار وخمسة أسهم لشركة أبو ظبي للاستثمارات العقارية، وتم البيع في 21 مايو 2009، ما ترتب عليه خضوع البنك لأحكام المادة 94 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بسريان أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981).
وأضاف التقرير أن البنك بوصفه شركة مساهمة مصرية يعتبر من شركات القطاع الخاص أيا كانت الطبيعة القانونية للأموال الوطنية المساهمة فيه ولا تسري عليها التشريعات واللوائح والتنظيمات الخاصة بالقطاع العام أو العاملين فيه، وتضمن النظام الأساسي للبنك أن الجمعية العمومية للبنك تتكون من جميع المساهمين وتختص بالتصديق على الميزانية وعلى حساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين والموظفين والعمال وانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافأتهما وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، كما تضمن أن مجلس الإدارة هو المنوط به إدارة البنك وله كافة الصلاحيات، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بأن بنك القاهرة شخص من أشخاص القانون الخاص.
وأكد التقرير أن القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة قد عهد إلى رئيس الوزراء إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ أحكامه، ونفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقرار بقانون، واستند القرار المطعون فيه إلى خضوع العاملين ببنك القاهرة لأحكام القرارين، وعلى نحو ما تضمنته مذكرة هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن البنك يعد شركة مساهمة يملك رأسمالها هيئات عامة وبنوك وشركات قطاع عام، وبالتالي يخضع العاملون به لأحكام القرارين سالفي الذكر، وعليه فإن القرار المطعون فيه ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون والذي حدد عبارات صريحة وجليلة واضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات.
وكانت سناء وليم نائب ومدير عام متابعة ومراقبة الائتمان وإدارة مخاطر المحفظة لبنك القاهرة، أقامت الدعوى رقم 35940 لسنة 69 ق، واختصمت فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن تقرير مفوضي الدولة استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.